القضيه
دخل (أ) وهو مفتش بوزاره التمويت - المحل التجارى الخاص بـ (ب) للتاكد من صلاحيه المواد الغذائيه التى يعرضها للبيع للجمهور . فضبط كميه من العروضات انتهت مده صلاحيتها وحرر محضرا بالواقعه .
عرض (ب) على (أ) مبلغا من النقود حتى يتغاضى عن المحضر الذى حرره ولايحيله الى المحكمه .
وافق (أ) على ماعرضه (ب) واخذ المبلغ الذى قدمه ونفذ ماطلبه نظير ذلك .
وضح مايلى مدعما اجابتك بالاسانيد القانونيه :-
أولا : حدد الوصف القانونى للتهمه التى ارتكبها كل من (أ) و (ب)
ثانيا : هل يختلف الوصف القانونى للواقعه اذا كان (أ) قد تظاهر بقبول المبلغ الذى عرضه (ب) حتى يضبط هذا الاخير متلبسا .
ثالثا : هل يعفى (ب) من العقاب اذا هو اعترف بالواقعه امام الجهه التى ضبطته متلبسا .
الاجابه
اولا
الركن الاول : الركن المفترض :
ويتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمه موظف عام بالمعنى الدقيق . او كان ممن عدهم الشارع فى حكم الموظف العام فى تطبيق احكام الرشوه .
ولاعبره فى ذلك بصفه الشريك فى الجريمه ( الراشى او الوسيط ) فسواء ان يكون موظف عام او غير ذلك .
الركن الثانى : الركن المادى :
ويتالف من عنصرين :
العنصر الاول :
صور سلوك الموظف فى سبيل الحصول على الرشوه وهى ( الطلب والقبول والاخذ )
العنصر الثانى :
المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوه ( القيام بعمل او الامتناع عن عمل - او الاخلال بواجبات الوظيفه )
الركن الثالث : الركن المعنوى :
ويتحقق هذه الركن بقيام القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والاراده فى حق المتهم .
ولما كان البين من الواقعه المطروحه ان (أ) موظفا عاما فقد قام فى حقه الركن المفترض فى جريمه الرشوه .
وحيث ان الثابت فى الواقعه ان الموظف (أ) قد (أخذ ) بالفعل المبلغ الذى عرضه عليه (ب) . وذلك نظير (امتناعه ) عن عمل من اعمال وظيفته . فانه يكون بذلك قد قام فى الواقعه عنصرى الركن المادى اللازم فى جريمه الرشوه الاصليه .
ولما كان (أ)قد اقدم على مسلكه هذا وهو عالم بحقيقته ومريدا له فانه يكون قد قام فى حقه القصد الجنائى العام اللازم فى جريمه الرشوه الاصليه .
وحيث انه توافرت فى الواقعه المطروحه الاركان الثلاثه التى لاتقوم جريمه الرشوه الاصليه صحيحه قانونا الا بها فان (أ) يعتبر فاعلا فى جريمه الرشوه ( مرتشيا ) بينما يعد (ب) شريكا له (راشيا )
ثانيا
جرم الشارع وعاقب على فعل الرشوه التى لم تقبل باعتبارها من الجرائم الملحقه بجريمه الرشوه الاصليه .
واذا كان الشارع قد ساوى من حيث التجريم بين كون المعروض عليه الرشوه والرافض لها موظفا عاما او غير ذلك . الا انه قد غاير فى عقوبه الجريمه ووصفها القانونى . فقد اعتبر عرض رشوه على موظف عام لم تقبل منه ( جنايه) اما اذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام عدت الواقعه ( جنحه ) م 109 مكرر عقوبات .
وتقوم جريمه عرض الرشوه على ركنين :
الركن الاول : الركن المادى :
ويتالف من عنصرين :
العنصر الاول : ويصدر من الغير بقصد حمل الموظف على اداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او اخلال به .
العنصر الثانى : عدم القبول : ويعتبر تظاهر المعروض عليه بقبول عرض الرشوه بقصد الايقاع بالراشى وضبطه متلبسا من قبل الرفض الذى يتحقق به هذا العنصر .
الركن الثانى : الركن المعنوى :
وتيخذ هذا الركن صوره القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والاراده .
ولما كان (ب) عرض مبلغ من الرشوه على الموظف (أ) بقصد حمله على الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفته وتظاهر هذا الاخير بقبول الرشوه قاصدا الايقاع بـ(ب) وضبطه متلبسا . مما يعد منه رفضا للرشوه المعروضه .
فانه يتوافر بذلك فى حق (ب) عنصرى الركن المادى اللازمين فى جريمه عرض الرشوه .
ولما كان (ب) قد اقدم على فعلته هذه وهو عالم بحقيقه سلوكه ومريدا له فانه يقوم فى حقه كذلك الركن المعنوى اللازم فى الجريمه المذكوره .
وعلى ذلك يكون (ب) مرتكبا لجنايه عرض الرشوه المنصوص عليها فى الماده 109 مكرر عقوبات .
ثالثا
وهذا العذر القانونى المعفى من العقوبه والمقرر لمصلحه الراشى او الوسيط . مقصور على حاله وقوع جريمه المرتشى بقبوله الرشوه المعروضه عليه دون حاله امتناع الموظف عن قبول الرشوه .
وعله ذلك ان الراشى يؤدى خدمه للمصلحه العامه بالكشف عن جريمه الرشوه بعد وقوعها والتعريف بالموظف الذى ارتكتبها وتسهيل اثبات الجريمه عليه . وهذه العله تكون منتفيه فى حاله عدم قبول الموظف للرشوه .
ولما كان الثابت فى الواقعه ان الموظف (أ) المعروض عليه الرشوه من (ب) قد رفضها .. فان هذا الاخير لايكون مستحقا للاعفاء من العقاب المقرر قانونا فى الماده 107 مكرر عقوبات اذا اعترف بالواقعه امام جهه الضبط .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق