الأربعاء، 21 ديسمبر 2016

بعض التطبيقات العملية على جريمة الرشوه

***التطبيق***

توجه ( أ ) الى الجهه الحكوميه المعنيه باصدار تراخيص بناء وقدم الى الموظف المختص (ب) ملفا يحتوى على الاوراق والمسوغات اللازمه للحصول على الترخيص المطلوب . 
تردد (أ) عده مرات لمتابعه استخراج ترخيص البناء ولكن الموظف (ب) ماطله كثيرا . فعرض (أ) مبلغا من المال اذا هو انهى له موضوعه 
وافق (ب) على الفور وقام باتخاذ الاجراءات الصحيحه وانهى رخصه البناء وسلمها الى (أ) ولكن الاخير لم يدفع ل (ب) ماوعده به . بل وابلغ الجهات المعنيه عن الواقعه . 
وضح مايلى مدعما اجابتك بالاسانيد القانونيه :- 
اولا : حدد الوصف القانونى الصحيح للتهمه التى ارتكبها كل من (أ) و (ب) . 
ثانيا : هل يقبل من (ب) دفع التهمه عنه بانه لم ياخذ شيئا من (أ) وانه لم يخالف القواعد الوظيفيه فى اصدار ترخيص البناء . 
ثالثا : هل يستحق (ب) عقابا جزاء لما اقترفه من سلوك فى الواقعه . 

***الاجابه***
اولا

طبقا لنصوص قانون العقوبات فانه لاتقوم جريمه الرشوه الاصليه مالم يتوافر فى الواقعه اركان ثلاثه : 
الركن الاول : الركن المفترض : 
ويتحقق هذه الركن متى كان فاعل الجريمه موظفا عاما بالمعنى الدقيق . او كان ممن عدهم الشارع فى حكم الموظف العام فى تطبيق احكام الرشوه . 
ولاعبره فى ذلك بصفه الشريك فى الجريمه ( الراشى او الوسيط ) فسواء ان يكون موظف او غير موظف . 
الركن الثانى : الركن المادى : 
ويتالف من عنصرين :- 
العنصر الاول : صور سلوك الموظف فى سبيل الحصول على الرشوه وهى ( الطلب - القبول - الاخذ ) 
العنصر الثانى : المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوه ( القيام بعمل من اعمال الوظيفه - الامتناع عن عمل من اعمال الوظيفه - الاخلال بواجبات الوظيفه ) 
الركن الثالث : الركن المعنوى 
ويتحقق هذا الركن بقيام القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والاراده فى حق المتهم . 

ولما كان البين من الواقعه المطروحه ان (ب) موظفا عاما فقد توافر فى حقه الركن المفترض فى جريمه الرشوه الاصليه . 
وحيث ان الثابت فى الواقعه ان الموظف (ب) قد ( قبل ) مبدأ الحصول على رشوه من (أ) نظير القيام ( بعمل ) من اعمال وظيفته وهو انهاء رخصه البناء المطلوبه . فانه يكون بذلك قد توافر فى حقه الركن المادى اللازم فى جريمه الرشوه الاصليه . 
ولما كان (ب) قد اقدم على مسكله هذا وهو عالم بحقيقته ومريدا له فانه يكون قد قام فى حقه القصد الجنائى اللازم فى جريمه الرشوه الاصليه . 
وحيث ان الاركان الثلاثه التى لاتقوم جريمه الرشوه الاصليه صحيحه فى القانون الا بها ، قد توافرت فى الواقعه المطروحه . فانه (ب) يعتبر فاعلا فى هذه الجريمه ( مرتشيا ) بينما يعد (أ) شريكا فيها ( راشيا ) 

ثانيا
ذكرنا ان سلوك الموظف فى سبيل الحصول على الرشوه يتخذ احدى صور سلوك ثلاثه وهى : ( الطلب - القبول - الاخذ ) 
وليس بلازم ارتكاب الموظف المرتشى لهذه الصور الثلاثه جمعاء وانما يكفى ان ياتى احداها فحسب . 
ولايقدح فى قيام جريمه الرشوه الاصليه فى حق الموظف التزام هذا الاخير النهج الوظيفى القويم فى ادائه للمقابل المطلوب منه نظير الرشوه ، مادام الثابت ان ادائه هذا كان ملحوظا فيه تاثره بالرشوه . 
بل وتقوم جريمه الرشوه الاصليه فى حق الموظف حتى ولو ثبت اتجاه نيته الى عدم القيام بالعمل او الامتناع او الاخلال المطلوب مقابلا للوعد او العطيه . 
وعلى ذلك فلا يقبل من (ب) ان يدفع التهمه عن نفسه بمقوله انه لم ياخذ فعلا شيئا من (أ) مادام انه قد قبل ذلك . 
كما لايقبل منه ايضا الدفع بالتزام النهج الوظيفى القويم وعدم مخالفه القواعد الواجبه فى اصدار رخصه البناء الخاصه بـ أ 

ثالثا
نص قانون العقوبات على انه يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبه المقرره للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبه اذا اخبر السلطات بالجريمه او اعترف بها . 
وايه ذلك ان الاصل هو المساواه فى العقاب بين الراشى والمرتشى . فيستحق الاول ذات العقوبات المقرره قانونا جزاء لهذا الاخير . 
الا ان المشرع قرر عذرا معفيا من العقاب لصالح الراشى اذا هو اخبر السلطات المختصه بامر الجريمه وكانت تجهله او اعترف بها . بعد وصول خبرها الى علم السلطات - مما اعانها على اثباتها فى حق الموظف المرتشى . 

ولما كان الثابت فى الواقعه ان (ب) وهو الراشى ابلغ السلطات عنها فى وقت لم تكن عالمه بها ، فانه يستفيد من العذر القانون المعفى من العقاب والمقرر بقانون العقوبات (م 107 مقرر ) 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Disqus Shortname

Comments system