المطلب الاول
ماهيه قانون العقوبات
اولا: تعريفه وتسميته :
يمكن تعريف قانون العقوبات بانه مجموعه القواعد التى تحدد الجرائم والعقوبات المقرره لها . فبيان الجرائم والعقوبات يعرف بمبدأ الشرعيه الجنائيه ومعناه انه لاجريمه ولا عقوبه الا بنص فى القانون .
وتعرضت تسميه قانون العقوبات للنقد على اعتبار ان هذا القانون لايحدد العقوبه فقط وانما يحدد الجرائم ايضا المقرره لهذه العقوبات . كما اخذ على هذه التسميه ايضا ان العقوبات ليست الصوره الوحيده لرد الفعل الاجتماعى ضد الجريمه . لذلك يفضل البعض اطلاق مصطلح القانون الجنائى على مجموعه القواعد المحدده للجرائم والعقوبات بدلا من تعبير قانون العقوبات على سند النقد السابق .
ثانيا : قسما قانون العقوبات :
يحتوى قانون العقوبات على نوعين من القواعد :
النوع الاول : القسم العام ويشمل قواعد موضوعيه عامه تطبق على الجرائم كافه بغير تمييز ولذلك تعرف بالقسم العام وتنتاول بالبيان لنطاق سريان قانون العقوبات وانواع الجرائم واحكام المساهمه الجنائيه واسباب الاباحه وموانع المسئوليه .
النوع الثانى : القسم الخاص ويشمل قواعد موضوعيه خاصه بكل جريمه على حده وتعرف باسم القسم الخاص فى قانون العقوبات .
* وتخضع لقواعد القسم الخاص ليس فقط الجرائم والعقوبات سابق الاشاره اليها وانما ايضا تلك التى تضمنتها تشريعات جنائيه تكميليه وهى تشريعات تحمى مصالح تتسم بالعرضه للتطور والتغير السريع نسبيا . ومثال التشريعات العقابيه التكميليه قانون مكافحه المخدرات وقانون الاسلحه والذخائر .
ثالثا : موقعه فى التنظيم القانونى للدوله :
لبيان ذلك يجب تحديد انتمائه الى القانون العام او القانون الخاص . ثم توضيح مايتمتع به من ذاتيه واخيرا ابراز علاقته بقانون الاجراءات الجنائيه وعلمى الاجرام والعقاب .
1- قانون العقوبات احد فروع القانون العام :
اذا كان القانون العام ينظم الروابط القانونيه التى تكون الدوله او احدى هيئاتها او مؤسساتها العامه طرفا فيها ، فان قانون العقوبات يعتبر فرعا من فروع القانون العام .
ولا يثير هذا التحديد لطبيعه قانون العقوبات اى جدل بالنسبه للجرائم التى ترتكب ضد الدوله مباشره بما لها من سياده وسلطان . حيث تعتبر الدوله فى هذه الاحوال طرفا فى العلاقه باعتبارها المعتدى عليها فيها . ومن امثله ذلك الجرائم التى ترتكب ضد امن الدوله سواء من جهه الداخل او الخارج .
ولكن الغالب من الجرائم التى ترتكب ضد المصالح والحقوق الخاصه للمواطنين كالحق فى الحياه والحق فى سلامه البدن والحق فى الملكيه الخاصه . فهذا الغالب من الجرائم يكون موجها ضد افراد المجتمع وليس ضد الدوله مما حد بعض الفقه الى اعتبار قانون العقوبات احد فروع القانون الخاص لا العام .
والواقع ان قانون العقوبات فرع من فروع القانون العام على الرغم من ان اغلب نصوصه تحمى صوالح وحقوق خاصه بالافراد وتفسير ذلك ان هذه النصوص قد وضعت فى المقام الاول لحمايه النظام الاجتماعى ككل وكفاله امن واستقرار الجماعه مما يستتبع بدوره حماله الصوالح الخاصه لافرادها . فجرائم القتل والجرح والضرب والسرقه وغيرها تصيب افرادا بذواتهم ولكنها قبل ذلك تشكل خروجا على النظام الاجتماعى وتهدد امن واستقرار الجماعه كلها اى انها تمثل عدوانا على الصالح العام .
فكل جريمه وان وقعت مباشره على حق او مصلحه خاصه تمثل عدوانا على المصلحه العموميه للمجتمع . لانها تشكل خروجا على النظام العام الذى سنته الجماعه وارتضته كدستور للعيس فيها . فالجريمه تخلق بذلك ضررا عاما مفترضا يتجلى فى خرق النظام الاجتماعى الذى يقع على عاتق الدوله الالتزام بحمايته والزود عنه .
وهذا الضرر العام المفترض جعل الدوله ممثله فى سلطه الاتهام ( النيابه العامه ) هى خصم للمتهم فى جميع الدعاوى الناشئه عن ايه جريمه . ولذلك فان اعتبار قانون العقوبات فرع من فروع القانون العام يكون اقرب الاتجاهات قبولا فى المنطق السائغ .
واعتبار الدوله هى خصم المتهم الاوحد فى الدعاوى الجنائيه الناشئه عن الجرائم اقتضاء لحقها العام فى العقاب . يفسر لنا سبب تسميه هذه الدعوى بالدعاوى العامه تمييزا لها عن الدعاوى الخاصه ( المدنيه ) التى يقيمها المضرور من الجريمه .
**علاقه قانون العقوبات بالعلوم الجنائيه الاخرى :
أ/ علاقته بقانون الاجراءات الجنائيه :
ينظم قانون العقوبات حق الدوله فى العقاب . الا ان اقتضاء هذا الحق لايتم الا بحكم من القضاء طبقا لاجراءات معينه تستهدف تحقيق التوازن بين الاجراءات الكفيله بالكشف عن الحقيقه بشان وقوع الجريمه ونسبتها للمتهم من ناحيه وتقرير ضمانات تكفل حق الدفاع والحريه الشخصيه للمتهم من ناحيه اخرى . ومن هنا يظهر مدى الارتباط بين قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائيه .
ب/ علاقته بعلم الاجرام :
يحدد قانون العقوبات الجريمه من خلال النص على الوقائع التى تشكل ضررا بالمصالح الاجتماعيه او تهديدها بالخطر ويتولى علم الاجرام دراسه الجريمه كظاهره اجتماعيه للتعرف على اسبابها الواقعيه بحيث يمكن مكافحه الجريمه من خلال الوقايه من هذه الاسباب او معالجتها . ومن هنا تظهر العلاقه بين قانون العقوبات وعلم الاجرام .
ج/ علاقته بعلم العقاب :
يهتم علم العقاب بالوقوف على اغراض العقوبه ثم بيان الطريقه المثلى لتنفيذ العقوبه على نحو يحقق الغرض منها . بينما يكتفى قانون العقوبات ببيان انواع العقوبات والعقوبه المقرره لكل جريمه وهنا يظهر الفارق بين قانون العقوبات وعلم العقاب وتتضح العلاقه بينهما .
ثانيا : قسما قانون العقوبات :
يحتوى قانون العقوبات على نوعين من القواعد :
النوع الاول : القسم العام ويشمل قواعد موضوعيه عامه تطبق على الجرائم كافه بغير تمييز ولذلك تعرف بالقسم العام وتنتاول بالبيان لنطاق سريان قانون العقوبات وانواع الجرائم واحكام المساهمه الجنائيه واسباب الاباحه وموانع المسئوليه .
النوع الثانى : القسم الخاص ويشمل قواعد موضوعيه خاصه بكل جريمه على حده وتعرف باسم القسم الخاص فى قانون العقوبات .
* وتخضع لقواعد القسم الخاص ليس فقط الجرائم والعقوبات سابق الاشاره اليها وانما ايضا تلك التى تضمنتها تشريعات جنائيه تكميليه وهى تشريعات تحمى مصالح تتسم بالعرضه للتطور والتغير السريع نسبيا . ومثال التشريعات العقابيه التكميليه قانون مكافحه المخدرات وقانون الاسلحه والذخائر .
ثالثا : موقعه فى التنظيم القانونى للدوله :
لبيان ذلك يجب تحديد انتمائه الى القانون العام او القانون الخاص . ثم توضيح مايتمتع به من ذاتيه واخيرا ابراز علاقته بقانون الاجراءات الجنائيه وعلمى الاجرام والعقاب .
1- قانون العقوبات احد فروع القانون العام :
اذا كان القانون العام ينظم الروابط القانونيه التى تكون الدوله او احدى هيئاتها او مؤسساتها العامه طرفا فيها ، فان قانون العقوبات يعتبر فرعا من فروع القانون العام .
ولا يثير هذا التحديد لطبيعه قانون العقوبات اى جدل بالنسبه للجرائم التى ترتكب ضد الدوله مباشره بما لها من سياده وسلطان . حيث تعتبر الدوله فى هذه الاحوال طرفا فى العلاقه باعتبارها المعتدى عليها فيها . ومن امثله ذلك الجرائم التى ترتكب ضد امن الدوله سواء من جهه الداخل او الخارج .
