السبت، 22 أكتوبر 2016

الفرقة الاولى : المحاضرة الثانيه فى المنظمات الدولية 2016

بسم الله الرحمن الرحيم 
الفرقة الاولى 
مادة المنظمات الدولية 
تتضمن المحاضره الثانيه تلخيص من الكتاب من صفحه 20 حتى صفحه 29 . 
الفصل الثانى 
ميثاق الامم المتحده 
الميثاق هو الوثيقه القانونيه المنشئه لمنظمه الامم المتحده ويتضمن النظام القانونى والاحكام العامه لهذه المنظمه . ويتكون الميثاق من تسعه عشره فصلا . والميثاق هو فى حقيقته معاهده دوليه ولكنها معاهده من نوع خاص ، كما ان الميثاق له قيمه دستوريه .
المبحث الاول : الميثاق بوصفه معاهده دوليه جماعيه 
ميثاق الامم المتحده من الناحيه الشكليه معاهده دوليه جماعيه . وبالتالى يطبق على الميثاق القواعد الخاصه بابرام المعاهدات ، وشروط صحه انعقادها ، والاثار القانونيه ، وحالات انقضاء المعاهده والقواعد الخاصه بتفسير المعاهده وتعديلها ، وذلك على النحو الاتى : - 
اولا : القواعد الخاصه بإبرام المعاهدات :
تبدأ المعاهده بالتفاوض بين اطرافها حول مضمونها وصياغه نصوصها . ويعقب ذلك توقيع ممثلوا الدول الاطراف على النصوص التى تم الاتفاق عليها فى المفاوضات . ثم تصديق السلطات المختصه فى الدول التى وقع ممثلوها . واخيرا تدخل المعاهده دور التنفيذ بعد ان يتبادل اطرافها وثائق التصديق . وميثاق الامم المتحده مر بهذه المراحل الاربع .
ثانيا : الميثاق ونسبية اثر المعاهدات : 
القواعد العامه فى قانون المعاهدات تقضى بانها لاتسرى الا على من كان طرفا فيها وهى المساله المعروفه بنسبيه اثر المعاهدات . وانه استثناءا يمكن ان تطبق المعاهده على غير اطرافها فى حالات معينه . 
وميثاق الامم المتحده بوصفه معاهده دوليه جماعيه ، تهم المجتمع الدولى باسره ، ينطبق على الدول الاعضاء وغير الاعضاء فى المنظمه ولايعد ذلك خروجا على قاعده نسبيه اثر المعاهدات . فهناك تطورا حدث لقاعده نسبيه اثر المعاهدات ، فلم يعد مدلول هذه القاعده يفترض بالضروره الا تنصرف اثار المعاهدات بما ترتبه من حقوق والتزامات الى غير اطرافها ، لان القول بغير ذلك ينطوى على تطبيق احكام القانون الداخلى الخاصه بالعقد على الاحكام الخاصه بالمعاهدات . فهناك المعاهدات الجماعيه او العامه التى تستهدف تحقيق المصلحه العامه الدوليه يمكن ان تسرى على مالم يكن طرفا فيها ، ولايعد ذلك خروجا على القاعده سالفه الذكر 
ثالثا : الميثاق وقواعد تفسير المعاهدات : تقضى القواعد العامه فى تفسير المعاهدات الدوليه بان واضع القاعده هو الذى  يتولى تفسيرها فلو نظرنا الى ميثاق الامم المتحده نجد انه يعطى الحق لكل فروع المنظمه وهى بصدد مباشره وظائفها أن يتولى تفسير اجزاء الميثاق المتعلقه باختصاصاته وسلطاته ولايعد ذلك خروجا على القواعد العامه فى هذا الشأن .
اما بالنسبه لقواعد التفسير فلم يرد بشأنها نصوص صريحه فيطبق فى شانها القواعد العامه التى تقضى بتفسير الميثاق فى ضوء اهداف المنظمه الدوليه .
رابعا : الميثاق وقواعد تعديل المعاهدات : 
لايمكن تعديل المعاهدات الا بالتراضى بين الاطراف المتعاقده . الا انه فى حاله المعاهدات الجماعيه يمكن التحلل من هذه القاعده حيث يجوز تعديلها بموافقه اغلبيه الدول الاطراف فيها . فيلزم لتعديل ميثاق الامم المتحده موافقه ثلثى اعضاء الجمعيه العامه وصدق عليها ثلثى اعضاء الامم المتحده ومن بينهم جميع اعضاء مجلس الامن الدائمين . ولايعد ذلك خروجا على القاعده العامه فى تعديل المعاهدات الا فيما يتعلق بضروره موافقه الاعضاء الدائمين على التعديل ولذلك من المتصور ان يصبح التعديل ساريا رغم عدم موافقه بعض الدول الاعضاء .
اما العنصر الذى لم يوافق على التعديل الذى يطرأ على الميثاق ، فيكون حرا فى عدم قبول التعديلات وفى هذه الحاله يتم انسحابه من المنظمه . 
خامسا : ديباجة الميثاق : 
اقرت اللجنه الفنيه لمؤتمر سان فرانسيسكو ان ديباجه اى معاهده دوليه جزءا متمما له ، له نفس القيمه القانونيه لباقى المعاهده . 
وتاتى قيمه ديباجه الميثاق عند القيام بتفسير نصوص الميثاق ، حيث انها تساعد على تحديد وتفسير الالتزامات الوارده بالميثاق ، خاصه وان ديباجه ميثاق الامم المتحده تضمنت المبادئ والاهداف التى انشئتت من اجلها المنظمه العالميه .
سادسا : اللغات الرسميه للميثاق :
حدد الميثاق خمس لغات وهى : الصينيه والفرنسيه والروسيه والانجليزيه والاسبانيه ثم اضيف بعد ذلك اللغه العربيه وهذه اللغات جميعا تعتبر متساويه فى اعتبارها لغات رسميه للميثاق . 

المبحث الثانى
الميثاق بوصفه دستور المنظمه العالميه
ميثاق الامم المتحده يعد بمثابه الدستور الذى يحكم نشاط الامم المتحده . ويتضح ذلك من اسلوب صياغه الميثاق والاحكام الوارده به والتى جاءت عامه ومجرده .
ويثور التساؤل حول ماهى العلاقه بين الميثاق والمعاهدات الدوليه ؟ 
*سمو ميثاق الامم المتحده على المعاهدات الدوليه :- 
يرى الفقه الدولى ان ميثاق الامم المتحده يسمو فى قيمته القانونيه على باقى المعاهدات الدوليه بمعنى ان تكون له الاولويه فى التطبيق على ماعداه من معاهدات دوليه اخرى . 
ويرى بعض الفقهاء ان الاولويه المقصوده هو اولويه مطلقه تسرى فى مواجهه كل اتفاق يخالف احكام الميثاق . 
كما ذهبت لجنه القانون الدولى الى التاكيد على سمو ميثاق الامم المتحده على ماعداه من معاهدات دوليه اخرى استنادا الى المكانه الهامه التى يحتلها هذا الميثاق فى القانون الدولى المعاصر . 

*الاثار المترتبه على سمو الميثاق على المعاهدات الاخرى . 
يرى الدكتور مفيد شهاب ان المعاهدات الدوليه التى تتعارض مع بعض الالتزامات المترتبه عليها مع ميثاق الامم المتحده تبقى نافذه الا انه يوقف تطبيقها فى كل مره تتعارض الالتزامات المترتبه عليها مع تلك المترتبه على الميثاق . 
ويرى بعض الفقهاء ان بطلان النصوص المخالفه للميثاق تتوقف على ماذا كانت الاحكام الوارده فى الميثاق تعد من قبيل القواعد الامره ومن ثم لايجوز الاتفاق على مخالفتها ام من قبيل القواعد المكمله ومن ثم يجوز الاتفاق على مخالفتها .


الفرقة الاولى : المحاضرة الاولى فى المنظمات الدوليه 2016

بسم الله الرحمن الرحيم 
الفرقة الاولى 
المنظمات الدوليه 
المحاضره الاولى 
تتضمن المحاضره الاولى تلخيص من الكتاب من صفحه 1 حتى صفحه 20 من كتاب الدكتور سعيد جويلى
منظمه الامم المتحده 

تعتبر منظمه الامم المتحده احدى المنظمات الدوليه بل واهمها على الاطلاق ، التى تعمل من اجل المحافظه على السلم والامن الدوليين وتحقيق الرفاهيه والرخاء للجماعه الدوليه ، باعتبارها منظمه عالميه فى عضويتها ، وعامه فى اختصاصاتها .
الباب الاول 
الاحكام العامه لمنظمه الامم المتحده 
الفصل الاول 
نشأه منظمه الامم المتحده 
سبق انشاء منظمه الامم المتحده العديد من المحاولات التى كانت تستهدف اقامه تنظيم دولى الهدف منه تسويه المنازعات الدوليه بالطرق السلميه وتحقيق السلم والامن والرفاهيه لاعضاء الجماعه الدوليه . وكان اهم هذه المحاولات هو تكوين الحلف المقدس من جانب الدول الاربع الكبرى ( روسيا - بروسيا - النمسا - بريطانيا ) الا انه سرعان ماثبت فشله . وتحول بعد ذلك الى نظام اخر عرف بالوفاق الاوربى وكان يهدف لتحقيق المصالح المشتركه للدول الاوربيه الكبرى وتسويه المنازعات الدوليه بالطرق السلميه . الا انه فشل بعد ذلك فى مواجهه الازمات التى ادت الى قيام الحرب العالميه الاولى عام 1914 . مما ادى الى الاتجاه الى ضروره ايجاد تنظيم دولى حقيقى يساهم فى الحد من نشوب الحروب والازمات . فتم انشاء عصبه الامم .
وسوف اتناول : نشأه عصبه الامم وعهدها ونظام العضويه فيها ، والهيكل التنظيمى لها واسباب فشلها وانهيارها .
**نشأه عصبة الامم :
بعد فشل الوفاق الاوربى فى مواجهه الازمات التى ادت الى نشوب الحرب العالميه الاولى عام 1914 كان لابد من ايجاد تنظيم دولى حقيقى يساهم فى الحد من الحروب والازمات وقدمت ثلاث مقترحات :-
الاول : المشروع الامريكى : وكان يتضمن اقامه عصبه عامه للامم تقوم على الاحترام المتبادل لاستقلال وسياده الدول الاعضاء وخفض التسليح والتحكيم الاجبارى فى المنازعات الدوليه .
الثانى : المشروع الفرنسى : وكان يستهدف انشاء مجتمع دولى اقرب مايكون الى شكل الدوله الاتحاديه ياخد بمبدأ التحكيم الاجبارى ويجعل للعصبه قوه عسكريه دائمه . 
الثالث : المشروع البريطانى : ويقوم على انشاء منظمه دوليه تعتمد على الراى العام العالمى وتاثيره الادبى وترفض فكره التحكيم الاجبارى وفكره الجزاء .
وتم اقرار مشروع عصبه الامم بوجهه النظر البريطانيه بمؤتمر سان فرانسيسكو .
**عهد عصبه الامم : 
يتكون عهد عصبه الامم من ست وعشرين ماده وديباجه تحدد اغراض العصبه وهى على النحو الاتى : 
1- ان تقبل الدول التزامات معينه بعد اللجوء الى الحرب .
2- ان تقوم العلاقات بينها علانيه على اساس العداله والشرف .
3- احترام احكام القانون الدولى والالتزامات الناجمه عن المعاهدات . 
4- تنميه التعاون بين الامم فى الشئون الاقتصاديه والاجتماعيه والانسانيه .

**العضويه العصبه :-
مقر العصبه مدينه جنيف يسويسرا . وتعد اول منظمه دوليه عالميه حيث كانت تسمح بعضويتها لكل الدول . حيث كانت تسمح بعضويتها لكل الدول ومع ذلك لم تنضم اليها غالبيه شعوب اسيا وافريقيا لانها لم تكن دولا مستقله فى هذه الفتره . وظل الطابع الاوربى غالبا على عضويتها وكانت العضويه فيها نوعين :-
أ/ عضويه بالتأسيس : وتشمل الدول التى وقعت على عهد العصبه ومجموعه اخرى ورد ذكرها فى ملحق العهد ، وكان مسموحا لها بالانضمام خلال مده معينه . 
ب/ عضويه بالانضمام : وتشمل الدول التى توافق العصبه على قبولها باغلبيه ثلثى اعضاء الجمعيه العامه . 
وقد بلغ عدد اعضاء العصبه 60 عضوا ولم تنضم اليها الولايات المتحده لاعتقاد الكونجرس الامريكى بان ذلك يؤدى الى التدخل فى الشان الامريكى . 
**الهيكل التنظيمى للعصبه :- 
تتكون من ثلاثه اجهزه رئيسيه وهى : 
1- الجمعيه العامه 
2- مجلس الامن 
3- السكرتاريه العامه 
اولا: الجمعيه العامه :
وتضم ممثلى كل الدول الاعضاء ، وتصدر قرارتها بالاجماع . الا اذا ورد النص على خلاف ذلك . وتعقد الجمعيه دوره عاديه مره كل سنه فى شهر سبتمبر . ويمكنها ان تعقد دورات استثنائيه غير عاديه . وتختص الجمعيه العامه بالنظر فى كل مايدخل فى اختصاص العصبه او المسائل التى تؤثر فى السلام العالمى . 
ثانيا : مجلس الامن: 
يشكل من ممثلى الدول العظمى المتحالفه وانصارها ، ومن ممثلى اربع دول اخرى من اعضاء العصبه تختارهم الجمعيه العامه . وللمجلس ان يقرر زياده عدد الاعضاء الدائمين او غير الدائمين بعد موافقه اغلبيه اعضاء العصبه . 
وينعقد المجلس مره كل سنه على الاقل . وينعقد كلما استدعت الظروف ذلك وتصدر قرارات مجلس الامن بالاجماع . الا اذا نص على خلاف ذلك .
ثالثا : السكرتاريه العامه : 
هى الجهاز الادارى للعصبه ويشرف عليها سكرتير عام يعينه المجلس بالاجماع . وتوافق عليه الجمعيه بالاغلبيه . ويعاون السكرتير العام مساعدين وعدد كافى من الموظفين ويشغل سكرتير العصبه فى نفس الوقت وظيفه سكرتير عام الجمعيه والمجلس . 

**فشل العصبه :-
استمرت العصبه سته وعشرين سنه وفشلت فى مواجهه احداث خطيره مثل النزاع الانجليزى التركى . وعجزت عن اتخاذ اى اجراء فى هذه الاحداث ولم تفلح فى منع قيام الحرب العالميه الثانيه . 
ويرجع الفقه الدولى فشل العصبه الى العديد من الاسباب اهمها :-
1- عجز العصبه عن تحقيق العالميه :حيث لم تنضم لعضويتها دول كبيره مثل الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتى . كما انسحبت من عضويتها دول كثيره ايضا مثل اليابان والمانيا وايطاليا  نظرا لان عهد العصبه كان ينص صراحه على جواز انسحاب الدول الاعضاء من العصبه . 
2- عدم تحريم الحرب : لم تستطع عصبه الامم ان تحرم الحرب كوسيله لحل المنازعات الدوليه ، فالحرب فى عهد العصبه لم تكن غير مشروعه بصفه مطلقه بل كانت على العكس وسيله اخيره لحل المنازعات . 
3- قصور عهد العصبه وعدم فعاليته : تضمن عهد العصبه العديد من نقاط الضعف سواء كان ذلك متعلقا فى علاقه الفروع الرئيسيه للعصبه ببعضها البعض الاخر مما ادى الى ازدواج اختصاصات الجمعيه العامه ومجلس الامن . وتضارب القرارات ام كان ذلك متعلقا باسلوب ممارسه الاختصاصات وكان الاجماع فى التصويت فى مقدمه الاسباب التى ادت الى ضعف حركه العصبه . 
4- فشل النظم التى قررتها العصبه فى تحقيق اهدافها :فلم تقم بتنفيذ نظام حمايه الاقليات واساءت تطبيق نظام الانتداب كذلك لم تطبق نظام تقرير المصير . 
وعلى اى حال ، فان تقويم عصبه الامم لايخلو من ايه جوانب ايجابيه ، فبالاضافه الى نجاحها فى حل بعض المشكلات الدوليه فى سنواتها الاولى . فانه يكتب لهذه المنظمه انها بعثت الشعور العام باهميه التضامن الدوليه وبحتميه وجود منظمه دوليه عامه . ووضعت البذور الاولى لنظريه الامن الجماعى . 











الخميس، 20 أكتوبر 2016

كيفية تلخيص كتب كلية الحقوق 2016

كيفيه تلخيص كتب كليه الحقوق 2016 . 

1- قراءه النص قراءه متأنية للتعرف على مضمونه العام وموضوعه .

2- قراءه النص ثانيه مع تدوين بعض الملاحظات اثناء القراءه ولاسيما تثبيت الفكره العامه والافكار الفرعيه المرتبطه بها .
3- مراجعه النص ووضع اشارات او خطوط تحت الجمل الوصفيه او التفصيليه او التعبيرات الفنيه وحشو الكلام الذى لايؤثر حذفه على المضمون .
4-صياغه الملخص بألفاظ من انشاء القارئ دونما تحرج من استخدام بعض الالفاظ او التعبيرات الوارده فى النص .

5-ينصح بالا يزيد عدد كلمات الملخص عن ثلث كلمات النص الاصلى .

6-مقارنه الملخص بالنص الاصلى للتاكد من عدم الاخلال بالفكره الرئيسيه للموضوع . 




د . مى 

نظام امتحان البابل شيت وهل هو فى مصلحه الطالب

كثيير من الطلاب يسالون عن نظام البابل شيت والتصحيح الالكترونى وهل هو فى  مصلحه الطالب المجتهد ام لا ؟ والواقع ان نظام البايل شيت له مزايا كثيره 
اولا . نظام البابل شيت لا يتناسب معه سوى اسئله اختار من بين الاقواس واسئله اجب بصح او خطأ فقط . نظام الامتحان ده افضل بكتير من الامتحان النظرى ،لان السوال النظرى سهل تفقد فيه درجات كتير اما فى نظام البابل شيت  فمن السهل الا تفقد فيه درجات كثيره .
ثانيا . نظام البابل شيت لايتطلب مذاكرة كثيرة واجهاد كبير ، وذلك يختلف عن الامتحانات النظريه التى تحتاج منا الى جهد كبير فى المذاكره . 
نظام التصحيح الالكترونى متبع فى اغلب الجامعات ومتبع فى مصر فى بعض الكليات وهو نظام فى صالح الطالب .

د. مى 

الأربعاء، 19 أكتوبر 2016

كيفية الإجابة على الاسئلة المقالية فى كليه الحقوق 2016

بسم الله الرحمن الرحيم 
يسال كثير من الطلاب خصوصا طلاب الفرقة الاولى فى كليه الحقوق عن كيفيه الاجابه على الاسئله المقاليه وذلك للحصول على الدرجه كامله . 
والواقع ان السوال المقالى لايحبه الطالب المتميز لانه يسهل فيه فقد الدرجات . لان السوال المقالى عاده مايحتوى على جزئيات كثيره ومن الممكن ان ينسى الطالب جزئيه بسيطه يفقد عليها درجه او اكثر . وذلك عكس السوال البسيط الذى يعتمد على الفهم فيسهل على الطالب المتميز الحصول على الدرجه كامله . 
ولتقادى فقد الدرجات فى السوال المقالى ينبغى اجابته اجابه بحثيه بحته 
والاجابه البحثيه تضمن الاتى :
* مقدمة 
* عناصر 
ثم شرح تفصيلى للمقدمه والعناصر 
فمثلا ياتى عاده لطلاب الفرقه الاولى فى ماده مدخل العلوم القانونيه سوال تكلم عن خصائص القاعده القانونيه ؟ او ياتى مثلا تحدث عن عموميه القاعده القانونيه ؟
وهذا السوال يمكن اجابته على النحو الاتى . 

سوف اتحدث للاجابه عن هذا السوال فى الاتى :
اولا : تعريف القاعده القانونيه ( كمقدمه للاجابه ) 

ثانيا : خصائص القاعده القانونيه . وهى
1- القاعده القانونيه قاعده اجتماعيه
2- القاعده القانوينه قاعده عامه ومجرده .
3- القاعده القانونيه قاعده ملزمه . 

وسوف اتناول ذلك بالشرح التفصيلى فيما يلى . 
وابدا بشرح عنصر عنصر بشكل مفصل . 
واذا كان الاجابه على سوال تكلم عن عموميه القاعده القانونيه فنذكر كل العناصر السابقه . ثم نقول وسوف اتحدث عن الخاصيه الثانيه وهى ( القاعده القانونيه قاعده عامه ومجرده ) 

