السوال الاول : اكتب فى تعريف القاعده القانونيه ؟ وماهى خصائص القاعده القانونيه ؟
الاجابه
سوف اتحدث للاجابه عن هذا السوال فيما يلى :
اولا : تعريف القاعده القانونيه
ثانيا : خصائص القاعده القانونيه ، وهى :
1- القاعده القانونيه قاعده اجتماعيه .
2- القاعده القانونيه قاعده عامه ومجرده .
3- القاعده القانونيه قاعده ملزمه .
وسوف اتناول كل ذلك بالشرح التفصيلى فيما يلى :-
اولا : تعريف القاعده القانونيه :-
يمكن تعريف القاعده القانونيه بانها قاعده سلوك عامه ومجرده ، تحكم اوجه النشاط فى المجتمع على وجه ملزم .
ثانيا : خصائص القاعده القانونيه :-
من تعريف القاعده القانونيه يتضح لنا ان للقاعده القانونيه ثلاث خصائص اساسيه وهى :-
اولا : القاعده القانونيه قاعده اجتماعيه .
ثانيا : القاعده القانونيه قاعده عامه ومجرده .
ثالثا : القاعده القانونيه قاعده ملزمه .
وسوف اتناول كلا منهما بالشرح التفصيلى فيما يلى :-
اولا : القاعده القانونيه قاعده اجتماعيه :
فالقانون ظاهره اجتماعيه ومن ثم لايمكن تصوره الا فى مجتمع لان هدف القانون هو تنظيم العلاقات والوقائع الناشئه عن تعايش اكثر من شخص فى مجتمع على قدر من التنظيم . وفى سبيل تحقيق اهدافه يوجه القانون خطابه الى الاشخاص الطبيعيه والمعنويه .
فالقانون لايقر العدوان مثلا . وتحقيقا لهذا المبدأ صاغ قواعد متعدده منها ان كل من ارتكب خطأ ترتب عليه الاضرار بالغير التزم بتعويض هذا الغير عما لحقه من اضرار . ولذلك فان القاعده القانونيه هى قاعده تقويميه بحق تستهدف توجيه سلوك الافراد نحو انماط محدده ، فاذا تحقق التطابق بين السلوك ومضمون القاعده القانونيه تحققت غايه القانون بطريقه مثاليه . واذا لم يتحقق ذلك التطابق تكفل الجزاء بزجر المخالف .
ويترتب على التحديدات السابقه عده نتائج اهمها :-
1- ان قواعد القانون الوضعى تختلف عن قواعد العلوم التجريبيه كالكمياء . فالعلوم التجريبيه تتضمن وصفا لحقيقه العلاقات بين الظواهر المختلفه . وهو مانلاحظه فى صدد قوانين الغليان ورد الفعل مثلا .
اما قواعد القانون الوضعى فتضع تصورا لما يجب ان تكون عليه العلاقات والوقائع الاجتماعيه فى اطار مثل عليا وقيم يسعى المجتمع الى تحقيقها .
2- القانون يتعامل مع الواقع الاجتماعى متمثلا فى عنصرين اساسين : العنصر البشرى ، وعنصر الحقائق الماديه والاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه .
3- ان القواعد القانونيه لاتضم كافه قواعد السلوك الاجتماعى كقواعد الاخلاق والدين والمجاملات .
4- تتميز القاعده القانونيه كقاعده اجتماعيه بانها تهتم اساسا بالسلوك الخارجى للانسان ولاتهتم بالمشاعر والاحساس الداخلى التى لاسلطان للقانون عليها طالما لم تتجاوز الشعور الداخلى .
ومفاد هذه القاعده ان القانون يحكم اصلا السلوك الظاهر للافراد غير ان القانون فى بعض الحالات بما وراء هذا السلوك من تصورات او اراده داخليه .
ففى مجال القانون المدنى : قد يتعرض العقد للابطال اذا وقع احد المتعاقدين فى غلط مثلا . كما يعتد القانون بالاراده الباطنه اذا امكن التعرف عليها .
اما فى مجال القانون الجنائى : اذا ارتكب جريمه كالقتل فان الامر يختلف باختلاف الحاله النفسيه للقاتل .
ثانيا : القاعده القانونيه قاعده عامه ومجرده :-
فالقاعده القانونيه توجه خطابها الى كافه الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط انطابقها . فالقاعده القانونيه لاتخاطب فرد بعينه او مجموعه من الافراد المعينين بذواتهم . فليس من المتصور ان تواجه القاعده القانونيه كل مايحدث فى المستقبل من فروض وحالات فرديه بصفتها تلك ، لان مثل هذه المحاوله محكوم عليها بالفشل مقدما .
فالمقصود بالعموميه هو ان تطبق القاعده على كل شخص يوجد فى ذات الظروف التى تحكمها القاعده القانونيه وتتوافر فى شخصه شروط تطبيقها . مثال ذلك ، حين يحدد القانون سن الرشد بواحد وعشرون عاما فان مفاد ذلك ان ناقص الاهليه اذا اجرى بعض التصرفات التى تبلغ حدا من الخطوره كانت تصرفاته قابله للابطال ، فى حين تكون نفس التصرفات صحيحه اذا اجراها الولى او الوصى لحساب ناقص الاهليه فى حدود الضوابط القانونيه .
وتحقق العموميه مبدا المساواه بين المخاطبين باحكام القانون ، فالمواطنون سواء امام القانون كما هو منصوص عليه فى الدستور .
وتتحقق صفه العموميه اذا انصرف خطاب القاعده الى كل من تتوافر فيهم شروط انطباقها من بين كل المقيمين على ارض الدوله . فقانون الاحكام العسكريه يوجه خطابه الى من تتوافر فيهم الصفه العسكريه .
كما تتوافر العموميه اذا انصرف خطاب القاعده القانونيه الى افراد طائفه محدده من بين طوائف المجتمع كالقانون المنظم لمهنه التجاره والمحاماه .
ولاتعنى صفه العموميه وجوب انطباق القاعده القانونيه على اكثر من شخص واحد فى وقت معين ، كالقواعد الخاصه باختيار رئيس الجمهوريه .
ولذلك فانتفاء وصف العموميه يؤدى الى انتفاء وصف القاعده القانونيه . فالنص الذى يضع شروطا للتعيين فى وظيفه معينه يعتبر قاعده قانونيه لاتسامه بطابع العموميه ، فوصف العموم لايتوقف على العدد الذى ينطبق عليه حكم القاعده القانونيه .
ويلاحظ ان هناك تشريعات تصدر فى شكل القوانين ولكنها لاتتضمن قواعد عامه ومجرده وهذه فى حقيقتها تعتبر مجرد قرارات تتعلق بشخص معين او بواقعه معينه .
*اتجاه النظم القانونيه المعاصره الى الحد من نطاق العموميه :-
ان تطور النظم القانونيه خلق قواعد قانونيه تستقل بحكم قطاعات معينه من الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه . ففى القانون الرومانى وحتى بدايه القرون الوسطى كانت الظاهره القانونيه تتمثل فى القانون الخاص الذى انحصر بدوره فى القانون المدنى . الا انه بعد ذلك بدات قواعد القانون العام تتبلور كنظام قانونى مستقل ، يحكم العلاقات التى تكون الدوله طرفا فيها .
ومن هنا ظهر نوع من التخصص كالقانون التجارى وقانون العمل وقانون المحاماه والخ .
القاعده القانونيه قاعده ملزمه :
تتميز القاعده القانونيه بوقوع جزاء منظم يوقع على من يخالفها . فالقانون هو وسيله الانضباط فى تسيير الحياه الاجتماعيه ، لذلك فان الانسان فى دائره النشاط المالى او فى نطاق نظريه قانونيه تنظم علاقات بافراد اسرته يجب ان يخضع عند مخالفته القواعد القانونيه لرادع محسوس يصيبه فى حسده او فى حريته او فى ماله . وهو ماتتكفل فكره الجزاء بتحقيقه .
ففى التجمعات البدائيه والقبليه : انتشر نظام الاخذ بالثآر والانتقام من المعتدى حيث اعتبر الثآر والانتقام امر مشروعا فى المراحل الاولى لهذه التجمعات الا انه تطور الامر واصبح الثآر مقتصر على جرائم الاعتداء على الاشخاص فى صوره القصاص .
اما فى جرائم الاعتداء على الاموال : ففى جريمه كالسرقه كان السارق يلتزم برد الشئ المسروق وذلك بالاضافه الى دفع مبلغ اكبر من المبلغ المسروق كنوع من الردع .
ومع تطور هذه المجتمعات ظهر نظام التحكيم بين الخصوم وفقا لاجراءات شكليه محدده ثم وصل الامر فى مرحله لاحقه الى حد منع نظام الثآر وبذلك وصل الامر الى ان اصبح القضاء عاما تشرف الدوله على تنظيمه وتطبيقه بوسائل قانونيه محدده .
فالدوله اذن هى التى تتولى فى العصر الحديث اعمال عنصر الالزام فى القاعده القانونيه وهى تتولى ذلك باستخدام وسائل الاجبار التى ينظمها النظام القانوني .
والغالب ان ينصاع الافراد لحكم القاعده القانونيه من تلقاء انفسهم بحيث يظل الاجبار وتوقيع الجزاء اوضاعا استثنائيه تمثل حالات مرضيه عارضه .
وعنصر الاجبار يتخذ ثلاث صور :
1- الاجبار المباشر .
2- الاجبار غير المباشر .
3- العقوبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السوال الثانى : ماهى القاعده الآمره والمكمله موضحا معايير التمييز بينهما ؟
الاجابه
سوف اتحدث للاجابه عن هذا السوال فى الاتى :
اولا - مقدمه
ثانيا - القواعد الآمره
ثالثا - القواعد المكمله
رابعا معايير التمييز بين القواعد الآمره والقواعد المكمله .
وسوف اتناول ذلك بالشرح التفصيلى فيما يلى :-
اولا - مقدمه
تنقسم القواعد القانونيه من حيث قوتها الملزمه للافراد الى قواعد آمره واخرى مقرره او مفسره او مكمله . وترجع هذه التفرقه الى وجوب وجود نطاق معين يتسم فيه التنظيم القانوني بدرجه من الالزام لايستطيع الافراد امامه سوى الاستجابه لاوامر القانون واجتناب نواهيه تحقيقا لمصلحه عامه يقدرها المشرع ، وفى خارج هذا النطاق يترك القانون للافراد قدرا من الحريه فى مواجهه مايضعه من قواعد ، لكى ينظموا انشطتهم على الوجه الذى يرونه محققا لمصالحهم وللتوازن فى علاقاتهم .
ثانيا - القواعد الآمره
هى القواعد التى لايجوز للافراد الاتفاق على مخالفتها ، فكل اتفاق يقع مخالف لهذه القاعده يكون باطلا ولايعتد به قانونا . وكل ماعلى الافراد الانصياع لاوامر هذه القاعده واجتناب نواهيها . ومن امثله القواعد الآمره القاعده التى تضع حد اقصى لسعر الفائده والقواعد التى تحرم ارتكاب الجرائم .
ثالثا - القواعد المكمله او المقرره
هى القواعد التى يجوز للافراد الاتفاق على مايخالفها ومن امثله هذه القواعد مايقضى به القانون المدنى من ان ثمن الشئ المبيع يدفع وقت التسليم ، ومقتضى كون هذه القاعده مقرره انه يجوز لاطراف العقد ان يتفقوا على دفع ثمن الشئ المبيع فى وقت اخر غير وقت التسليم . فان فعلوا كان اتفاقهم واجب الاتباع وان اغفوا تنظيم هذه المساله انطبقت القاعده المقرره .
وتسمى هذه القاعده المقرره احيانا بالقاعده المفسره ويقصد بذلك ان المشرع حين وضعها لم يقصد سوى تفسير اراده اطراف العلاقه القانونيه .
رابعا - معيار التمييز بين القواعد الآمره والمكمله
أ/ المعيار اللفظى او المادى : ويقوم على اساس الرجوع الى العبارات والنصوص القانونيه للكشف عن كون القاعده القانونيه آمره ام مقرره . فقد يفصح المشرع عن نوع القاعده بان يلحق بها عبارات تفيد هذا المعنى ، ومن الامثله على ذلك ان يذكر النص التشريعى ان كل مخالفه لمضمونه تعتبر باطله . او ان ينص على ان كل اتفاق يخالف النص غير جائزه ولايعتد بها .
وعلى العكس قد يفصح النص بعبارته عن ان القاعده ليست قاعده امره وانما مجرد قاعده مقرره او مكمله . فقد ينص المشرع صراحه على جواز الاتفاق على مايخالف القاعده القانونيه كما هو الحال فى القانون المدنى الذى يجيز ان نفقات الوفاء تكون على المدين الا اذا وجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك .
غير ان المشرع لايفصح عن ارادته بهذه الصراحه فى كافه النصوص القانونيه . فقد تاتى صياغه القاعده القانونيه خاليه مما يفيد كونها قاعده آمره او مقرره وفى مثل هذه الاحوال تبقى مشكله معيار التفرقه قائمه . لذلك اتجه الفقه والقضاء الى معيار اخر وهو المعيار المعنوى .
ب/ المعيار المعنوى : ويقوم على البحث فى معنى القاعده القانونيه بقصد الوصول الى معرفه مدى اساسيه واهميه المصالح التى تقررت القاعده لحمايتها . فاذا افاد معنى النص ارتباط خكمه بمصلحه من المصالح الحيويه والاساسيه للمجتمع امكن القول اننا بصدد قاعده آمره لايجوز للافراد الاتفاق على مايخالفها . وعلى العكس اذا استبان لنا ان النص يتعلق فقط بمصالح خاصه للافراد ولايمس المصالح الحيويه للمجتمع امكننا ان نقرر ان القاعده هى قاعده مقرره او مكمله اى يجوز للافراد الاتفاق على مايخالفها .
وقد استقر الفقه على وضع المعيار السابق فى صياغه اكثر تحديدا فاعتبر ان القاعده الامره هى تلك التى تتصل بالنظام العام والاداب العامه .
وعرف الفقه النظام العام بانه مجموعه من القواعد والانظمه الاساسيه اللازمه لسلامه التنظيم الاجتماعى والتى لايستطيع الافراد استبعادها او تغييرها لانها وضعت لاعتبارات تتجاوز اعتبارات المصالح الفرديه والخاصه .
اما عن الاداب العامه فقد اعتبرها الفقه احدى مظاهر النظام العام التى تغطى مجموعه المبادئ الاساسيه اللازمه لصيانه الاخلاق فى المجتمع خاصه من زاويه العلاقات والافعال الجنسيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السوال الثالث :مالمقصود بالتشريع ؟ وماهى مراحل فن واصدار التشريع ؟
الاجابه
سوف اتحدث فى هذا الخصوص عن الاتى :
اولا : المقصود بالتشريع .
ثانيا : مراحل سن واصدار التشريع ، وهى :
1- مرحله الاقتراح والفحص
2- مرحله المناقشه والتصويت
3 - مرحله الاصدار
4- مرحله النشر
وسوف اتناول كل ذلك بالتفصيل فيما يلى .
اولا : المقصود بالتشريع :
يطلق التشريع على كل قاعده قانونيه مكتوبه تصدرها السلطه العامه المختصه وفقا للقواعد الدستوريه المعمول بها فى الدوله . ويتميز التشريع على هذا النحو من ناحيتين احداهما شكلى والاخرى موضوعيه او ماديه .
فمن الناحيه الشكليه يطلق وصف التشريع على القواعد القانونيه المكتوبه الصادره عن السلطه التشريعيه وفقا للاجراءات التى ينص عليها الدستور .
اما من الناحيه الموضوعيه فان التشريع يتميز بذات خصائص القاعده القانونيه وعلى الاخص صفه العموميه . فالتشريع لاينطبق على حالات فرديه معينه .
كما يمتاز التشريع بعموميه سريانه على كافه اقاليم الدوله على نحو لايختلف من اقليم لاخر . وتحقق هذه الوحده استقرارا وتجانسا فى حكم المعاملات .
واخيرا يعتبر التشريع وسيله سريعه لملاحقه التطورات والمشاكل العاجله فى المجتمع الحديث . فقد تطرأ ظروف تستدعى قواعد عاجله وهنا تجد الدوله فى التشريع اسرع وسيله لسن قوانين تواجه بها هذه الظروف .
ويعاب على التشريع انه لايعكس دائما عنصر التلقائيه الاجتماعيه فى تكوين القاعده القانونيه ، فالدوله هى التى تضع القاعده وتفرضها . وقد يؤدى ذلك الى ان ياتى حكمها على غير مايطابق ظروف الجماعه وارادتها الحقيقيه .
ويعاب على التشريع ايضا جموده اذا ان التشريع مكتوب بالفاظ محدده ليس من السهل تطويرها بما يكفل مواجهه الظروف الجديده فى المجتمع . وهذا النقد مرفوض لان وسائل تفسير القاعده القانونيه تسمح عاده باعطائها قدرا من المرونه فى التطبيق لمواجهه ماقد يجد من اوضاع .
ثانيا : مراحل سن واصدار التشريع :
المرحله الاولى مرحله الاقتراح والفحص :
بدايه العمل التشريعى تكون حين تلمس الحكومه الحاجه الى سن قانون معين . فانها تتقدم بمشروع بعرضه على السلطه التشريعيه . وقد تاتى هذه المبادره من جانب عضو او اكثر من اعضاء مجلس النواب وذلك كما نصت الماده 122 من الدستور الحالى " لرئيس الجمهوريه ولمجلس الوزراء ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين ويحال مشروع كل قانون مقدم من الحكومه او من عشر اعضاء المجلس الى اللجان النوعيه المختصه بمجلس النواب ، لفحصه وتقديم تقرير عنه الى المجلس ، ويجوز للجنه ان تستمع الى ذوى الخبره فى الموضوع "
اما اذا كان المشروع مقدم من جانب اعضاء مجلس النواب فيتعين عرضه على لجنه خاصه للنظر من حيث المبدأ ، فى جواز نظره من عدمه ، على ان يعرض راى هذه اللجنه على المجلس ليقرر بدوره احاله المشروع الى لجنه الفحص او رفضه .
والغرض من احاله مشروعات القوانين الى اللجنه المختصه هى توخى الجديه فى فحصها من جانب اشخاص محدودى العدد ( اعضاء اللجنه ) ويتمتعون غالبا بخبره وتخصص فنى . لذلك تعد تقارير اللجان خير عون للمجلس فى مناقشه القوانين لرفضها او اقرارها .
المرحله الثانيه : مرحله المناقشه والتصويت :
بعد ان تعد اللجنه المختصه تقريرها عن مشروع القانون تقوم بعرضه على المجلس لكى تجرى المناقشه فى ضوء ما انتهى اليه التقرير من اراء ونتائج .
ويلاحظ انه لايجوز للمجلس ان يتخذ قراراته الا اذا حضر اغلبيه اعضائه . وفى غير الحالات التى تشترط فيها اغلبيه خاصه تصدر القرارات بالاغلبيه المطلقه للحاضرين ، وعند تساوى الاصوات يعتبر الموضوع الذى جرت المداوله فى شأنه مرفوضا .
وعند مناقشه المشروع يجب اخذ الراى فيه ماده ماده . وهو اجراء حتمى حيث لايجوز اقرار المشروع ككل الا بعد التصويت على النحو المذكور .
وجدير بالذكر اان من حق مجلس النواب اجراء التعديلات التى يراها على المشروعات المقدمه اليه . وذلك باستثناء مشروع الميزانيه ، اذ لايجوز اجراء تعديل فيه الا بعد موافقه الحكومه . وتتم الموافقه على مشروع القانون بحصوله على الاغلبيه المطلقه للحاضرين .
واذا رفض المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومه جاز لها ان تعيد تقديمه اثناء ذات الدوره البرلمانيه . اما اذا كان المشروع قد قدم من جانب اعضاء المجلس فان رفضه يؤدى الى حظر عرضه مره اخرى فى ذات الدوره .
المرحله الثالثه : مرحله الاصدار :
بعد ان تتم الموافقه على المشروع تقوم امانه مجلس الشعب بارساله الى رئيس الجمهوريه لاصداره .
ويتم الاصدار بان يوقع رئيس الجمهوريه على مشروع القانون ويصدر امره الى جهاز السلطه التنفيذيه بتنفيذ القانون واحترام احكامه . وبتمام الاصدار يصبح المشروع قابلا للنفاذ على التفصيل الذى سنذكره فى مرحله النشر .
ويعبر الاصدار عن احد معانى توزيع الاختصاص بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه . فالاولى تملك سن القانون ولكنها لاتملك الاصدار . اما السلطه التنفيذيه فقد اعطى الدستور لرئيس الجمهوريه الحق فى الاعتراض على القوانين . وتتمثل وسيله الاعتراض فى رد القانون الى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقانون .
اما اذا اعيد القانون الى المجلس خلال المده المذكوره فيجب ان يوافق المجلس عليه باغلبيه غير عاديه وهى اغلبيه ثلثى الاعضاء .
المرحله الثالثه : مرحله النشر : وقاعده عدم الاعتذار بالجهل بالقانون :
اذا ماتمت مرحله الاصدار سواء تمت بموافقه رئيس الجمهوريه ابتداء . او باستنفاذ حق الاعتراض على النحو السابق بيانه ، يصبح مشروع القانون قابلا للتنفيذ .
ومن المقرر ان " لايعذر المرء بالجهل بالقانون " وتتضمن هذه الصياغه مبدأ من المبادئ الاساسيه بالنسبه لاضفاء الصفه الملزمه على القاعده القانونيه . وتفيد ان الجهل بالقانون ليس عذرا مقبولا للتخلص من الالتزام باحكامه .
غير ان تطبيق المبدا المذكور يقتضى ابتداء احاطه الاشخاص علما بما يصدر من قواعد قانونيه فى الدوله وذلك بان تعلن تلك القواعد بوسيله تكفل تحقيق هذا الهدف .
وفى نظامنا القانوني يقتضى ان تتم علانيه القانون بطريق محدد فى الدستور وهو النشر فى الجريده الرسميه .