السوال الثامن : ماحكم طلاق الزوج لزوجته ثلاث طلقات مره واحده هل يقع هذا الطلاق ام لا ؟ واذا وقع هل يكون ثلاثا ام طلقه واحده ؟
السوال الرابع عشر : غاب الزوج عن زوجته مده تتضرر بها وتخشى على نفسها الفتنه فطلبت من القاضى التفريق بينها وبين زوجها فهل تجاب الى طلبها . اشرح اراء الفقهاء فى هذه المساله ؟
ذهب الحنفيه والشافعيه وغيرهم الى انه لايحق لها هذا الطلب ولاتجاب لطلبها لعدم وجود مايصلح سببا للتفريق فى نظرهم .
وذهب المالكيه والحنابله الى جواز التفريق بالغيبه اذا طالت حتى ولو ترك لها زوجها مالا تنفق منه ، ولكنهم اختلفوا فى حد الغيبه الطويله . فحددها الحنابله بسته اشهر استنادا الى ماروى عن عمر فى قصه المرأه التى تضررت من غياب زوجها فى الغزو وسمعها عمر فى احدى الليالى تشكو منشده بيتين من الشعر وسأل ابنته حفصه عن المده التى تصر فيها المرأه عن زوجها فوقت للناس فى مغازيهم سته اشهر .
وحددهم المالكيه فى الراحج عندهم بسنه وقيل بثلاث سنين .
كما اختلفوا فى تلك الغيبه هل هى التى تكون بغير عذر كما يرى الحنابله او مطلقا بغير عذر كما يرى المالكيه . لان المرأه تتضرر بها فى الحالتين والمقصود بالتفريق رفع الضرر عنها واتفقوا على ان الغيبه اذا كانت بعيده لايمكن وصول الرسائل اليه او يمكن بعد زمن طويل موجبه للتفريق فى الحال بدون اعذار ولا امهال .
واشترط القانون لجواز التفريق بين الزوجين لغيبه الزوج شرطين لابد من توافرهما :-
الشرط الاول :ان تكون الغيبه بدون عذر مقبول وبناء عليه لو غاب الزوج عن زوجته بسبب السفر فى بعثه علميه او بسبب التجاره او ما شابه ذلك فلا يجوز التفريق بين الزوج وزوجته بسبب هذه الغيبه ومثل الغائب فى هذه الاحكام الاسير والمعتقل .
الشرط الثانى : ان تكون مده الغيبه سنه فاكثر لانها المده التى تتضرر فيها الزوجه من غياب زوجها بعيدا عنها فان كانت الغيبه اقل من ذلك فلا يجوز الحكم بالتفريق .
ويلاحظ ان الطلاق الذى يوقعه القاضى فى التفريق بسبب غيبه الزوج عند توافر شروطه السابقه هو طلاق بائن .
السوال الخامس عشر :تكلم عن شروط صحه الخلع ؟
الاجابه
1- ان يقع من زوج يصح طلاقه : وهو الذى توافرت فيه الاهليه فلا يصح الخلع من الصغير والمجنون والمعتوه ، لان الطلاق لايصح منهم فلا يصح الخلع منهم كذلك . ويصح الخلع من البالغ العاقل ، لانه اذا ملك الطلاق وهو اسقاط لاتحصيل فيه - فانه يملك الخلع الذى يحصل من وراثه على المال من باب اولى .
2- ان تكون الزوجه محلا للطلاق : فلا يصح للزوج ان يخالع زوجته بعد البينونه ولا بعد الرده ، ولا فى النكاح الفاسد لان الملك قد زال بالبينونه بالرده فلا يكون للخلع شئ يزيله ، والنكاح الفاسد لايبيح حل الاستمتاع حتى يحتاج الى ازالتها بالخلع .
ويصح للزوج ان يخالع زوجته المطلقه طلاقا رجعيا ، لان ملك النكاح قائم فيها حكما ، والخلع يراد لازاله ملك النكاح القائم حقيقه او حكما .
3- ان تكون الصيغه بلفظ الخلع او مايدل على معناه : كالابرام و الافتداء وذلك مثل قول الزوج لزوجته : خالعتك على مائه وخمسين جنيها او مؤخر الصداق . او على نفقه العده بعد الطلاق . واذا كانت الصيغه بلفظ من الفاظ الطلاق صريحه كانت او كنايه فلا بد يكون ذلك خلعا ولاتترتب عليه احكام الخلع وانما يكون طلاقا على مال عند الامام ابى حنيفه رضى الله عنه . والشافعيه يعتبرون ذلك خلعا .
4- ان يكون الخلع على عوض من جهه الزوجه : لانها هى التى تبغى الخلاص من الزوجيه التى لو تحقق لها السعاده المنشوده فكان عليها ان تعوض زوجها حتى يكون امرها بيدها ، وحتى يستطيع ان ينشئ زوجيه مع امرأه اخرى غيرها .
فاذا كانت الصيغه خاليه من ذكر العوض فلا يكون ذلك خلعا وان كان اللفظ الذى صدرت به من الفاظ الخلع او فى معناه . وانما يكون ذلك طلاقا بلفظ من الفاظ الكنايه . ويقع طلاقا بائنا اذا نواه او دلت عليه القرائن كما هو فى مذهب الحنفيه .
5- انه يرضى به كل من الزوجين : لانه يترتب عليه سقوط حقوق الزوج قبل زوجته فلا بد من رضاه والزام الزوجه بالعوض الذى حصل عليه الاتفاق فلا بد من رضاها ، فان فقد الرضا من احدهما فلا يصح الخلع ولاتترتب عليه احكامه .
السوال السادس عشر : اختلف الفقهاء فى وقت وقوع الفرقه برده احد الزوجين ؟
الاجابه
اختلف الفقهاء فى وقت وقوع الفرقه برده احد الزوجين . فمنهم من يقول بوقوع الفرقه فى الحال . ومنهم من يقول بالتوقف على مضى عده المرأه .
ذهب الحنفيه والمالكيه الى ان الفرقه برده احد الزوجين تقع فى الحال . وقال المالكيه انه لو قصدت الزوجه بردتها فسخ نكاحها لم ينفسخ على اساس المعامله لها بنقيض قصدها .
وذهب الشافعيه والحنابله الى ان الفرقه برده احد الزوجين اما ان تكون قبل الدخول واما ان تكون بعده .
فاذا كانت قبل الدخول وقعت الفرقه بمجرد الرده اى فى الحال . وان كانت بعد الدخول توقفت على مضى عده المرأه .
اما لو ارتد احدهما بعد الدخول فهناك روايتان عن احمد :
احداهما : تتعجل الفرقه لان ماأوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول ومابعده كالرضاع .
والثانيه : يقف على انقضاء العده . فان اسلم المرتد قبل انقضائها فهما على النكاح . وان لم يسلم حتى انقضت العده بانت منذ اختلف الدينان .
السوال السابع عشر : اختلف الفقهاء فى هل تقع الفرقه برده الزوجين معا ام لا ؟
الاجابه
منهم من يقول بعدم وقوع الفرقه ومنهم من يقول بوقوعها . والتفصيل فى ذلك كما ياتى :-
فذهب الحنفيه الى ان الزوجين اذا ارتدا معا لاتقع الفرقه بينهما استحسانا .
ودليلهم على ذلك انه روى ان بنى حنيفه وهم حى من العرب ارتدوا بمنع الزكاه . وبعث اليهم ابو بكر الصديق الجيوش فاسلموا ولم يامرهم بتجديد الانكحه والصحابه متوافره . فحل ذلك محل الاجماع .
وذهب الشافعيه والحنابله والظاهريه الى ان الزوجين اذا ارتدوا معا وقعت الفرقه بينهما .
وحجتهم فى ذلك ان المرتد لايصح زواجه ولاتصرفاته لانه ميت حكما . ولانه انتقال من دين الى دين يمنع ابتداء النكاح فيمتنع بقاؤه وطرؤ الرده على النكاح يجب ان يتعلق بها فسخه . لان كل مازال عنه ملك المرتد اذا ارتد وحده زال اذا ارتد غيره .
السوال التاسع عشر : اختلف الفقهاء فى مساله الاشهاد على الرجعه هل هو شرط فى صحتها او لا ؟
الاجابه
ذهب المالكيه والحنفيه والحنابله الى ان الاشهاد على الرجعه مستحب بشاهدين عدلين احتياطا وهو غير واجب وقالوا باستحباب اعلامها بالرجعه لئلا تقع فى المعصيه . وحجتهم فى ذلك اطلاق النصوص فى الرجعه من غير شرط الاشهاد مثل قوله تعالى : (( وبعولتهن أحق بردهن )) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عمر (( مره فليراجعها )) دون التقييد بالشهاده . ولانها لاتحتاج الى شهاده فان لم يشهد فالرجعه صحيحه.
واستدلوا فى القول بالاستحباب الى ظاهره قوله تعالى (( واشهدوا ذوى عدل منكم )) .
وذهب الامام الشافعى الى ان الاشهاد على الرجعه بشاهدين عدلين واجب لان الله تعالى امر بذلك فى قوله تعالى (( واشهدوا ذوى عدل منكم )) .
ولئلا يتجاحدا ولو تصادقا انه راجعها ولم يشهد فالرجعه ثابته عليها .
ويقول الامام احمد انه اذا لم يشهد عليها لم تصح وان اوصى الشهود بكتمان الرجعه لم تصح كذلك .
ونرجح الراي الثانى الذى يقضى بوجوب الاشهاد على الرجعه للنص القرآنى الذى قام عليه هذا الراي .
الاجابه
انقسم الفقهاء الى اربعه مذاهب فى شأن وقوع الطلاق الثلاث :-
1- المذهب الاول : وهو قول الائمه الاربعه وجمهور الصحابه والتابعين وهو انه يقع الطلاق ثلاثا وتبين به المرأه بينونه كبرى لاتحل لزوجها الذى طلقها هذا الطلاق حتى تنكح زوجا غيره . وهذا هو الراجح
**ادله هذا المذهب الاول :
من الكتاب :-
قول الله تعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ))
وقوله تعالى (( ولاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ))
ووجه الاستدلال من الايتين الكريمتين ان لفظ (( المطلقات )) و (( طلقتم )) هى الفاظ عامه لم تفرق بين كون الطلاق رجعى او بائن ، واحدا او اثنين او ثلاثا مفرقا او بلفظ واحد . والعام يبقى على عمومه .
واستدلوا كذلك بقوله تعالى (( ياأيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ....)) والطلاق فى الايه مقيد بالعده .
من السنه :-
عن عائشه رضى الله عنها ان رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت فطلق ، فسئل النبى صلى الله عليه وسلم ، اتحل للاول ؟ قال (( لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول ))
ووجه الاستدلال من هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام افتى السائل بان المرأه بانت من زوجها الاول بينونه كبرى ، ولم يساله الرسول عليه الصلاه والسلام عن كيفيه هذا الطلاق وهل كان مجموعا ام مفرقا . ولو كان الحكم مختلفا لسال النبى عليه افضل الصلاه والسلام عن هذه الامور .
2- المذهب الثانى : وهو قول بعض الشيعه وابن تيميه وابن القيم وغيرهم وهو انه يقع واحده رجعيه .
الادله من الكتاب :
قول الله تعالى (( الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولايحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا أن يخافا ألا يقيما حدود الله . فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) .
وجه الدلاله ان الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق مرتين اى مفرقا مره بعد مره . ولم يشرعه ثلاثا دفعه واحده . فاذا فعله الزوج ثلاثا لايقع الا واحده .
الادله من السنه :-
فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه قال : (( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده فقال عمر ابن الخطاب : ان الناس قد استعجلوا فى امر قد كانت لهم فيه اناه فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم )) .
وهذا يدل على ان الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحده من عهد النبى عليه افضل الصلاه والسلام الى سنتين من خلافه عمرو ابن الخطاب رضى الله عنه وهو الذى اجتهد فى ذلك وجعله يقع ثلاثا لما اكثر الناس منه .
3- المذهب الثالث : وهو مذهب الشيعه الاماميه ونقل عن بعض التابعين وبعض اهل الظاهر وهو انه لايقع به شئ اصلا .
**ادله المذهب الثالث :
استدل القائلون بانه لايقع اصلا بنفس الادله التى سبقت لهم فى عدم وقوع الطلاق فى اثناء الحيض . وقد اعتبروه طلاقا بدعيا .
4- المذهب الرابع : وهو مروى عن جماعه من اصحاب ابن عباس واسحاق بن راهويه وهو ان المطلقه ان كانت مدخولا بها وقعت الثلاث . وان لم تكن مدخوله بها وقع واحده فقط .
السوال التاسع : هل يقع الطلاق بالاشاره ؟
اذا كان الزوج قادرا على النطق وطلق زوجته بالاشاره فلا يقع طلاقه لانه ليس هناك مايقتضى العدول عن النطق بالاشاره . فلا يعول عليها وان كان العاجر عن النطق يحسن الكتابه ، ففى وقوع طلاقه بالاشاره روايتان :
الاولى : وقوع الطلاق ، لان كلا من الاشاره والكتابه تقوم مقام العباره .
الثانى : عدم وقوع الطلاق ، لان الكتابه ابلغ من الاشاره واوضح فى الدلاله على المطلوب فلا تصح الاشاره مع معرفه الكتابه . وهذه الروايه هى الراجحه .
السوال العاشر : ماهو راي ابن حزم الظاهرى فى الاشهاد على الطلاق ؟
الاجابه
يرى ابن حزم الظاهرى وجوب الاشهاد على الطلاق . ويرى انه من طلق ولم يشهد على طلاقه ويلزم . الا انه اثم لمخالفته امر الله . ويكون متعديا لحدود الله سبحانه وتعالى .
السوال الحادى عشر : اختلف الفقهاء فى اثر الطلاق الرجعى ؟
الاجابه
ذهب الحنفيه والشافعيه والحنابله :وفى الراجح عندهم الا ان الطلاق الرجعى لايزيل اى حق من حقوق الزوجيه الثابته لكل واحد من الزوجين على صاحبه ولايزيل الحل فله ان يتزوج مطلقته متى شاء مادامت فى العده .
فيحل للزوج عند الحنفيه ومن وافقهم الاستمتاع بالزوجه من وقاع ودواعيه ويكون بذلك مراجعا لقوله تعالى " وبعولتهن احق بردهن فى ذلك ان ارادوا اصلاحا " فالله سبحانه وتعالى سمى المطلق بعلا والبعل فى اللغه الزوج ماخوذ من المباعله وهو الوقاع وهذا لايكون لغير الزوج واذن يكون له كل الحقوق التى ترتبت على الزواج .
اما المالكيه والشافعيه وكذلك الحنابله فى غير الراجح :فقد ذهبوا الى انه يحرم على المطلق ان يستمتع بالمطلقه رجعيا بوقاع ودواعيه فى العده قبل ان يراجعها بالقول او الاشاره ان كان اخرس .
ويستدل هودلاء على ماذهبوا اليه من حرمه الوقاع ودواعيه بان الطلاق واقع فى الحال فلا بد ان يكون له اثر وهو زوال حل الوقاع مع زوال الملك فى حق هذا الحل .
والراجح هو ماذهب الى الحنفيه ومن وافقهم ويؤيد ذلك قوله تعالى (( فامساك بمعروف او تسريح باحسان ))
السوال الثانى عشر : اختلف الفقهاء فى شان الزواج الذى يراد به تحليل الزوجه لزوجها الذى طلقها ثلاثا وبانت منه بينونه كبرى . وضح ذلك ؟
الاجابه
مذهب الحنفيه : وهم يعتبرون زواج التحليل زواجا صحيحا اذا لم يشترط التحليل فى العقد . وتعود المراه به حلالا لزوجها الاول بعد ان يدخل بها الزوج دخولا حقيقيا وتنقضى عدتها منه وذلك لان صيغه العقد قد وقعت وليس فيها مايعود على العقد بالبطلان .
فان شرط التحليل فى العقد فيكون العقد صحيحا كذلك عند ابى حنيفه ويترتب عليه الحل لزوجها الاول اذا توافرت الشروط السابقه .
مذهب الشافعيه : وهم يقولون بصحه زواج التحليل اذا خلا العقد من شرط التحليل . ولو كان هناك شرط قبل العقد او بعده . وبعدم صحته اذا كان الشرط منصوصا عليه فى العقد ، لانه ضرب من نكاح المتعه .
مذهب المالكيه والحنابله : وهو يقولون بفساد زواج التحليل مطلقا اى سواء كان التحليل مشروطا فى العقد ام غير مشروط فيه ، وانما شرط قبله او بعده ، او كان منويا فقط من غير اشتراط .
وعلى هذا لايجوز لمن فعله ان يدخل بالمراه التى عقد عليها ليحلها لزوجها ولاتحل به الزوجه لزوجها الاول بعد الطلاق من الثانى وانتهاء العده .
واستدل اصحاب هذا المذهب بقول الرسول عليه الصلاه والسلام (( لعن الله المحلل والمحلل له )) وذلك يدل على النهى والنهى يدل على فساد المنهى عنه واسم النكاح الشرعى لاينطبق على النكاح المنهى عنه .
السوال الثالث عشر : اذا علق الطلاق على حصول امر فى المستقبل ثم وجد المعلق عليه . هل يقع هذا الطلاق ام لا ؟
الاجابه
المذهب الاول :ويمثل جمهور الفقهاء ويرى ان الطلاق يقع متى وجد المعلق عليه سواء اكان من فعل الزوج ام من فعل الزوجه ام من فعل غيرهما ام كان سماويا ، وسواء قصد الزوج به التخويف والحمل على فعل شئ او تركه ام لم يقصد ذلك .
الادله :
1-قال الله تعالى (( الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان )) ووجه الدستدلال من هذه الايه الكريمه ان اللفظ مطلق وغير مقيد فيشمل الطلاق المنجز والطلاق المعلق والطلاق المضاف وطالما ورد اللفظ مطلقا فيعمل باطلاقه ويقع الطلاق .
2- ان تعليق الطلاق قد حصل ووقع فى عصر الصحابه وقد سئلوا وافتوا بوقوعه ولو كان على وجه اليمين اذا حصل الفعل الذى علق عليه الطلاق . وحكم بذلك التابعون ولم ينقل عنهم خلاف ذلك فيدل على وقوعه ولو كان على وجه اليمين .
3- تعليق الطلاق القسمى كتعليق الطلاق على مال وحيث صح الثانى اتفاقا صح الاول .
المذهب الثانى :ويمثل الشيعه والظاهريه واحد اصحاب الشافعى ويرى ان الطلاق المعلق لايقع مطلقا حتى ولو وجد المعلق عليه . واستدل اصحاب هذا الراي على ماذهبوا اليه بان تعليق الطلاق يمين واليمين بغير الله تعالى لاتجوز لقول النبى عليه الصلاه والسلام " ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبأئكم . من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت " فقد دل الحديث على ان الحلف لايكون بغير الله والطلاق المعلق يمين وهو يمين بغير الله فلا يصح ولايترتب عليه اثر .
الا انه يرد على هذا الدليل ان الطلاق المعلق ليس يمينا حقيقه لا لغه ولا شرعا وقد اطلق عليه اسم اليمين مجازا .
وايضا الطلاق كالنكاح والنكاح لايصح تعليقه اتفاقا فالطلاق كذلك .
الا انه يرد على ذلك انه لاقياس مع النص .
المذهب الثالث :ويمثله ابن تيميه وابن القيم ويرى ان الطلاق المعلق ان قصد به اليمين فلا يقع وتجب فيه كفاره اليمين اذا حصل المعلق عليه . وان كان القصد منه هو وقوع الطلاق عند حصول الشرط يقع الطلاق به .
واستدل القائلون بهذا الراي بان الطلاق المعلق اذا كان المقصود منه الحث على الفعل او المنع كان فى معنى اليمين فيكون داخلا فى قوله صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه "
غير انه يرد على ذلك ايضا ان الطلاق المعلق لايعد يمينا لاشرعا ولا لغه واطلاق اليمين عليه انما هو على سبيل المجاز .
والراي الراجح هو الري الاول القائل بوقوع الطلاق المعلق عند وجود المعلق عليه لقوه ادلته وسلامتها وهو الاولى بالاتباع .
مايجرى عليه العمل فى المحاكم
كان العمل جاريا فى المحاكم قبل صدور القانون رقم 25 لسنه 1929 على المذهب القائل بوقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه .الا انه فى القانون رقم 25 لسنه 1929 نص فى الماده الثانيه منه على " لايقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركه لاغير "
ويتبين من هذا النص انها لم تجعل كل تعليق للطلاق يمينا بل قسمت الطلاق الى قسمين :
الاول هو ربط الزوج الطلاق بحادثه معينه . فان حدث المعلق عليه وقع الطلاق فى هذه الحاله .
الثانى . هو التعليق المراد به حمل الزوجه على فعل شئ معين فان حدث المعلق عليه فلا يقع الطلاق وفقا للقانون فى هذه الحاله .
السوال الرابع عشر : غاب الزوج عن زوجته مده تتضرر بها وتخشى على نفسها الفتنه فطلبت من القاضى التفريق بينها وبين زوجها فهل تجاب الى طلبها . اشرح اراء الفقهاء فى هذه المساله ؟
الاجابه
ذهب الحنفيه والشافعيه وغيرهم الى انه لايحق لها هذا الطلب ولاتجاب لطلبها لعدم وجود مايصلح سببا للتفريق فى نظرهم .
وذهب المالكيه والحنابله الى جواز التفريق بالغيبه اذا طالت حتى ولو ترك لها زوجها مالا تنفق منه ، ولكنهم اختلفوا فى حد الغيبه الطويله . فحددها الحنابله بسته اشهر استنادا الى ماروى عن عمر فى قصه المرأه التى تضررت من غياب زوجها فى الغزو وسمعها عمر فى احدى الليالى تشكو منشده بيتين من الشعر وسأل ابنته حفصه عن المده التى تصر فيها المرأه عن زوجها فوقت للناس فى مغازيهم سته اشهر .
وحددهم المالكيه فى الراحج عندهم بسنه وقيل بثلاث سنين .
كما اختلفوا فى تلك الغيبه هل هى التى تكون بغير عذر كما يرى الحنابله او مطلقا بغير عذر كما يرى المالكيه . لان المرأه تتضرر بها فى الحالتين والمقصود بالتفريق رفع الضرر عنها واتفقوا على ان الغيبه اذا كانت بعيده لايمكن وصول الرسائل اليه او يمكن بعد زمن طويل موجبه للتفريق فى الحال بدون اعذار ولا امهال .
واشترط القانون لجواز التفريق بين الزوجين لغيبه الزوج شرطين لابد من توافرهما :-
الشرط الاول :ان تكون الغيبه بدون عذر مقبول وبناء عليه لو غاب الزوج عن زوجته بسبب السفر فى بعثه علميه او بسبب التجاره او ما شابه ذلك فلا يجوز التفريق بين الزوج وزوجته بسبب هذه الغيبه ومثل الغائب فى هذه الاحكام الاسير والمعتقل .
الشرط الثانى : ان تكون مده الغيبه سنه فاكثر لانها المده التى تتضرر فيها الزوجه من غياب زوجها بعيدا عنها فان كانت الغيبه اقل من ذلك فلا يجوز الحكم بالتفريق .
ويلاحظ ان الطلاق الذى يوقعه القاضى فى التفريق بسبب غيبه الزوج عند توافر شروطه السابقه هو طلاق بائن .
السوال الخامس عشر :تكلم عن شروط صحه الخلع ؟
الاجابه
1- ان يقع من زوج يصح طلاقه : وهو الذى توافرت فيه الاهليه فلا يصح الخلع من الصغير والمجنون والمعتوه ، لان الطلاق لايصح منهم فلا يصح الخلع منهم كذلك . ويصح الخلع من البالغ العاقل ، لانه اذا ملك الطلاق وهو اسقاط لاتحصيل فيه - فانه يملك الخلع الذى يحصل من وراثه على المال من باب اولى .
2- ان تكون الزوجه محلا للطلاق : فلا يصح للزوج ان يخالع زوجته بعد البينونه ولا بعد الرده ، ولا فى النكاح الفاسد لان الملك قد زال بالبينونه بالرده فلا يكون للخلع شئ يزيله ، والنكاح الفاسد لايبيح حل الاستمتاع حتى يحتاج الى ازالتها بالخلع .
ويصح للزوج ان يخالع زوجته المطلقه طلاقا رجعيا ، لان ملك النكاح قائم فيها حكما ، والخلع يراد لازاله ملك النكاح القائم حقيقه او حكما .
3- ان تكون الصيغه بلفظ الخلع او مايدل على معناه : كالابرام و الافتداء وذلك مثل قول الزوج لزوجته : خالعتك على مائه وخمسين جنيها او مؤخر الصداق . او على نفقه العده بعد الطلاق . واذا كانت الصيغه بلفظ من الفاظ الطلاق صريحه كانت او كنايه فلا بد يكون ذلك خلعا ولاتترتب عليه احكام الخلع وانما يكون طلاقا على مال عند الامام ابى حنيفه رضى الله عنه . والشافعيه يعتبرون ذلك خلعا .
4- ان يكون الخلع على عوض من جهه الزوجه : لانها هى التى تبغى الخلاص من الزوجيه التى لو تحقق لها السعاده المنشوده فكان عليها ان تعوض زوجها حتى يكون امرها بيدها ، وحتى يستطيع ان ينشئ زوجيه مع امرأه اخرى غيرها .
فاذا كانت الصيغه خاليه من ذكر العوض فلا يكون ذلك خلعا وان كان اللفظ الذى صدرت به من الفاظ الخلع او فى معناه . وانما يكون ذلك طلاقا بلفظ من الفاظ الكنايه . ويقع طلاقا بائنا اذا نواه او دلت عليه القرائن كما هو فى مذهب الحنفيه .
5- انه يرضى به كل من الزوجين : لانه يترتب عليه سقوط حقوق الزوج قبل زوجته فلا بد من رضاه والزام الزوجه بالعوض الذى حصل عليه الاتفاق فلا بد من رضاها ، فان فقد الرضا من احدهما فلا يصح الخلع ولاتترتب عليه احكامه .
السوال السادس عشر : اختلف الفقهاء فى وقت وقوع الفرقه برده احد الزوجين ؟
الاجابه
اختلف الفقهاء فى وقت وقوع الفرقه برده احد الزوجين . فمنهم من يقول بوقوع الفرقه فى الحال . ومنهم من يقول بالتوقف على مضى عده المرأه .
ذهب الحنفيه والمالكيه الى ان الفرقه برده احد الزوجين تقع فى الحال . وقال المالكيه انه لو قصدت الزوجه بردتها فسخ نكاحها لم ينفسخ على اساس المعامله لها بنقيض قصدها .
وذهب الشافعيه والحنابله الى ان الفرقه برده احد الزوجين اما ان تكون قبل الدخول واما ان تكون بعده .
فاذا كانت قبل الدخول وقعت الفرقه بمجرد الرده اى فى الحال . وان كانت بعد الدخول توقفت على مضى عده المرأه .
اما لو ارتد احدهما بعد الدخول فهناك روايتان عن احمد :
احداهما : تتعجل الفرقه لان ماأوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول ومابعده كالرضاع .
والثانيه : يقف على انقضاء العده . فان اسلم المرتد قبل انقضائها فهما على النكاح . وان لم يسلم حتى انقضت العده بانت منذ اختلف الدينان .
السوال السابع عشر : اختلف الفقهاء فى هل تقع الفرقه برده الزوجين معا ام لا ؟
الاجابه
منهم من يقول بعدم وقوع الفرقه ومنهم من يقول بوقوعها . والتفصيل فى ذلك كما ياتى :-
فذهب الحنفيه الى ان الزوجين اذا ارتدا معا لاتقع الفرقه بينهما استحسانا .
ودليلهم على ذلك انه روى ان بنى حنيفه وهم حى من العرب ارتدوا بمنع الزكاه . وبعث اليهم ابو بكر الصديق الجيوش فاسلموا ولم يامرهم بتجديد الانكحه والصحابه متوافره . فحل ذلك محل الاجماع .
وذهب الشافعيه والحنابله والظاهريه الى ان الزوجين اذا ارتدوا معا وقعت الفرقه بينهما .
وحجتهم فى ذلك ان المرتد لايصح زواجه ولاتصرفاته لانه ميت حكما . ولانه انتقال من دين الى دين يمنع ابتداء النكاح فيمتنع بقاؤه وطرؤ الرده على النكاح يجب ان يتعلق بها فسخه . لان كل مازال عنه ملك المرتد اذا ارتد وحده زال اذا ارتد غيره .
السوال التاسع عشر : اختلف الفقهاء فى مساله الاشهاد على الرجعه هل هو شرط فى صحتها او لا ؟
الاجابه
ذهب المالكيه والحنفيه والحنابله الى ان الاشهاد على الرجعه مستحب بشاهدين عدلين احتياطا وهو غير واجب وقالوا باستحباب اعلامها بالرجعه لئلا تقع فى المعصيه . وحجتهم فى ذلك اطلاق النصوص فى الرجعه من غير شرط الاشهاد مثل قوله تعالى : (( وبعولتهن أحق بردهن )) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عمر (( مره فليراجعها )) دون التقييد بالشهاده . ولانها لاتحتاج الى شهاده فان لم يشهد فالرجعه صحيحه.
واستدلوا فى القول بالاستحباب الى ظاهره قوله تعالى (( واشهدوا ذوى عدل منكم )) .
وذهب الامام الشافعى الى ان الاشهاد على الرجعه بشاهدين عدلين واجب لان الله تعالى امر بذلك فى قوله تعالى (( واشهدوا ذوى عدل منكم )) .
ولئلا يتجاحدا ولو تصادقا انه راجعها ولم يشهد فالرجعه ثابته عليها .
ويقول الامام احمد انه اذا لم يشهد عليها لم تصح وان اوصى الشهود بكتمان الرجعه لم تصح كذلك .
ونرجح الراي الثانى الذى يقضى بوجوب الاشهاد على الرجعه للنص القرآنى الذى قام عليه هذا الراي .