د. مى 

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2016

الفرقة الاولى : المحاضرة الاولى من كتاب نظريه الحق للدكتور محمد شريف عبدالرحمن

الفرقة الاولى 
المحاضرة الاولى من كتاب نظريه الحق للدكتور محمد شريف عبدالرحمن 
تلخيص من الكتاب من صفحه 1 حتى صفحه 18 . 
وجارى اعداد تلخيص لباقى الكتاب ان شاء الله . 
مقدمه 
تنصب دراسه نظريه الحق على الحقوق المدنيه للافراد . والقانون المدنى هو القانون الرئيسى لكافه فروع القانون الخاص الاخرى مثل القانون التجارى والبحرى والجوى وقانون العمل وقانون التامين الاجتماعى . الخ ...
والقانون الخاص ينظم ويحكم النشاط الفردى وفى ظل القانون الخاص فان المراكز القانونيه للافراد تكون متساويه ولايوجد تمييز بينها على اساس الجنس او اللون او اللغه .
ويلاحظ ان رسم حدود نظريه عامه للحق ليس بالامر السهل سواء كان فى القانون الخاص او العام . ومحل الدراسه هنا هو نظريه الحق فى القانون الخاص او القانون المدنى .
*تعريف القانون المدنى
هو فرع من فروع القانون الخاص الذى يهتم بتنظيم العلاقات الخاصه للفرد باعتباره فرد او عضو فى اسره . بصرف النظر عن اى اعتبار مهنى . وينقسم القانون المدنى الى طائفتين :
الاولى : قواعد تنظم العلاقات الماليه للفرد وتسمى بالاحوال العينيه وتحكم الروابط الماليه من حيث كيفيه نشأتها ومضمونها ومحلها وكيفيه انتقالها وانقضائها .
اما الثانيه : فتتعلق بالاحوال الشخصيه وتنظيم علاقه الفرد بالاسره .
*تعريف الاحوال الشخصيه :- 
وتضم ثلاث مجموعات : 
1- المسائل الخاصه بالاسره
2- المسائل الخاصه بالحاله والاهليه والولايه على المال .
3- المسائل الخاصه بالمورايث والوصايا .
*تعريف الاحوال العينيه :-
تحكم الروابط الماليه من حيث كيفيه نشأتها ومضمونها ومحلها وكيفيه انتقالها وانقضائها .
*تعريف الحق :-
هو استئثار شخص بشئ او قيمه استئثار يحميه القانون . وتتشابه الحريات مع الحقوق من حيث كونها ترتب مزايا وسلطات يحميها القانون . ولكن تتميز الحريات عن الحقوق من حيث ان الحريات يتمتع بها جميع الافراد على قدم المساواه . ولاينفرد بها شحص دون غيره عكس الحق الذى يعنى انفراد شخص بشئ او قيمه استئثار يحميه القانون .
*عناصر الحق :-
تنقسم عناصر الحق الى عنصرين . 
1- الاستئثار . 
2- الشرعيه . 
وسوف اتناولهما بالشرح التفصيلى فيما يلى :- 
اولا : الاستئثار :-
يعنى انفراد شخص دون غيره بمال معين او قيمه معينه ، وكما يرد الاستئثار على الاشياء الماديه فانه يرد ايضا على الاشياء المعنويه . وتظهر فكره الاستئثار بوضوح بالنسبه للحقوق العينيه ، حيث تقوم صله مباشره بين صاحب الحق والقيمه او الشئ محل الحق بما يمكنه من مباشره سلطاته ومزاياه بصفه مباشره بغير وساطه احد ، وهذا مايعرف بروابط التسلط ، حيث يباشر المالك سلطات مباشره على محل ملكيته دون تدخل من احد . وكما هو الشان فى الحقوق اللصيقه بالشخصيه مثل الحق فى الحياه والحق فى سلامه الجسد . كما قد يكون الاستئثار بصوره غير مباشره حيث لايستطيع صاحب الحق ان يحصل على المنفعه الا من خلال تدخل المدين . كما هو الشأن فى الحقوق الشخصيه .
والاستئثار يستلزم تسلط من جانب صاحب الحق مع ضروره الالتزام باحترام القيود القانونيه والقيود الاتفاقيه المقرره . 
ثانيا: الشرعيه :-يجب ان يتقرر الحق فى اطار مبدأ الشرعيه ، بحيث انه لاوجود للحق الا استنادا لاقرار القانون الوضعى له فى وجوده ونطاقه ومضمونه . بحيث ان الاستئثار الذى يصدق عليه وصف الحق هو الاختصاص الشرعى الذى يستند الى اقرار القانون له . مثال الاستئثار المادى بمعنى حيازه الحق يعتبرها القانون وان لم تقترن باكراه ولم يكن فيها لبس ولم تحصل خفيه حيازه قانونيه . وتعتبر الحيازه هنا قرينه على الحق لاستنادها الى استئثار شرعى .
ويوفر القانون لهذه الحيازه الحمايه احتراما للوضع الظاهر . ولكن اذا اقام صاحب الحق الذى فقد حيازته الدليل على شرعيه حقه ارتفعت الحمايه عن صاحب الحيازه الذى اتضح انه صاحب استئثار مادى فقط لايحميه القانون ومن ثم يتمكن صاحب الحق من استرداد حقه . 











الفرقه الاولى : المحاضره الاولى للدكتور عادل عبدالرحمن ( نظريه القانون )

الفرقه الاولى 
تلخيص من كتاب نظريه القانون للدكتور محمد عادل عبدالرحمن من صفحه 1 حتى صفحه 40 
يتضمن التلخيص ايضاح الاجزاء الهامه فى اول 40 صفحه 
واهم موضوع في اول 40 صفحه هو موضوع تعريف القاعده القانونيه وخصائصها . 
فصل تمهيدى 
1- ان الانسان كائن اجتماعى بطبيعته وتوجد حوله عناصر طبيعيه كالارض والمياه والزرع ويسعى الانسان الى استغلال هذه العناصر بقصد اشباع حاجاته المتعدده ويسعى الانسان فى سبيل ذلك الى التعاون مع غيره من بنى جنسه . فالانسان عاده مايبادل غيره الاحساس والمعامله ويبادلهم المنافع والحاجات . 
غير ان تحقيق ذلك كان يشوبه بعض المشاكل ، فالانسان كان يسعى الى تحقيق مصالحه متجاهلا مصالح الاخرين ،  وكان يلجأ لفض منازعاته مع الاخرين لأبسط الوسائل وهى العنف ليحقق مصالحه . الا انه ادرك بعد ذلك ان اللجوء الى العنف لايمكن ان يحقق له او لغيره الاستقرار والامن اللازمين لاى جماعه بشريه ، فلجأ الى التوافق مع غيره من الافراد على اتباع بعض قواعد السلوك تبين لكل فرد حدود ماله وماعليه ازاء الاخرين . وهذا مانسميه بالقواعد القانونيه ، ولكى يتحقق لقاعده السلوك طابع الفعاليه الكافيه لفرض وعودها بين افراد الجماعه ، كان لابد ان يناط تطبيقها بسلطه لها القدره على الامر والنهى وتوقيع الجزاء مثل الدوله حاليا والقبيله فى العصور القديمه . 
2- ينشأ القانون لتنظيم الحياه الاجتماعيه ولتحقيق ذلك يفرض مجموعه من القيود والقواعد لتحقيق اكبر قدر من التوازن والتنسيق بين المصالح المختلفه والمتعارضه لافراد المجتمع . ويلاحظ ان القانون بدأ فى العصر الحديث الى التدخل لحل مشاكل الحياه العامه والحياه الخاصه . ويرجع ذلك الى الارتباط الوثيق بين الواقع والقانون . وهذا الارتباط بين الواقع والقانون ادى الى ظهور علم الاجتماع القانونى . وهو علم يستهدف الالمام بالاطار الواقعى الذى نشأت في داخله القاعده القانونيه وهذا يساهم فى الوصول الى معنى واضح لمفهوم القانون . 
3- تضع القاعده القانونيه حدودا للافراد يتحركون بانشطتهم من خلالها ببيان مايتمتع به الفرد من حقوق ومايتحمله من التزامات ، حيث ترد القاعده القانونيه على وضع يتسلط فيه شخص على شئ معين وتحميه فى مواجهه الاخرين وتخول له وحده ميزات الاستعمال والاستغلال والتصرف ويقال ان لهذا الشخص حق ملكيه على الشئ . 
















الاثنين، 17 أكتوبر 2016

محاضرة الدكتور مكين الاولى

تلخيص من ص 1 حتى ص 33 . 
فصل تمهيدى 
الفرقه فى اللغه اسم من الافتراق وهو ضد الاجماع وفيما بين الزوجين تعنى ابتعاد كلا من الزوجين عن الاخر لأى سبب كإنقطاع العلاقه الزوجيه للنفره بينهما ، او لعله اخرى كاختفاء احدهم بحيث يكون العثور عليه متعذر .
والفرقه عند الفقهاء هى انقطاع العلاقه الزوجيه بين الزوجين ، كتطليق الرجل لامرأته وحكم القاضى بفسخ الزواج . 
انواع الفرقة:

الفرقه قد تكون طلاقا وقد تكون فسخا : 
أ/فرقه الطلاق : االاصل فى الطلاق ان يكون بيد الرجل ، فالطلاق سلطه سلمها الشارع سبحانه وتعالى للرجل ليستعملها فى وقت هو فى حاجه اليها ويثبت للرجل هذا الحق بمجرد عقد الزواج الصحيح ، ، ولاشك ان الله سبحانه وتعالى اعطى الرجل سلطه الطلاق كما جاء فى قوله تعالى فيما معناه " اذا تزوج رجل امراه ثم طلقها قبل أن يمسها فإذا طلقها واحده بانت منه ولاعده عليها " وهذا فيه اشاره الى ان الطلاق من حق الرجل وسلطته . ويلاحظ انه لاينوب عن الرجل احد فى حق الطلاق الا باذنه صراحه أو ضمنيا . وقد يثبت الطلاق للزوجه اذا فوضها زوجها فى ذلك فيكون بيدها أن توقع الطلاق على نفسها فى اى وقت تشاء .
وجاءت احاديث كثيره ايضا على ان الطلاق من سلطه الرجل وهو الذى يملك ايقاع الطلاق وهو الذى له ان ياخذ بساق المرأه ولو كان عبدا تحت سيده فليس للسيد ان يطلق عليه زوجته .
ويلاحظ ان جعل الطلاق بيد القاضى هو مخالف للشريعه السلاميه وهو لايجوز لان الطلاق بيد الرجل كما انه ينبنى على اسباب قلبيه يستدل عليه بالامارات والنزاع فى الحياه الزوجيه ليس نزاع بين ظالم ومظلوم بل كثيرا مايكون الامر موده فسدت ومحبه تبددت وزوجيه بعد ذلك لاتصلح للبقاء
وبالتالى فالزوج وحده هو يدرك متى يطلق زوجته ومتى لايطلقها وليس للقاضى فى الامر من شئ .
وهناك رأي ذهب الي انه اذا كانت الشريعه الاسلاميه اعطت المرأه الحق فى الالتجاء للقضاء للتفريق بينها وبين زوجها فان ذلك لاينبغى ان يكون مبررا لان يكون امر الطلاق كله وقفا على القضاء فلا يملك الرجل ان يطلق امرأته فيما بينه وبينها . فهذا الامر خطير وليس فى صالح الرجل والمراه وفى غير صالح الاسره والامه . 


ب/التفريق بين الزوجين قد يكون من حق القاضى :

اذا كانت الشريعه الاسلاميه قد جعلت الطلاق ملك الزوج الا انها لم تغفل جانب القصور فى الازواج بوجه عام . ولم تتركهم يتلاعبون بالطلاق بطريقه مسببه لضرر يلحق بالمطلقه ، لان الحق دائما يقابله واجب ، فيجب الا يفضى الطلاق الى الضرر المتعمد ، ومن امثله ذلك امتناع الزوج عن امساك زوجته بمعروف كما يمتنع عن تسريحها باحسان فتشقى الزوجه وتتالم ومن ثم الضرر كل الضرر . لذلك جعل المشرع للقاضى الحق فى رفع الضرر عن المرأه بالتفريق اذا هى طلبت ذلك .
فحق التفريق يثبت للقاضى بناء على ولايته العامه فى رفع الضرر عن الناس لا باعتباره نائبا عن الزوج .
ج/ فرقه الفسخ :
تفريق القاضى فى جميع الاحوال فسخ لاطلاق وهو يستمد سلطته من ولايته العامه .

*اقسام الفسخ :
ينقسم الفسخ الى قسمين :-
الاول : لايحتاج لحكم القاضى .
والثانى : يحتاج الى حكم القاضى ، وذلك لاتصال الفسخ فيه بامور فيها خفاء وتحتاج الى نظر وتقدير ، والقاضى احق بذلك .
والضابط فى معرفه ماذا كان الفسخ يتوقف على حكم القاضى ام لا هو الاسباب المؤديه للفسخ ، لانها قد تكون جليه واضحه وفى هذه الحاله الفسخ لايحتاج لحكم القاضى .
اما اذا نشأ نزاع بين الزوجين كأن يقر أحدهما بذلك وينفى الاخر فهنا يلجأن للقضاء ، فاذا حكم القاضى بالفسخ مستندا الى مايثبت لديه من السبب الاصلى فانه يكون بذلك مؤكدا لما تقرر من حكم الشرع ، وليس منشأ لفسخ جديد .
وللقاضى سلطه فى الفسخ فى الاحوال التى فيها خلاف بين الفقهاء والتى هى محل للتقدير والنظر .
وفى حالات الفسخ التى لاتحتاج الى حكم القاضى يجب على الزوجين ان يفترقا من تلقاء انفسهما لحق الشرع . واما اذا لم يريدا الافتراق فعلى القاضى فى هذه الحاله ان يفرق بينهم صيانه لحق الشرع .
الفرق بين الطلاق والفسخ : 
الطلاق يتميز عن الفسخ فى الامور الاتيه : - 
1- الطلاق لاينقص العقد مطلقا ولا يزيل الحق الا فى حاله واحده وهى البينونه الكبرى . وانما ينهى الزواج بلفظ خاص يترتب عليه زوال الملك كما فى الطلاق البائن أو نقصانه كما فى الطلاق الرجعى .
اما الفسخ فينقص العقد فى بعض الحالات ويعتبره كأن لم يكن كالفسخ بسبب خيار البلوغ وقد لاينقصه فى بعض الحالات كالفسخ بسبب ارتداد الزوجه عن الاسلام .
2- الطلاق لايرجع الى شئ يتنافى مع عقد الزواج ولا الى شئ يقتضى عدم لزومه . لان الطلاق حق الزوج بمقتضى عقد الزواج . اما الفسخ فيكون بسبب حالات طارئه على العقد تتنافى مع بقاء الزواج واستمراره مثل رده الزوجه . وهذه الحالات لا تكون نقصا للعقد من اساسه . او بسبب حالات كانت مقارنه للعقد متطلبه عدم لزومه من الاصل كما اذا زوجت الحره البالغه العاقله الرشيده نفسها من غير كفء او بدون مهر المثل . وهذه الحالات ناقصه للعقد من اساسه .
والفرق فى الحكم بين الفسخ الذى ينقص العقد من اساسه والذى لاينقصه يظهر فيما يأتى : 
أ/ ان الفسخ الذى يعد نقصا للعقد لايوجب شيئا من المهر سواء اكان الفسخ من الزوج او الزوجه ، اما الفسخ الذى لايعد نقصا للعقد فان كان من قبل المراه سقط المهر وان كان من قبل الرجل وجب نصف المهر .
ب/ ان التى فسخ زواجها بما هو ناقص للعقد لايلحقها الطلاق فى اثناء العده فان استأنف الزوجان حياه جديده لايعد الطلاق الذى حدث فى عدتها من عدد الطلقات . اما التى فسخ زواجها بما هو لايعد نقصا للعقد يلحقها الطلاق فى اثناء العده اذا كان استأنف الحياه الزوجيه ممكنا لمن ارتدت مثلا وفسخ زواجها بسبب الرده يلحقها الطلاق فى العده فاذا طلق الزوج فيها واستأنف الزوجان حياتهما الزوجيه احتسب هذا الطلاق من عدد الطلقات .















Disqus Shortname

Comments system