ولكن الغالب من الجرائم التى ترتكب ضد المصالح والحقوق الخاصه للمواطنين كالحق فى الحياه والحق فى سلامه البدن والحق فى الملكيه الخاصه . فهذا الغالب من الجرائم يكون موجها ضد افراد المجتمع وليس ضد الدوله مما حد بعض الفقه الى اعتبار قانون العقوبات احد فروع القانون الخاص لا العام .
والواقع ان قانون العقوبات فرع من فروع القانون العام على الرغم من ان اغلب نصوصه تحمى صوالح وحقوق خاصه بالافراد وتفسير ذلك ان هذه النصوص قد وضعت فى المقام الاول لحمايه النظام الاجتماعى ككل وكفاله امن واستقرار الجماعه مما يستتبع بدوره حماله الصوالح الخاصه لافرادها . فجرائم القتل والجرح والضرب والسرقه وغيرها تصيب افرادا بذواتهم ولكنها قبل ذلك تشكل خروجا على النظام الاجتماعى وتهدد امن واستقرار الجماعه كلها اى انها تمثل عدوانا على الصالح العام .
فكل جريمه وان وقعت مباشره على حق او مصلحه خاصه تمثل عدوانا على المصلحه العموميه للمجتمع . لانها تشكل خروجا على النظام العام الذى سنته الجماعه وارتضته كدستور للعيس فيها . فالجريمه تخلق بذلك ضررا عاما مفترضا يتجلى فى خرق النظام الاجتماعى الذى يقع على عاتق الدوله الالتزام بحمايته والزود عنه .
وهذا الضرر العام المفترض جعل الدوله ممثله فى سلطه الاتهام ( النيابه العامه ) هى خصم للمتهم فى جميع الدعاوى الناشئه عن ايه جريمه . ولذلك فان اعتبار قانون العقوبات فرع من فروع القانون العام يكون اقرب الاتجاهات قبولا فى المنطق السائغ .
واعتبار الدوله هى خصم المتهم الاوحد فى الدعاوى الجنائيه الناشئه عن الجرائم اقتضاء لحقها العام فى العقاب . يفسر لنا سبب تسميه هذه الدعوى بالدعاوى العامه تمييزا لها عن الدعاوى الخاصه ( المدنيه ) التى يقيمها المضرور من الجريمه .
**علاقه قانون العقوبات بالعلوم الجنائيه الاخرى :
أ/ علاقته بقانون الاجراءات الجنائيه :
ينظم قانون العقوبات حق الدوله فى العقاب . الا ان اقتضاء هذا الحق لايتم الا بحكم من القضاء طبقا لاجراءات معينه تستهدف تحقيق التوازن بين الاجراءات الكفيله بالكشف عن الحقيقه بشان وقوع الجريمه ونسبتها للمتهم من ناحيه وتقرير ضمانات تكفل حق الدفاع والحريه الشخصيه للمتهم من ناحيه اخرى . ومن هنا يظهر مدى الارتباط بين قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائيه .
ب/ علاقته بعلم الاجرام :
يحدد قانون العقوبات الجريمه من خلال النص على الوقائع التى تشكل ضررا بالمصالح الاجتماعيه او تهديدها بالخطر ويتولى علم الاجرام دراسه الجريمه كظاهره اجتماعيه للتعرف على اسبابها الواقعيه بحيث يمكن مكافحه الجريمه من خلال الوقايه من هذه الاسباب او معالجتها . ومن هنا تظهر العلاقه بين قانون العقوبات وعلم الاجرام .
ج/ علاقته بعلم العقاب :
يهتم علم العقاب بالوقوف على اغراض العقوبه ثم بيان الطريقه المثلى لتنفيذ العقوبه على نحو يحقق الغرض منها . بينما يكتفى قانون العقوبات ببيان انواع العقوبات والعقوبه المقرره لكل جريمه وهنا يظهر الفارق بين قانون العقوبات وعلم العقاب وتتضح العلاقه بينهما .
الباب الاول
تعريف الجريمه وهيكلها وانواعها
الفصل الاول
تعريف الجريمه
للجريمه مفهومان احدهما اجتماعى والاخر قانونى .
*المفهوم الاجتماعى للجريمه :
هو كل فعل ضار او مهدد للمصالح الاساسيه للمجتمع ويجرمه المشرع ويقرر له عقوبه .
*المفهوم القانونى للجريمه :
عرف البعض الجريمه على انها " كل فعل يقرر له القانون عقوبه "
وذهب البعض الاخر الى تعريف الجريمه من الوجهه القانونيه على انها " كل فعل غير مشروع صادر عن اراده جنائيه يقرر له القانون عقوبه او تدبيرا احترازيا "
كما عرف البعض الاخر من الفقهاء الجريمه من الوجهه القانونيه على انها " الواقعه التى ترتكب اضرارا بمصلحه حماها المشرع فى قانون العقوبات ورتب عليها اثرا جنائيا متمثلا فى العقوبه "
*المفهوم القانونى للجريمه :
عرف البعض الجريمه على انها " كل فعل يقرر له القانون عقوبه "
وذهب البعض الاخر الى تعريف الجريمه من الوجهه القانونيه على انها " كل فعل غير مشروع صادر عن اراده جنائيه يقرر له القانون عقوبه او تدبيرا احترازيا "
كما عرف البعض الاخر من الفقهاء الجريمه من الوجهه القانونيه على انها " الواقعه التى ترتكب اضرارا بمصلحه حماها المشرع فى قانون العقوبات ورتب عليها اثرا جنائيا متمثلا فى العقوبه "
المطلب الثانى
تمييز الجريمه عن الاعمال الاخرى غير المشروعه
اولا: التمييز بين الجريمه الجنائيه والجريمه المدنيه :
اذا كانت الجريمه الجنائيه تقع بالمخالفه لنص ورد فى القانون الجنائى فان الجريمه المدنيه تقع بالمخالفه لاحكام القانون المدنى
وتختلف الجريمه الجنائيه اختلافا بينا عن الجريمه المدنيه :
1- من حيث مصدر عدم المشروعيه :
نجد ان الجرائم الجنائيه محدده ومحصوره بنصوص التشريع العقابى اعمالا لمبدأ الشرعيه الجنائيه الذى يقضى انه "لاجريمه ولاعقوبه الا بنص "
اما الجريمه المدنيه فمجالها اوسع مدى من الجريمه الجنائيه ولايمكن رسم نطاقها . فالاساس الذى تبنى عليه المسئوليه المدنيه هى نص الماده 163 " كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "
2- من حيث الجزاء :
الجزاء الجنائى يصيب الجانى فى بعض حقوقه الخاصه التى لاتجرؤ اى من انواع الجزاءات ان تمتد اليها ومثال ذلك الحق فى الحياه عن الحكم بالاعدام والحق فى الحريه عن الحكم بالحبس او السجن .
اما الجزاء الندنى فيتمثل فى الزام المخالف بتعويض المضرور ماليا عما سببه من ضرر .
الجزاء الجنائى يصيب الجانى فى بعض حقوقه الخاصه التى لاتجرؤ اى من انواع الجزاءات ان تمتد اليها ومثال ذلك الحق فى الحياه عن الحكم بالاعدام والحق فى الحريه عن الحكم بالحبس او السجن .
اما الجزاء الندنى فيتمثل فى الزام المخالف بتعويض المضرور ماليا عما سببه من ضرر .
3- من حيث الاركان :
الجريمه الجنائيه اركانها هى الركن المادى والركن المعنوى والنتيجه الاجراميه . اما الجريمه المدنيه فاركانها هى الخطأ والضرر ورابطه السببيه بينهما .
4- من حيث الدعوى الناشئه عن كل منهما :
تنشأ عن الجريمه الجنائيه دعوى جنائيه يملكها المجتمع وتمارسها نيابه عنه النيابه العامه المطالبه بحقه فى توقيع العقوبه او التدبير الاحترازى وتختص بنظرها المحاكم الجنائيه .
اما الجريمه المدنيه فتنشأ عنها دعوى مدنيه تستهدف تقرير تعويض الضرر الذى سببه الخطأ .
5- من حيث نطاق المسئوليه :
المسئوليه الجنائيه يحكمها مبدأ الشخصيه الذى مؤاده الا يعاقب جنائيا سوى من اسهم بفعله فى السلوك المؤثم سواء بوصفه فاعلا او شريكا .
اما المسئوليه المدنيه فلا تخضع لمبدأ الشخصيه فهناك مسئوليه عن فعل الغير كمسئوليه المتبوع عن اعمال تابعه .
ثانيا : التمييز بين الجرائم الجنائيه والجرائم التأديبيه :
1- من حيث مصدر عدم المشروعيه :
الجرائم الجنائيه محدده بمبدأ الشرعيه الجنائيه الذى يقضى بانه لاجريمه ولا عقوبه الا بنص .
اما الجرائم التاديبيه فمجالها اوسع مدى واكثر اتساعا ولايمكن رسم دائره نطاقهما تحديدا . فتقوم الجريمه التاديبيه فى كل من يقوم باخلال بواجبات واصول الوظيفه او المهنه التى يزاولها الشخص .
2- من حيث الجزاء :
الجزاء الجنائى يصيب الجانى فى بعض حقوق الخاصه التى لاتجرؤ اى من انواع الجزاءات الاخرى ان تمتد اليها ومثل ذلك الحق فى الحياه عند الحكم بالاعدام والحق فى الحريه عند الحكم بالحبس .
اما الجزاء التاديبيى فيكون ذات صبغه وظيفيه كالتنبيه والانذار والخصم من الراتب والايقاف عن العمل .
3- من حيث نطاق المسئوليه :
المسئوليه الجنائيه يحكمها مبدأ الشخصيه التى مؤادها الا يعاقب جنائيا سوى من اسهم بفعله فى السلوك المؤثم سواء بوصفه فاعلا او شريكا .
اما المسئوليه المدنيه فلا تخضع لمبدأ الشخصيه على اطلاقه . مثل مايعرف بالمسئوليه الاشرافيه للرؤساء عن اخطاء وتجاوزات مرؤسيهم فى المجال التأديبيى .
4- من حيث الدعوى الناشئه عن كل منهما :
تنشأ عن الجريمه الجنائيه دعوى جنائيه يملكها المجتمع وتمارسها نيابه عنه النيابه العامه المطالبه بحقه فى توقيع العقوبه او التدبير الاحترازى وتختص بنظرها المحاكم الجنائيه .
هذا التلخيص من ص 1 حتى ص 35 .
الجريمه الجنائيه اركانها هى الركن المادى والركن المعنوى والنتيجه الاجراميه . اما الجريمه المدنيه فاركانها هى الخطأ والضرر ورابطه السببيه بينهما .
4- من حيث الدعوى الناشئه عن كل منهما :
تنشأ عن الجريمه الجنائيه دعوى جنائيه يملكها المجتمع وتمارسها نيابه عنه النيابه العامه المطالبه بحقه فى توقيع العقوبه او التدبير الاحترازى وتختص بنظرها المحاكم الجنائيه .
اما الجريمه المدنيه فتنشأ عنها دعوى مدنيه تستهدف تقرير تعويض الضرر الذى سببه الخطأ .
5- من حيث نطاق المسئوليه :
المسئوليه الجنائيه يحكمها مبدأ الشخصيه الذى مؤاده الا يعاقب جنائيا سوى من اسهم بفعله فى السلوك المؤثم سواء بوصفه فاعلا او شريكا .
اما المسئوليه المدنيه فلا تخضع لمبدأ الشخصيه فهناك مسئوليه عن فعل الغير كمسئوليه المتبوع عن اعمال تابعه .
ثانيا : التمييز بين الجرائم الجنائيه والجرائم التأديبيه :
1- من حيث مصدر عدم المشروعيه :
الجرائم الجنائيه محدده بمبدأ الشرعيه الجنائيه الذى يقضى بانه لاجريمه ولا عقوبه الا بنص .
اما الجرائم التاديبيه فمجالها اوسع مدى واكثر اتساعا ولايمكن رسم دائره نطاقهما تحديدا . فتقوم الجريمه التاديبيه فى كل من يقوم باخلال بواجبات واصول الوظيفه او المهنه التى يزاولها الشخص .
2- من حيث الجزاء :
الجزاء الجنائى يصيب الجانى فى بعض حقوق الخاصه التى لاتجرؤ اى من انواع الجزاءات الاخرى ان تمتد اليها ومثل ذلك الحق فى الحياه عند الحكم بالاعدام والحق فى الحريه عند الحكم بالحبس .
اما الجزاء التاديبيى فيكون ذات صبغه وظيفيه كالتنبيه والانذار والخصم من الراتب والايقاف عن العمل .
3- من حيث نطاق المسئوليه :
المسئوليه الجنائيه يحكمها مبدأ الشخصيه التى مؤادها الا يعاقب جنائيا سوى من اسهم بفعله فى السلوك المؤثم سواء بوصفه فاعلا او شريكا .
اما المسئوليه المدنيه فلا تخضع لمبدأ الشخصيه على اطلاقه . مثل مايعرف بالمسئوليه الاشرافيه للرؤساء عن اخطاء وتجاوزات مرؤسيهم فى المجال التأديبيى .
4- من حيث الدعوى الناشئه عن كل منهما :
تنشأ عن الجريمه الجنائيه دعوى جنائيه يملكها المجتمع وتمارسها نيابه عنه النيابه العامه المطالبه بحقه فى توقيع العقوبه او التدبير الاحترازى وتختص بنظرها المحاكم الجنائيه .
اما الجريمه التاديبيه فتنشأ عنها دعوى تاديبيه لتوقيع الجزاء التاديبيى .