السوال الاول : متى يكون الطلاق واجبا ومتى يكون مكروها ومتى يكون مندوب ؟
السوال الثالث : اختلف الفقهاء فى شان وقوع طلاق السكران وضح ذلك ؟
الجمهور من الفقهاء على اتفاق على عدم وقوع طلاق السكران اذا كان سكره عن طريق غير محرم . وذلك كان يشرب الدواء للتداوى فاسكره وغطى عقله ثم طلق زوجته وهو فى حاله سكر فانه لايقع طلاقه فى هذه الحاله . لفقد الادراك والقصد عنه .
اما اذا كان السكر عن طريق ارتكاب امر محرم كشرب الخمر للتلذذ والانبساط او تناول المخدرات من غير ضروره تقضيها . فالجمهور من الفقهاء على وقوع طلاقه وغير الجمهور لايقع طلاقه .
والعمل الان جار على عدم وقوع طلاق السكران مطلقا وذلك بموجب القانون رقم 25 لسنه 1929 . ونصت الماده الاولى منه " لايقع طلاق السكران " وكان يجرى العمل قبل ذلك القانون على وقوع طلاق السكران .
وهذا التعديل هو عين الصواب لان السكران وان كان اثما لايدرى ماذا يفعل ولايقصد مايقول .
السوال الرابع : اختلف جمهور الفقهاء والاحناف فى شأن طلاق المكره وضح ذلك ؟
اولا : مذهب جمهور الفقهاء :
وهم يقولون بعدم وقوع طلاق المكره ، لان لفظ الطلاق وان صدر منه فهو لايقصد به تطليق زوجته وانما قصد به دفع الاذى عن نفسه ، وقد قال الله تعالى " الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان "
وقال تعالى " الا ان نتقوا منهم تقاة"
ولذلك قال الحسن " التقيه الى يوم القيامه " وقال ابن عباس فمن يكرهه اللصوص فيطلق " ليس بتقى "
وقال النبى صلى الله عليه وسلم " انما الاعمال بالنيات "
وقال الرسول عليه افضل الصلاه والسلام " رفع عن امتى الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه "
ثانيا : مذهب الحنفيه :
وهم يقولون بوقوع طلاق المكره ، وحجتهم فى ذلك ان المكره حينما تلفظ بالطلاق كان له القصد والاختيار فى التلفظ به فيحاسب عليه ، وكل مافى الامر انه غير راضى بالاثر المترتب على الطلاق . وهذا لايمنع من وقوع طلاقه قياسا على الهازل ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ، الزواج والطلاق والرجعه "
فاذا كان الهازل الذى لايقصد الطلاق بما تلفظ به ، وانما اراد المزاح اللعب - يقع طلاقه فكذلك يقع طلاق المكره .
والرأى الراجح :
هو راي جمهور الفقهاء لقوه ادلته التى تدل عليه . اما راي الامام ابو حنيفه فهو راي مرجوح لانه يعتمد على القياس والمساله فيها نص صريح . ولاقياس مع صريح النص .
السوال الخامس : اختلف الفقهاء فى متى يعد المطلق فى مرض الموت فارا من الميراث ؟
اولا : راي الاحناف :
ذهب الحنفيه الى انه لابد لكى يكون المطلق فى مرض الموت فارا من الميراث ان تتحقق الشروط الاتيه :-
أ/ ان يكون الطلاق البائن بعد الدخول الحقيقى فلو كان قبل الدخول والخلوه لايعتبر فارا ولاتستحق الزوجه الميراث لان العده لاتجب بهذا الطلاق والميراث اثر من اثار الزواج ولايتصور بقاء شئ من اثار الزواج الا فى حال وجود الزواج او العده .
ب/ ان تكون الزوجه اهلا للميراث وقت الطلاق وتستمر هذه الاهليه بموت المطلق فاذا لم تكن اهلا للميراث عند طلاقها كالكتابيه المتزوجه بمسلم فلا يكون فارا من الميراث لان اختلاف الدين مانع من موانع الميراث ، وكذلك المرتده التى طلقها زوجها ثم ارتدت عن الاسلام قبل وفاته لان الرده ايضا مانع من موانع الميراث .
جـ/ ان تكون الزوجه غير راضيه بالطلاق فان كانت راضيه به لانها هى التى طلبته واجابها الزوج الى طلبها فلا ترثه ان مات فى اثناء العده لان رضاها به دليل على عدم الفرار وكذلك لو كان الطلاق على مال لان دفعها المال لزوجها فى سبيل ان يكون امرها بيدها يدل على رضاها بالطلاق ويمنع اعتبار الزوج فارا من الميراث لانه اجابها الى طلبها ولم يبدأها بالطلاق .
ثانيا : راي الشافعيه :
ذهب الشافعيه الى ان الزوجه لاترث زوجها الفار من الميراث مطلقا بائنا ومات من مرضه فان زوجته لاترثه ولو كان الموت فى اثناء العده . لان الميراث سببه الزوجيه وقد انتهت الزوجيه بالطلاق البائن فزال سبب الميراث .
ثالثا : راي المالكيه :
ذهب المالكيه الى ان الزوجه ترث زوجها الفار من الميراث مطلقا سواء مات فى اثناء العده او بعدها وسواء تزوجت بغيره او لم تتزوج .
رابعا : راي الحنابله :
ذهب الحنابله الى ان الزوجه ترث زوجها الفار من الميراث بشرط عدم زواجها بغيره ، فان كانت متزوجه بغيره عند موته لاترثه .
والراى الراجح هو الراي الاول الذي قال به الاحناف وهو الذى يجرى عليه العمل فى القضاء فى مصر وهو مانص عليه قانون المورايث الصادر فى سنه 1943 .
السوال السادس : ماهو الفرق بين التوكيل فى الطلاق والتفويض فيه ؟
**تعريف كلا منهما :
اولا : التوكيل فى الطلاق : هو ان ينيب الزوج غير فى تطليق امرأته ، بان يقول له وكلتك ان تطلق امرأتى ، فان قبل هذا الغير الوكاله ، ثم قال لزوجه موكله انت طالق وقع الطلاق .
ثانيا : التفويض فى الطلاق :
هو ان يملك الزوج زوجته ان تطلق نفسها منه . وان يملك غيره فى تطليق امرأته تمليكا معلقا على مشيئته بانه يقول له طلق زوجتى فلانه ان شئت . وكقول الرجل لامرأته . امرك بيدك . وقوله اختارى . وقوله . انت طالق ان شئت .
** اوجه الخلاف بين التفويض والتوكيل :
اولا : ان الزوج اذا فوض زوجته طلاق نفسها لم يملك الرجوع عن هذا التفويض بحيث تنعزل الزوجه وتزول سلطتها على ايقاع الطلاق .
فى حين ان الموكل يملك كل وقت الرجوع عن التوكيل وينعزل الوكيل برجوعه . ويزول سلطانه على الاعمال التى كان قد وكله فيها .
ثانيا : ان الزوج لو فوض الى زوجته طلاق نفسها بصيغه مطلقه لم يقيدها بوقت عام او خاص فانها تملك تطليق نفسها الا فى نفس مجلس التفويض ، بحيث لو انتهى المجلس لم يعد لها الحق فيه .
فى حين ان الموكل قد وكل بصيغه مطلقه عن الزمان بنوعيه لم يتقيد توكيله بمجلس الوكاله . بل يكون له مباشره ماوكل فيه بعد ذلك المجلس .
** اوجه الشبه بين التفويض والتوكيل :
اولا : التفويض مثل التوكيل كلاهما لايسلب صاحب الحق الاصلى حقه فى التصرف ، فالزوج الذى فوض الى زوجته طلاقه نفسها يملك بعد التفويض ان يطلقها بنفسه كما كان يملكه قبل التفويض .
ثانيا : ان القبول فى التفويض لاينقطع بانقطاع المجلس الذى حصل فيه الايجاب اذا كانت الزوجه غائبه . بل يبقى لها حق القبول بعد انقضاء مجلس الايجاب .ويتم بذلك عقد التفويض
ثالثا : ان التفويض والتوكيل يتم من جانب الزوج وحده ولايتوقف على قبول الزوجه .
السوال السابع : ماهو الطلاق البدعى ومااقوال الفقهاء فى وقوعه من عدمه مع البيان والاستدلال ؟
الطلاق البدعى : هو الطلاق الذى صدر على خلاف ماجاءت به الشريعه الاسلاميه . ويتنوع الطلاق البدعى الى ثلاثه انواع تبعا لمخالفه المطلق :-
النوع الاول : الطلاق البدعى الذى يكون بغير حاجه تقتضيه وهو طلاق محظور وفاعله يكون اثما . ولكنه مع ذلك يقع منه ويحسب عليه . فاذا كانت هناك ضروره تقتضيه وطلق الزوج زوجته من اجلها فلا يكون اثما . لانه لم يرتكب امرا محرما وانما فعل امرا مباحا . وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء . وهم يعتبرون ان الاصل فى الطلاق الحظر والمنع ولايكون مباحا الا اذا كانت هناك حاجه ماسه تقتضيه .
والدليل على ذلك قوله تعالى " واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا "
ووجه الاستدلال من هذه الايه انه نهى الازواج عن البغى على الزوجات اذا رجعن عن النشوز . واطعن الازواج . والبغى يشمل كل ايذاء للزوجه .
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ابغض الحلال عند الله الطلاق "
وهذا يدل على انه امر غير مرغوب فيه فيكون محرما عند عدم الحاجه اليه .
ويرى غير الجمهور من الفقهاء : ان الاصل فى الطلاق الاباحه وعدم الحظر وحجتهم فى ذلك قول الله تعالى " لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه " وهذا يدل على الطلاق مباح .
وقد روى عن عمر بن الخطاب ان النبى عليه افضل الصلاه والسلام طلق حفصه وراجعها .
ولكن الراى الراجح هو راى جمهور الفقهاء لان ادله المخالفين لهم لاتدل على دعواهم وذلك لان الايه ليست محل نزاع فهى تجوز الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهر وليس فيها النص على رفع الاثم عن المطلق لغير الحاجه .
والرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه طلقوا زوجاتهم حقا كما ورد ولكن الظاهر انه كان لحاجه تدعو اليه ولم يكن من غير حاجه كما يدعون .
النوع الثانى : وهو الطلاق البدعى الذى تكون بدعيته نتيجه لحصوله فى اثناء الحيض او النفاس ، او فى اثناء الطهر الذى جامع الزوج زوجته فيه ، او فى الحيض قبله .
وقد اختلف الفقهاء فى وقوع هذا الطلاق وبنحصر هذا الخلاف فى مذهبين :
الاول لجمهور الفقهاء : وهم يقولون بوقع الطلاق .
ادله الجمهور : الحديث المروى عن ابن عمر : وفيه انه طلق امراته وهى حائض ، فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال له " مره فليراجعها " والمراجعه لاتكون الا بعد وقوع الطلاق .
وقد روى ايضا ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر " واحده " وروى ايضا ان عمر قال " يارسول الله اتحتسب بتلك التطليقه ؟ قال نعم . فالنصوص تدل على الوقوع . لانها حسبت واحده .
الثانى : لجمهور الشيعه الاماميه وابن حزم الظاهرى وابن تيميه وابن القيم يقولون بعدم وقوعه والكل متفق على ان المطلق فى هذه الحاله اثم . وهذا امر اخروى لايتعلق به حكم دنيوى .
والدليل عندهم على عدم وقوع هذا الطلاق البدعى . بروايه اخرى عن ابن عمر وفيها يقول " فردها على رسول الله صلى الله عليم وسلم ولم يرها شيئا " وهنا يدل على عدم وقوع الطلاق .
ولكن هذا الحديث لايصح الاحتجاج ، لانه مخالف لروايات سائر الحفاظ فاحاديثهم مخالفه لذلك الحديث . وقال ابن عبدالبر : قوله ولم يرها شيئا منكر لم يقله غير ابى الزبير وليس يحجه فيما خالفه فيه مثله . فكيف اذا خالف من هو اوثق منه .
وقد روى ايضا عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله " كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد " وقد استدل به الفريق الثانى وقالوا ، انه حديث صحيح يشمل كل المسائل المخالفه لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والطلاق الذى معنا من هذه المسائل فلا يكون مقبولا وانما يكون مردودا . لانه غير موافق لما جاء به الاسلام فلا يكون واقعا .
ويرد على هذا الدليل ايضا بان المخالفه تعود على الامر بالبطلان والرد اذا كانت فى ركن من اركانه او شرط من شروطه .
والراي الراجح هو راي جمهور الفقهاء لقوه ادلته وفساد ادله المخالفين . ومذهب الجمهور هو الذى يعمل به فى المحاكم .
النوع الثالث : وهو الطلاق البدعى الذى تكون بدعيته نتيجه لحصول اكثر من مره واحده . وعلى هذا اذا طلق الرجل زوجته طلقه واحده لايكون محظورا . ولان ذلك هو الطلاق المشروع . والطلقه الواحده تندفع بها الحاجه الى الطلاق فيكون الزياده عنها زياده لاداعى لها .
ومن اجل ذلك قال جمهور الفقهاء : مافوق الواحده من الطلاق يكون بدعيا محظورا . ويشمل ذلك عده صور اذكرها فيما يلى :
اذا قال لزوجته انت طالق طلقتين او ثلاثا او اكثر وكذلك اذا طلقها مره واحده فى الطهر الذى لم يجامعها فيه . ثم طلقها طلقه ثانيه فى نفس الطهر قبل ان يراجعها من الطلقه الاولى .
وقد استدلوا على مذهبهم بقوله تعالى " الطلاق مرتان "
وهذا يدل على الطلاق المشروع هو الذى حصل مره بعد مره ، فاذا تعجل الزوج وطلق زوجته تطليقتين او ثلاثا مره واحده فانه يكون بذلك مخالفا ، ولايكون الطلاق سنيا وانما يكون بدعيا . وهو حرام عند الامام ابى حنيفه والامام احمد .
واستدلوا ايضا بسنه النبى صلى الله عليه وسلم فقد روى عنه محمود بن لبيد قال : اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم " عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبان . ثم قال " ايلعب بكتاب الله عز وجل وانا بين اظهركم ؟" حتى قام رجل فقال : يارسول الله : الا اقتله "
وهذا يدل على ان الطلاق بلفظ الثلاث محظور والا ماغضب النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك .
وخالفهم فى ذلك فريق اخر من الفقهاء وعلى راسهم الامام الشافعى فقالوا : ان الطلاق بلفظ الثلاث لايكون محظورا وانما يكون مباحا .
واستدلوا على ذلك باحاديث منها : مارواه بن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد انه اخبره انه تلاعن عويمر امراته بين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع الناس ، فلما فرغا من ملاعنتهما قال عويمر : كذبت عليها يارسول الله ان امسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والراي الراجح هو الراي الاول القائل بان الطلاق اكثر من مره واحده يكون محظورا لان الطلقه الواحده تندفع بها الحاجه الى الطلاق .
الاجابه
1- يكون الطلاق واجبا كطلاق المؤلى بعد التربص اربعه اشهر ان ابى الفيئه ، وكطلاق الحكمين اذا لم يمكن الصلح بين الزوجين .
2- يكون الطلاق مكروها كالطلاق بلا حاجه اليه ، لانه يزيل النكاح المشتمل على المصالح المندوب اليها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ابغض الحلال الى الله الطلاق "
3- ويكون الطلاق مندوبا كطلاق العاجز عن القيام بحقوق الزوجيه ، وكطلاق المرأه التى تتضرر بالبقاء مع زوجها ، وكذلك اذا تركت الزوجه نحو صلاه وعفه ولايمكن للزوج جبرها على حقوق الله تعالى . قال الامام احمد : لاينبغى امساكها وذلك لان فيه نقصا لدينه ، ولايامن افسادها فراشه والحاقها به ولدا من غيره .
السوال الثانى : هل الطلاق من حق الزوج ام الزوجه اكتب فى ذلك مدعما اجابتك بالاحاديث والقرآن ؟
الاجابه
الطلاق من حق الزوج وحده دون غيره . ولم يجعل الله تعالى الطلاق بيد المرأه لانها سريعه الاثر والانقياد لحكم العاطفه اكثر من الرجل . فاذا جعل الله الطلاق بيد المرأه فهى تندفع فى غضبها ولاتبالى بالعواقب التى تترتب على الطلاق . وتنهى الحياه الزوجيه بدون سبب حقيقى لذلك .
وقد منحت الشريعه الاسلاميه المرأه الحق فى طلب التفريق بينها وبين زوجها اذا كان يؤذيها وتتضرر بالبقاء معه . وعلى القاضى ان يفرق بينهما اذا ثبت له وقوع الضرر عليها ، وهذه الطريقه تتخلص بها المراه من سلطان الزوج عليها .
الدليل من القرآن
قول الله تعالى (( لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه ))
وقوله تعالى (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ))
الدليل من الاحاديث
قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( انما الطلاق لمن اخذ بالساق ))
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( ابغض الحلال عند الله الطلاق ))
فهذه النصوص تدلنا دلاله ظاهره على ان الطلاق من حق الزوج وحده دون غيره ، لان الخطاب فيها للزوج دون سواه . فيكون الطلاق بيده ولو كان عبدا مملوكا .
السوال الثالث : اختلف الفقهاء فى شان وقوع طلاق السكران وضح ذلك ؟
الاجابه
اما اذا كان السكر عن طريق ارتكاب امر محرم كشرب الخمر للتلذذ والانبساط او تناول المخدرات من غير ضروره تقضيها . فالجمهور من الفقهاء على وقوع طلاقه وغير الجمهور لايقع طلاقه .
والعمل الان جار على عدم وقوع طلاق السكران مطلقا وذلك بموجب القانون رقم 25 لسنه 1929 . ونصت الماده الاولى منه " لايقع طلاق السكران " وكان يجرى العمل قبل ذلك القانون على وقوع طلاق السكران .
وهذا التعديل هو عين الصواب لان السكران وان كان اثما لايدرى ماذا يفعل ولايقصد مايقول .
السوال الرابع : اختلف جمهور الفقهاء والاحناف فى شأن طلاق المكره وضح ذلك ؟
الاجابه
وهم يقولون بعدم وقوع طلاق المكره ، لان لفظ الطلاق وان صدر منه فهو لايقصد به تطليق زوجته وانما قصد به دفع الاذى عن نفسه ، وقد قال الله تعالى " الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان "
وقال تعالى " الا ان نتقوا منهم تقاة"
ولذلك قال الحسن " التقيه الى يوم القيامه " وقال ابن عباس فمن يكرهه اللصوص فيطلق " ليس بتقى "
وقال النبى صلى الله عليه وسلم " انما الاعمال بالنيات "
وقال الرسول عليه افضل الصلاه والسلام " رفع عن امتى الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه "
ثانيا : مذهب الحنفيه :
وهم يقولون بوقوع طلاق المكره ، وحجتهم فى ذلك ان المكره حينما تلفظ بالطلاق كان له القصد والاختيار فى التلفظ به فيحاسب عليه ، وكل مافى الامر انه غير راضى بالاثر المترتب على الطلاق . وهذا لايمنع من وقوع طلاقه قياسا على الهازل ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ، الزواج والطلاق والرجعه "
فاذا كان الهازل الذى لايقصد الطلاق بما تلفظ به ، وانما اراد المزاح اللعب - يقع طلاقه فكذلك يقع طلاق المكره .
والرأى الراجح :
هو راي جمهور الفقهاء لقوه ادلته التى تدل عليه . اما راي الامام ابو حنيفه فهو راي مرجوح لانه يعتمد على القياس والمساله فيها نص صريح . ولاقياس مع صريح النص .
السوال الخامس : اختلف الفقهاء فى متى يعد المطلق فى مرض الموت فارا من الميراث ؟
الاجابه
ذهب الحنفيه الى انه لابد لكى يكون المطلق فى مرض الموت فارا من الميراث ان تتحقق الشروط الاتيه :-
أ/ ان يكون الطلاق البائن بعد الدخول الحقيقى فلو كان قبل الدخول والخلوه لايعتبر فارا ولاتستحق الزوجه الميراث لان العده لاتجب بهذا الطلاق والميراث اثر من اثار الزواج ولايتصور بقاء شئ من اثار الزواج الا فى حال وجود الزواج او العده .
ب/ ان تكون الزوجه اهلا للميراث وقت الطلاق وتستمر هذه الاهليه بموت المطلق فاذا لم تكن اهلا للميراث عند طلاقها كالكتابيه المتزوجه بمسلم فلا يكون فارا من الميراث لان اختلاف الدين مانع من موانع الميراث ، وكذلك المرتده التى طلقها زوجها ثم ارتدت عن الاسلام قبل وفاته لان الرده ايضا مانع من موانع الميراث .
جـ/ ان تكون الزوجه غير راضيه بالطلاق فان كانت راضيه به لانها هى التى طلبته واجابها الزوج الى طلبها فلا ترثه ان مات فى اثناء العده لان رضاها به دليل على عدم الفرار وكذلك لو كان الطلاق على مال لان دفعها المال لزوجها فى سبيل ان يكون امرها بيدها يدل على رضاها بالطلاق ويمنع اعتبار الزوج فارا من الميراث لانه اجابها الى طلبها ولم يبدأها بالطلاق .
ثانيا : راي الشافعيه :
ذهب الشافعيه الى ان الزوجه لاترث زوجها الفار من الميراث مطلقا بائنا ومات من مرضه فان زوجته لاترثه ولو كان الموت فى اثناء العده . لان الميراث سببه الزوجيه وقد انتهت الزوجيه بالطلاق البائن فزال سبب الميراث .
ثالثا : راي المالكيه :
ذهب المالكيه الى ان الزوجه ترث زوجها الفار من الميراث مطلقا سواء مات فى اثناء العده او بعدها وسواء تزوجت بغيره او لم تتزوج .
رابعا : راي الحنابله :
ذهب الحنابله الى ان الزوجه ترث زوجها الفار من الميراث بشرط عدم زواجها بغيره ، فان كانت متزوجه بغيره عند موته لاترثه .
والراى الراجح هو الراي الاول الذي قال به الاحناف وهو الذى يجرى عليه العمل فى القضاء فى مصر وهو مانص عليه قانون المورايث الصادر فى سنه 1943 .
السوال السادس : ماهو الفرق بين التوكيل فى الطلاق والتفويض فيه ؟
الاجابه
**تعريف كلا منهما :
اولا : التوكيل فى الطلاق : هو ان ينيب الزوج غير فى تطليق امرأته ، بان يقول له وكلتك ان تطلق امرأتى ، فان قبل هذا الغير الوكاله ، ثم قال لزوجه موكله انت طالق وقع الطلاق .
ثانيا : التفويض فى الطلاق :
هو ان يملك الزوج زوجته ان تطلق نفسها منه . وان يملك غيره فى تطليق امرأته تمليكا معلقا على مشيئته بانه يقول له طلق زوجتى فلانه ان شئت . وكقول الرجل لامرأته . امرك بيدك . وقوله اختارى . وقوله . انت طالق ان شئت .
** اوجه الخلاف بين التفويض والتوكيل :
اولا : ان الزوج اذا فوض زوجته طلاق نفسها لم يملك الرجوع عن هذا التفويض بحيث تنعزل الزوجه وتزول سلطتها على ايقاع الطلاق .
فى حين ان الموكل يملك كل وقت الرجوع عن التوكيل وينعزل الوكيل برجوعه . ويزول سلطانه على الاعمال التى كان قد وكله فيها .
ثانيا : ان الزوج لو فوض الى زوجته طلاق نفسها بصيغه مطلقه لم يقيدها بوقت عام او خاص فانها تملك تطليق نفسها الا فى نفس مجلس التفويض ، بحيث لو انتهى المجلس لم يعد لها الحق فيه .
فى حين ان الموكل قد وكل بصيغه مطلقه عن الزمان بنوعيه لم يتقيد توكيله بمجلس الوكاله . بل يكون له مباشره ماوكل فيه بعد ذلك المجلس .
** اوجه الشبه بين التفويض والتوكيل :
اولا : التفويض مثل التوكيل كلاهما لايسلب صاحب الحق الاصلى حقه فى التصرف ، فالزوج الذى فوض الى زوجته طلاقه نفسها يملك بعد التفويض ان يطلقها بنفسه كما كان يملكه قبل التفويض .
ثانيا : ان القبول فى التفويض لاينقطع بانقطاع المجلس الذى حصل فيه الايجاب اذا كانت الزوجه غائبه . بل يبقى لها حق القبول بعد انقضاء مجلس الايجاب .ويتم بذلك عقد التفويض
ثالثا : ان التفويض والتوكيل يتم من جانب الزوج وحده ولايتوقف على قبول الزوجه .
السوال السابع : ماهو الطلاق البدعى ومااقوال الفقهاء فى وقوعه من عدمه مع البيان والاستدلال ؟
الاجابه
النوع الاول : الطلاق البدعى الذى يكون بغير حاجه تقتضيه وهو طلاق محظور وفاعله يكون اثما . ولكنه مع ذلك يقع منه ويحسب عليه . فاذا كانت هناك ضروره تقتضيه وطلق الزوج زوجته من اجلها فلا يكون اثما . لانه لم يرتكب امرا محرما وانما فعل امرا مباحا . وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء . وهم يعتبرون ان الاصل فى الطلاق الحظر والمنع ولايكون مباحا الا اذا كانت هناك حاجه ماسه تقتضيه .
والدليل على ذلك قوله تعالى " واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا "
ووجه الاستدلال من هذه الايه انه نهى الازواج عن البغى على الزوجات اذا رجعن عن النشوز . واطعن الازواج . والبغى يشمل كل ايذاء للزوجه .
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ابغض الحلال عند الله الطلاق "
وهذا يدل على انه امر غير مرغوب فيه فيكون محرما عند عدم الحاجه اليه .
ويرى غير الجمهور من الفقهاء : ان الاصل فى الطلاق الاباحه وعدم الحظر وحجتهم فى ذلك قول الله تعالى " لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه " وهذا يدل على الطلاق مباح .
وقد روى عن عمر بن الخطاب ان النبى عليه افضل الصلاه والسلام طلق حفصه وراجعها .
ولكن الراى الراجح هو راى جمهور الفقهاء لان ادله المخالفين لهم لاتدل على دعواهم وذلك لان الايه ليست محل نزاع فهى تجوز الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهر وليس فيها النص على رفع الاثم عن المطلق لغير الحاجه .
والرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه طلقوا زوجاتهم حقا كما ورد ولكن الظاهر انه كان لحاجه تدعو اليه ولم يكن من غير حاجه كما يدعون .
النوع الثانى : وهو الطلاق البدعى الذى تكون بدعيته نتيجه لحصوله فى اثناء الحيض او النفاس ، او فى اثناء الطهر الذى جامع الزوج زوجته فيه ، او فى الحيض قبله .
وقد اختلف الفقهاء فى وقوع هذا الطلاق وبنحصر هذا الخلاف فى مذهبين :
الاول لجمهور الفقهاء : وهم يقولون بوقع الطلاق .
ادله الجمهور : الحديث المروى عن ابن عمر : وفيه انه طلق امراته وهى حائض ، فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال له " مره فليراجعها " والمراجعه لاتكون الا بعد وقوع الطلاق .
وقد روى ايضا ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر " واحده " وروى ايضا ان عمر قال " يارسول الله اتحتسب بتلك التطليقه ؟ قال نعم . فالنصوص تدل على الوقوع . لانها حسبت واحده .
الثانى : لجمهور الشيعه الاماميه وابن حزم الظاهرى وابن تيميه وابن القيم يقولون بعدم وقوعه والكل متفق على ان المطلق فى هذه الحاله اثم . وهذا امر اخروى لايتعلق به حكم دنيوى .
والدليل عندهم على عدم وقوع هذا الطلاق البدعى . بروايه اخرى عن ابن عمر وفيها يقول " فردها على رسول الله صلى الله عليم وسلم ولم يرها شيئا " وهنا يدل على عدم وقوع الطلاق .
ولكن هذا الحديث لايصح الاحتجاج ، لانه مخالف لروايات سائر الحفاظ فاحاديثهم مخالفه لذلك الحديث . وقال ابن عبدالبر : قوله ولم يرها شيئا منكر لم يقله غير ابى الزبير وليس يحجه فيما خالفه فيه مثله . فكيف اذا خالف من هو اوثق منه .
وقد روى ايضا عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله " كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد " وقد استدل به الفريق الثانى وقالوا ، انه حديث صحيح يشمل كل المسائل المخالفه لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والطلاق الذى معنا من هذه المسائل فلا يكون مقبولا وانما يكون مردودا . لانه غير موافق لما جاء به الاسلام فلا يكون واقعا .
ويرد على هذا الدليل ايضا بان المخالفه تعود على الامر بالبطلان والرد اذا كانت فى ركن من اركانه او شرط من شروطه .
والراي الراجح هو راي جمهور الفقهاء لقوه ادلته وفساد ادله المخالفين . ومذهب الجمهور هو الذى يعمل به فى المحاكم .
النوع الثالث : وهو الطلاق البدعى الذى تكون بدعيته نتيجه لحصول اكثر من مره واحده . وعلى هذا اذا طلق الرجل زوجته طلقه واحده لايكون محظورا . ولان ذلك هو الطلاق المشروع . والطلقه الواحده تندفع بها الحاجه الى الطلاق فيكون الزياده عنها زياده لاداعى لها .
ومن اجل ذلك قال جمهور الفقهاء : مافوق الواحده من الطلاق يكون بدعيا محظورا . ويشمل ذلك عده صور اذكرها فيما يلى :
اذا قال لزوجته انت طالق طلقتين او ثلاثا او اكثر وكذلك اذا طلقها مره واحده فى الطهر الذى لم يجامعها فيه . ثم طلقها طلقه ثانيه فى نفس الطهر قبل ان يراجعها من الطلقه الاولى .
وقد استدلوا على مذهبهم بقوله تعالى " الطلاق مرتان "
وهذا يدل على الطلاق المشروع هو الذى حصل مره بعد مره ، فاذا تعجل الزوج وطلق زوجته تطليقتين او ثلاثا مره واحده فانه يكون بذلك مخالفا ، ولايكون الطلاق سنيا وانما يكون بدعيا . وهو حرام عند الامام ابى حنيفه والامام احمد .
واستدلوا ايضا بسنه النبى صلى الله عليه وسلم فقد روى عنه محمود بن لبيد قال : اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم " عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبان . ثم قال " ايلعب بكتاب الله عز وجل وانا بين اظهركم ؟" حتى قام رجل فقال : يارسول الله : الا اقتله "
وهذا يدل على ان الطلاق بلفظ الثلاث محظور والا ماغضب النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك .
وخالفهم فى ذلك فريق اخر من الفقهاء وعلى راسهم الامام الشافعى فقالوا : ان الطلاق بلفظ الثلاث لايكون محظورا وانما يكون مباحا .
واستدلوا على ذلك باحاديث منها : مارواه بن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد انه اخبره انه تلاعن عويمر امراته بين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع الناس ، فلما فرغا من ملاعنتهما قال عويمر : كذبت عليها يارسول الله ان امسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والراي الراجح هو الراي الاول القائل بان الطلاق اكثر من مره واحده يكون محظورا لان الطلقه الواحده تندفع بها الحاجه الى الطلاق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق