الفرقة الاولى
المحاضرة الاولى من كتاب نظريه الحق للدكتور محمد شريف عبدالرحمن
تلخيص من الكتاب من صفحه 1 حتى صفحه 18 .
وجارى اعداد تلخيص لباقى الكتاب ان شاء الله .
مقدمه
مقدمه
تنصب دراسه نظريه الحق على الحقوق المدنيه للافراد . والقانون المدنى هو القانون الرئيسى لكافه فروع القانون الخاص الاخرى مثل القانون التجارى والبحرى والجوى وقانون العمل وقانون التامين الاجتماعى . الخ ...
والقانون الخاص ينظم ويحكم النشاط الفردى وفى ظل القانون الخاص فان المراكز القانونيه للافراد تكون متساويه ولايوجد تمييز بينها على اساس الجنس او اللون او اللغه .
ويلاحظ ان رسم حدود نظريه عامه للحق ليس بالامر السهل سواء كان فى القانون الخاص او العام . ومحل الدراسه هنا هو نظريه الحق فى القانون الخاص او القانون المدنى .
*تعريف القانون المدنى
والقانون الخاص ينظم ويحكم النشاط الفردى وفى ظل القانون الخاص فان المراكز القانونيه للافراد تكون متساويه ولايوجد تمييز بينها على اساس الجنس او اللون او اللغه .
ويلاحظ ان رسم حدود نظريه عامه للحق ليس بالامر السهل سواء كان فى القانون الخاص او العام . ومحل الدراسه هنا هو نظريه الحق فى القانون الخاص او القانون المدنى .
*تعريف القانون المدنى
هو فرع من فروع القانون الخاص الذى يهتم بتنظيم العلاقات الخاصه للفرد باعتباره فرد او عضو فى اسره . بصرف النظر عن اى اعتبار مهنى . وينقسم القانون المدنى الى طائفتين :
الاولى : قواعد تنظم العلاقات الماليه للفرد وتسمى بالاحوال العينيه وتحكم الروابط الماليه من حيث كيفيه نشأتها ومضمونها ومحلها وكيفيه انتقالها وانقضائها .
اما الثانيه : فتتعلق بالاحوال الشخصيه وتنظيم علاقه الفرد بالاسره .
*تعريف الاحوال الشخصيه :-
الاولى : قواعد تنظم العلاقات الماليه للفرد وتسمى بالاحوال العينيه وتحكم الروابط الماليه من حيث كيفيه نشأتها ومضمونها ومحلها وكيفيه انتقالها وانقضائها .
اما الثانيه : فتتعلق بالاحوال الشخصيه وتنظيم علاقه الفرد بالاسره .
*تعريف الاحوال الشخصيه :-
وتضم ثلاث مجموعات :
1- المسائل الخاصه بالاسره
2- المسائل الخاصه بالحاله والاهليه والولايه على المال .
3- المسائل الخاصه بالمورايث والوصايا .
*تعريف الاحوال العينيه :-
2- المسائل الخاصه بالحاله والاهليه والولايه على المال .
3- المسائل الخاصه بالمورايث والوصايا .
*تعريف الاحوال العينيه :-
تحكم الروابط الماليه من حيث كيفيه نشأتها ومضمونها ومحلها وكيفيه انتقالها وانقضائها .
*تعريف الحق :-
*تعريف الحق :-
هو استئثار شخص بشئ او قيمه استئثار يحميه القانون . وتتشابه الحريات مع الحقوق من حيث كونها ترتب مزايا وسلطات يحميها القانون . ولكن تتميز الحريات عن الحقوق من حيث ان الحريات يتمتع بها جميع الافراد على قدم المساواه . ولاينفرد بها شحص دون غيره عكس الحق الذى يعنى انفراد شخص بشئ او قيمه استئثار يحميه القانون .
*عناصر الحق :-
*عناصر الحق :-
تنقسم عناصر الحق الى عنصرين .
1- الاستئثار .
2- الشرعيه .
وسوف اتناولهما بالشرح التفصيلى فيما يلى :-
اولا : الاستئثار :-
يعنى انفراد شخص دون غيره بمال معين او قيمه معينه ، وكما يرد الاستئثار على الاشياء الماديه فانه يرد ايضا على الاشياء المعنويه . وتظهر فكره الاستئثار بوضوح بالنسبه للحقوق العينيه ، حيث تقوم صله مباشره بين صاحب الحق والقيمه او الشئ محل الحق بما يمكنه من مباشره سلطاته ومزاياه بصفه مباشره بغير وساطه احد ، وهذا مايعرف بروابط التسلط ، حيث يباشر المالك سلطات مباشره على محل ملكيته دون تدخل من احد . وكما هو الشان فى الحقوق اللصيقه بالشخصيه مثل الحق فى الحياه والحق فى سلامه الجسد . كما قد يكون الاستئثار بصوره غير مباشره حيث لايستطيع صاحب الحق ان يحصل على المنفعه الا من خلال تدخل المدين . كما هو الشأن فى الحقوق الشخصيه .
والاستئثار يستلزم تسلط من جانب صاحب الحق مع ضروره الالتزام باحترام القيود القانونيه والقيود الاتفاقيه المقرره .
والاستئثار يستلزم تسلط من جانب صاحب الحق مع ضروره الالتزام باحترام القيود القانونيه والقيود الاتفاقيه المقرره .
ثانيا: الشرعيه :-يجب ان يتقرر الحق فى اطار مبدأ الشرعيه ، بحيث انه لاوجود للحق الا استنادا لاقرار القانون الوضعى له فى وجوده ونطاقه ومضمونه . بحيث ان الاستئثار الذى يصدق عليه وصف الحق هو الاختصاص الشرعى الذى يستند الى اقرار القانون له . مثال الاستئثار المادى بمعنى حيازه الحق يعتبرها القانون وان لم تقترن باكراه ولم يكن فيها لبس ولم تحصل خفيه حيازه قانونيه . وتعتبر الحيازه هنا قرينه على الحق لاستنادها الى استئثار شرعى .
ويوفر القانون لهذه الحيازه الحمايه احتراما للوضع الظاهر . ولكن اذا اقام صاحب الحق الذى فقد حيازته الدليل على شرعيه حقه ارتفعت الحمايه عن صاحب الحيازه الذى اتضح انه صاحب استئثار مادى فقط لايحميه القانون ومن ثم يتمكن صاحب الحق من استرداد حقه .
ويوفر القانون لهذه الحيازه الحمايه احتراما للوضع الظاهر . ولكن اذا اقام صاحب الحق الذى فقد حيازته الدليل على شرعيه حقه ارتفعت الحمايه عن صاحب الحيازه الذى اتضح انه صاحب استئثار مادى فقط لايحميه القانون ومن ثم يتمكن صاحب الحق من استرداد حقه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق