***التطبيق***
توجه ( أ ) الى الجهه الحكوميه المعنيه باصدار تراخيص بناء وقدم الى الموظف المختص (ب) ملفا يحتوى على الاوراق والمسوغات اللازمه للحصول على الترخيص المطلوب .
تردد (أ) عده مرات لمتابعه استخراج ترخيص البناء ولكن الموظف (ب) ماطله كثيرا . فعرض (أ) مبلغا من المال اذا هو انهى له موضوعه
وافق (ب) على الفور وقام باتخاذ الاجراءات الصحيحه وانهى رخصه البناء وسلمها الى (أ) ولكن الاخير لم يدفع ل (ب) ماوعده به . بل وابلغ الجهات المعنيه عن الواقعه .
وضح مايلى مدعما اجابتك بالاسانيد القانونيه :-
اولا : حدد الوصف القانونى الصحيح للتهمه التى ارتكبها كل من (أ) و (ب) .
ثانيا : هل يقبل من (ب) دفع التهمه عنه بانه لم ياخذ شيئا من (أ) وانه لم يخالف القواعد الوظيفيه فى اصدار ترخيص البناء .
ثالثا : هل يستحق (ب) عقابا جزاء لما اقترفه من سلوك فى الواقعه .
***الاجابه***
اولا
طبقا لنصوص قانون العقوبات فانه لاتقوم جريمه الرشوه الاصليه مالم يتوافر فى الواقعه اركان ثلاثه :
الركن الاول : الركن المفترض :
ويتحقق هذه الركن متى كان فاعل الجريمه موظفا عاما بالمعنى الدقيق . او كان ممن عدهم الشارع فى حكم الموظف العام فى تطبيق احكام الرشوه .
ولاعبره فى ذلك بصفه الشريك فى الجريمه ( الراشى او الوسيط ) فسواء ان يكون موظف او غير موظف .
الركن الثانى : الركن المادى :
ويتالف من عنصرين :-
العنصر الاول : صور سلوك الموظف فى سبيل الحصول على الرشوه وهى ( الطلب - القبول - الاخذ )
العنصر الثانى : المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوه ( القيام بعمل من اعمال الوظيفه - الامتناع عن عمل من اعمال الوظيفه - الاخلال بواجبات الوظيفه )
الركن الثالث : الركن المعنوى
ويتحقق هذا الركن بقيام القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والاراده فى حق المتهم .
ولما كان البين من الواقعه المطروحه ان (ب) موظفا عاما فقد توافر فى حقه الركن المفترض فى جريمه الرشوه الاصليه .
وحيث ان الثابت فى الواقعه ان الموظف (ب) قد ( قبل ) مبدأ الحصول على رشوه من (أ) نظير القيام ( بعمل ) من اعمال وظيفته وهو انهاء رخصه البناء المطلوبه . فانه يكون بذلك قد توافر فى حقه الركن المادى اللازم فى جريمه الرشوه الاصليه .
ولما كان (ب) قد اقدم على مسكله هذا وهو عالم بحقيقته ومريدا له فانه يكون قد قام فى حقه القصد الجنائى اللازم فى جريمه الرشوه الاصليه .
وحيث ان الاركان الثلاثه التى لاتقوم جريمه الرشوه الاصليه صحيحه فى القانون الا بها ، قد توافرت فى الواقعه المطروحه . فانه (ب) يعتبر فاعلا فى هذه الجريمه ( مرتشيا ) بينما يعد (أ) شريكا فيها ( راشيا )
ثانيا
ذكرنا ان سلوك الموظف فى سبيل الحصول على الرشوه يتخذ احدى صور سلوك ثلاثه وهى : ( الطلب - القبول - الاخذ )
وليس بلازم ارتكاب الموظف المرتشى لهذه الصور الثلاثه جمعاء وانما يكفى ان ياتى احداها فحسب .
ولايقدح فى قيام جريمه الرشوه الاصليه فى حق الموظف التزام هذا الاخير النهج الوظيفى القويم فى ادائه للمقابل المطلوب منه نظير الرشوه ، مادام الثابت ان ادائه هذا كان ملحوظا فيه تاثره بالرشوه .
بل وتقوم جريمه الرشوه الاصليه فى حق الموظف حتى ولو ثبت اتجاه نيته الى عدم القيام بالعمل او الامتناع او الاخلال المطلوب مقابلا للوعد او العطيه .
وعلى ذلك فلا يقبل من (ب) ان يدفع التهمه عن نفسه بمقوله انه لم ياخذ فعلا شيئا من (أ) مادام انه قد قبل ذلك .
كما لايقبل منه ايضا الدفع بالتزام النهج الوظيفى القويم وعدم مخالفه القواعد الواجبه فى اصدار رخصه البناء الخاصه بـ أ
ثالثا
نص قانون العقوبات على انه يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبه المقرره للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبه اذا اخبر السلطات بالجريمه او اعترف بها .
وايه ذلك ان الاصل هو المساواه فى العقاب بين الراشى والمرتشى . فيستحق الاول ذات العقوبات المقرره قانونا جزاء لهذا الاخير .
الا ان المشرع قرر عذرا معفيا من العقاب لصالح الراشى اذا هو اخبر السلطات المختصه بامر الجريمه وكانت تجهله او اعترف بها . بعد وصول خبرها الى علم السلطات - مما اعانها على اثباتها فى حق الموظف المرتشى .
ولما كان الثابت فى الواقعه ان (ب) وهو الراشى ابلغ السلطات عنها فى وقت لم تكن عالمه بها ، فانه يستفيد من العذر القانون المعفى من العقاب والمقرر بقانون العقوبات (م 107 مقرر )
رابط للتطبيق الثانى
http://zagaziglawstudents.blogspot.com.eg/2016/12/blog-post_10.html
رابط للتطبيق الثالث
http://zagaziglawstudents.blogspot.com.eg/2016/12/2016_79.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق