الأحد، 25 ديسمبر 2016

الجزء الثانى من الاسئله المهمه فى ماده الشريعه الاسلاميه للفرقه الثانيه 2016

السوال الثامن : ماحكم طلاق الزوج لزوجته ثلاث طلقات مره واحده هل يقع هذا الطلاق ام لا ؟ واذا وقع هل يكون ثلاثا ام طلقه واحده ؟ 

الاجابه 

انقسم الفقهاء الى اربعه مذاهب فى شأن وقوع الطلاق الثلاث :- 
1- المذهب الاول : وهو قول الائمه الاربعه وجمهور الصحابه والتابعين وهو انه يقع الطلاق ثلاثا وتبين به المرأه بينونه كبرى لاتحل لزوجها الذى طلقها هذا الطلاق حتى تنكح زوجا غيره . وهذا هو الراجح

**ادله هذا المذهب الاول :
من الكتاب :- 
قول الله تعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) 
وقوله تعالى (( ولاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه )) 
ووجه الاستدلال من الايتين الكريمتين ان لفظ  (( المطلقات )) و (( طلقتم )) هى الفاظ عامه لم تفرق بين كون الطلاق رجعى او بائن ، واحدا او اثنين او ثلاثا مفرقا او بلفظ واحد . والعام يبقى على عمومه . 

واستدلوا كذلك بقوله تعالى (( ياأيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ....)) والطلاق فى الايه مقيد بالعده .

من السنه :-
عن عائشه رضى الله عنها ان رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت فطلق ، فسئل النبى صلى الله عليه وسلم ، اتحل للاول ؟ قال (( لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول )) 
ووجه الاستدلال من هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام افتى السائل بان المرأه بانت من زوجها الاول بينونه كبرى ، ولم يساله الرسول عليه الصلاه والسلام عن كيفيه هذا الطلاق وهل كان مجموعا ام مفرقا . ولو كان الحكم مختلفا لسال النبى عليه افضل الصلاه والسلام عن هذه الامور . 

2- المذهب الثانى : وهو قول بعض الشيعه وابن تيميه وابن القيم وغيرهم وهو انه يقع واحده رجعيه . 

الادله من الكتاب :
قول الله تعالى (( الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولايحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا أن يخافا ألا يقيما حدود الله . فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) .
وجه الدلاله ان الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق مرتين اى مفرقا مره بعد مره . ولم يشرعه ثلاثا دفعه واحده . فاذا فعله الزوج ثلاثا لايقع الا واحده . 

الادله من السنه :- 
فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه قال : (( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده فقال عمر ابن الخطاب : ان الناس قد استعجلوا فى امر قد كانت لهم فيه اناه فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم )) . 
وهذا يدل على ان الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحده من عهد النبى عليه افضل الصلاه والسلام الى سنتين من خلافه عمرو ابن الخطاب رضى الله عنه وهو الذى اجتهد فى ذلك وجعله يقع ثلاثا لما اكثر الناس منه . 

3- المذهب الثالث : وهو مذهب الشيعه الاماميه ونقل عن بعض التابعين وبعض اهل الظاهر وهو انه لايقع به شئ اصلا

**ادله المذهب الثالث : 
استدل القائلون بانه لايقع اصلا بنفس الادله التى سبقت لهم فى عدم وقوع الطلاق فى اثناء الحيض . وقد اعتبروه طلاقا بدعيا . 

4- المذهب الرابع : وهو مروى عن جماعه من اصحاب ابن عباس واسحاق بن راهويه وهو ان المطلقه ان كانت مدخولا بها وقعت الثلاث . وان لم تكن مدخوله بها وقع واحده فقط . 


السوال التاسع : هل يقع الطلاق بالاشاره ؟ 

اذا كان الزوج قادرا على النطق وطلق زوجته بالاشاره فلا يقع طلاقه لانه ليس هناك مايقتضى العدول عن النطق بالاشاره . فلا يعول عليها وان كان العاجر عن النطق يحسن الكتابه ، ففى وقوع طلاقه بالاشاره روايتان : 
الاولى : وقوع الطلاق ، لان كلا من الاشاره والكتابه تقوم مقام العباره . 
الثانى : عدم وقوع الطلاق ، لان الكتابه ابلغ من الاشاره واوضح فى الدلاله على المطلوب فلا تصح الاشاره مع معرفه الكتابه . وهذه الروايه هى الراجحه . 

السوال العاشر : ماهو راي ابن حزم الظاهرى فى الاشهاد على الطلاق ؟ 

الاجابه 

يرى ابن حزم الظاهرى وجوب الاشهاد على الطلاق . ويرى انه من طلق ولم يشهد على طلاقه ويلزم . الا انه اثم لمخالفته امر الله . ويكون متعديا لحدود الله سبحانه وتعالى . 

السوال الحادى عشر : اختلف الفقهاء فى اثر الطلاق الرجعى ؟ 


الاجابه 

ذهب الحنفيه والشافعيه والحنابله :وفى الراجح عندهم الا ان الطلاق الرجعى لايزيل اى حق من حقوق الزوجيه الثابته لكل واحد من الزوجين على صاحبه ولايزيل الحل فله ان يتزوج مطلقته متى شاء مادامت فى العده . 
فيحل للزوج عند الحنفيه ومن وافقهم الاستمتاع بالزوجه من وقاع ودواعيه ويكون بذلك مراجعا لقوله تعالى " وبعولتهن احق بردهن فى ذلك ان ارادوا اصلاحا " فالله سبحانه وتعالى سمى المطلق بعلا والبعل فى اللغه الزوج ماخوذ من المباعله وهو الوقاع وهذا لايكون لغير الزوج واذن يكون له كل الحقوق التى ترتبت على الزواج . 

اما المالكيه والشافعيه وكذلك الحنابله فى غير الراجح :فقد ذهبوا الى انه يحرم على المطلق ان يستمتع بالمطلقه رجعيا بوقاع ودواعيه فى العده قبل ان يراجعها بالقول او الاشاره ان كان اخرس . 
ويستدل هودلاء على ماذهبوا اليه من حرمه الوقاع ودواعيه بان الطلاق واقع فى الحال فلا بد ان يكون له اثر وهو زوال حل الوقاع مع زوال الملك فى حق هذا الحل . 

والراجح هو ماذهب الى الحنفيه ومن وافقهم ويؤيد ذلك قوله تعالى (( فامساك بمعروف او تسريح باحسان )) 


السوال الثانى عشر : اختلف الفقهاء فى شان الزواج الذى يراد به تحليل الزوجه لزوجها الذى طلقها ثلاثا وبانت منه بينونه كبرى . وضح ذلك ؟ 

الاجابه 

مذهب الحنفيه : وهم يعتبرون زواج التحليل زواجا صحيحا اذا لم يشترط التحليل فى العقد . وتعود المراه به حلالا لزوجها الاول بعد ان يدخل بها الزوج دخولا حقيقيا وتنقضى عدتها منه وذلك لان صيغه العقد قد وقعت وليس فيها مايعود على العقد بالبطلان . 
فان شرط التحليل فى العقد فيكون العقد صحيحا كذلك عند ابى حنيفه ويترتب عليه الحل لزوجها الاول اذا توافرت الشروط السابقه . 

مذهب الشافعيه : وهم يقولون بصحه زواج التحليل اذا خلا العقد من شرط التحليل . ولو كان هناك شرط قبل العقد او بعده . وبعدم صحته اذا كان الشرط منصوصا عليه فى العقد ، لانه ضرب من نكاح المتعه . 

مذهب المالكيه والحنابله : وهو يقولون بفساد زواج التحليل مطلقا اى سواء كان التحليل مشروطا فى العقد ام غير مشروط فيه ، وانما شرط قبله او بعده ، او كان منويا فقط من غير اشتراط . 
وعلى هذا لايجوز لمن فعله ان يدخل بالمراه التى عقد عليها ليحلها لزوجها ولاتحل به الزوجه لزوجها الاول بعد الطلاق من الثانى وانتهاء العده . 
واستدل اصحاب هذا المذهب بقول الرسول عليه الصلاه والسلام (( لعن الله المحلل والمحلل له )) وذلك يدل على النهى والنهى يدل على فساد المنهى عنه واسم النكاح الشرعى لاينطبق على النكاح المنهى عنه . 


السوال الثالث عشر : اذا علق الطلاق على حصول امر فى المستقبل ثم وجد المعلق عليه . هل يقع هذا الطلاق ام لا ؟ 

الاجابه 

المذهب الاول :ويمثل جمهور الفقهاء ويرى ان الطلاق يقع متى وجد المعلق عليه سواء اكان من فعل الزوج ام من فعل الزوجه ام من فعل غيرهما ام كان سماويا ، وسواء قصد الزوج به التخويف والحمل على فعل شئ او تركه ام لم يقصد ذلك
الادله :
1-قال الله تعالى (( الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان )) ووجه الدستدلال من هذه الايه الكريمه ان اللفظ مطلق وغير مقيد فيشمل الطلاق المنجز والطلاق المعلق والطلاق المضاف وطالما ورد اللفظ مطلقا فيعمل باطلاقه ويقع الطلاق . 

2- ان تعليق الطلاق قد حصل ووقع فى عصر الصحابه وقد سئلوا وافتوا بوقوعه ولو كان على وجه اليمين اذا حصل الفعل الذى علق عليه الطلاق . وحكم بذلك التابعون ولم ينقل عنهم خلاف ذلك فيدل على وقوعه ولو كان على وجه اليمين . 

3- تعليق الطلاق القسمى كتعليق الطلاق على مال وحيث صح الثانى اتفاقا صح الاول . 

المذهب الثانى :ويمثل الشيعه والظاهريه واحد اصحاب الشافعى ويرى ان الطلاق المعلق لايقع مطلقا حتى ولو وجد المعلق عليه . واستدل اصحاب هذا الراي على ماذهبوا اليه بان تعليق الطلاق يمين واليمين بغير الله تعالى لاتجوز لقول النبى عليه الصلاه والسلام " ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبأئكم . من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت " فقد دل الحديث على ان الحلف لايكون بغير الله والطلاق المعلق يمين وهو يمين بغير الله فلا يصح ولايترتب عليه اثر . 
الا انه يرد على هذا الدليل ان الطلاق المعلق ليس يمينا حقيقه لا لغه ولا شرعا وقد اطلق عليه اسم اليمين مجازا . 
وايضا الطلاق كالنكاح والنكاح لايصح تعليقه اتفاقا فالطلاق كذلك . 
الا انه يرد على ذلك انه لاقياس مع النص . 

المذهب الثالث :ويمثله ابن تيميه وابن القيم ويرى ان الطلاق المعلق ان قصد به اليمين فلا يقع وتجب فيه كفاره اليمين اذا حصل المعلق عليه . وان كان القصد منه هو وقوع الطلاق عند حصول الشرط يقع الطلاق به . 
واستدل القائلون بهذا الراي بان الطلاق المعلق اذا كان المقصود منه الحث على الفعل او المنع كان فى معنى اليمين فيكون داخلا فى قوله صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه " 

غير انه يرد على ذلك ايضا ان الطلاق المعلق لايعد يمينا لاشرعا ولا لغه واطلاق اليمين عليه انما هو على سبيل المجاز

والراي الراجح هو الري الاول القائل بوقوع الطلاق المعلق عند وجود المعلق عليه لقوه ادلته وسلامتها وهو الاولى بالاتباع . 

مايجرى عليه العمل فى المحاكم 
كان العمل جاريا فى المحاكم قبل صدور القانون رقم 25 لسنه 1929 على المذهب القائل بوقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه .الا انه فى القانون رقم 25 لسنه 1929 نص فى الماده الثانيه منه على " لايقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركه لاغير " 
ويتبين من هذا النص انها لم تجعل كل تعليق للطلاق يمينا بل قسمت الطلاق الى قسمين : 
الاول هو ربط الزوج الطلاق بحادثه معينه . فان حدث المعلق عليه وقع الطلاق فى هذه الحاله . 
الثانى . هو التعليق المراد به حمل الزوجه على فعل شئ معين فان حدث المعلق عليه فلا يقع الطلاق وفقا للقانون فى هذه الحاله . 


السوال الرابع عشر : غاب الزوج عن زوجته مده تتضرر بها وتخشى على نفسها الفتنه فطلبت من القاضى التفريق بينها وبين زوجها فهل تجاب الى طلبها . اشرح اراء الفقهاء فى هذه المساله ؟

الاجابه 


ذهب الحنفيه والشافعيه وغيرهم الى انه لايحق لها هذا الطلب ولاتجاب لطلبها لعدم وجود مايصلح سببا للتفريق فى نظرهم . 

وذهب المالكيه والحنابله الى جواز التفريق بالغيبه اذا طالت حتى ولو ترك لها زوجها مالا تنفق منه ، ولكنهم اختلفوا فى حد الغيبه الطويله . فحددها الحنابله بسته اشهر استنادا الى ماروى عن عمر فى قصه المرأه التى تضررت من غياب زوجها فى الغزو وسمعها عمر فى احدى الليالى تشكو منشده بيتين من الشعر وسأل ابنته حفصه عن المده التى تصر فيها المرأه عن زوجها فوقت للناس فى مغازيهم سته اشهر . 
وحددهم المالكيه فى الراحج عندهم بسنه وقيل بثلاث سنين . 

كما اختلفوا فى  تلك الغيبه هل هى التى تكون بغير عذر كما يرى الحنابله او مطلقا بغير عذر كما يرى المالكيه . لان المرأه تتضرر بها فى الحالتين والمقصود بالتفريق رفع الضرر عنها واتفقوا على ان الغيبه اذا كانت بعيده لايمكن وصول الرسائل اليه او يمكن بعد زمن طويل موجبه للتفريق فى الحال بدون اعذار ولا امهال . 

واشترط القانون لجواز التفريق بين الزوجين لغيبه الزوج شرطين لابد من توافرهما :- 
الشرط الاول :ان تكون الغيبه بدون عذر مقبول وبناء عليه لو غاب الزوج عن زوجته بسبب السفر فى بعثه علميه او بسبب التجاره او ما شابه ذلك فلا يجوز التفريق بين الزوج وزوجته بسبب هذه الغيبه ومثل الغائب فى هذه الاحكام الاسير والمعتقل . 
الشرط الثانى : ان تكون مده الغيبه سنه فاكثر لانها المده التى تتضرر فيها الزوجه من غياب زوجها بعيدا عنها فان كانت الغيبه اقل من ذلك فلا يجوز الحكم بالتفريق . 

ويلاحظ ان الطلاق الذى يوقعه القاضى فى التفريق بسبب غيبه الزوج عند توافر شروطه السابقه هو طلاق بائن . 


السوال الخامس عشر :تكلم عن شروط صحه الخلع ؟ 

الاجابه 

1- ان يقع من زوج يصح طلاقه : وهو الذى توافرت فيه الاهليه فلا يصح الخلع من الصغير والمجنون والمعتوه ، لان الطلاق لايصح منهم فلا يصح الخلع منهم كذلك . ويصح الخلع من البالغ العاقل ، لانه اذا ملك الطلاق وهو اسقاط لاتحصيل فيه - فانه يملك الخلع الذى يحصل من وراثه على المال من باب اولى . 

2- ان تكون الزوجه محلا للطلاق : فلا يصح للزوج ان يخالع زوجته بعد البينونه ولا بعد الرده ، ولا فى النكاح الفاسد لان الملك قد زال بالبينونه بالرده فلا يكون للخلع شئ يزيله ، والنكاح الفاسد لايبيح حل الاستمتاع حتى يحتاج الى ازالتها بالخلع . 

ويصح للزوج ان يخالع زوجته المطلقه طلاقا رجعيا ، لان ملك النكاح قائم فيها حكما ، والخلع يراد لازاله ملك النكاح القائم حقيقه او حكما . 

3- ان تكون الصيغه بلفظ الخلع او مايدل على معناه : كالابرام و الافتداء وذلك مثل قول الزوج لزوجته : خالعتك على مائه وخمسين جنيها او مؤخر الصداق . او على نفقه العده بعد الطلاق . واذا كانت الصيغه بلفظ من الفاظ الطلاق صريحه كانت او كنايه فلا بد يكون ذلك خلعا ولاتترتب عليه احكام الخلع وانما يكون طلاقا على مال عند الامام ابى حنيفه رضى الله عنه . والشافعيه يعتبرون ذلك خلعا . 


4- ان يكون الخلع على عوض من جهه الزوجه : لانها هى التى تبغى الخلاص من الزوجيه التى لو تحقق لها السعاده المنشوده فكان عليها ان تعوض زوجها حتى يكون امرها بيدها ، وحتى يستطيع ان ينشئ زوجيه مع امرأه اخرى غيرها . 
فاذا كانت الصيغه خاليه من ذكر العوض فلا يكون ذلك خلعا وان كان اللفظ الذى صدرت به من الفاظ الخلع او فى معناه . وانما يكون ذلك طلاقا بلفظ من الفاظ الكنايه . ويقع طلاقا بائنا اذا نواه او دلت عليه القرائن كما هو فى مذهب الحنفيه . 

5- انه يرضى به كل من الزوجين : لانه يترتب عليه سقوط حقوق الزوج قبل زوجته فلا بد من رضاه والزام الزوجه بالعوض الذى حصل عليه الاتفاق فلا بد من رضاها ، فان فقد الرضا من احدهما فلا يصح الخلع ولاتترتب عليه احكامه . 


السوال السادس عشر : اختلف الفقهاء فى وقت وقوع الفرقه برده احد الزوجين ؟

الاجابه 

اختلف الفقهاء فى وقت وقوع الفرقه برده احد الزوجين . فمنهم من يقول بوقوع الفرقه فى الحال . ومنهم من يقول بالتوقف على مضى عده المرأه . 
ذهب الحنفيه والمالكيه الى ان الفرقه برده احد الزوجين تقع فى الحال . وقال المالكيه انه لو قصدت الزوجه بردتها فسخ نكاحها لم ينفسخ على اساس المعامله لها بنقيض قصدها . 

وذهب الشافعيه والحنابله الى ان الفرقه برده احد الزوجين اما ان تكون قبل الدخول واما ان تكون بعده . 
فاذا كانت قبل الدخول وقعت الفرقه بمجرد الرده اى فى الحال . وان كانت بعد الدخول توقفت على مضى عده المرأه . 
اما لو ارتد احدهما بعد الدخول فهناك روايتان عن احمد :
احداهما : تتعجل الفرقه لان ماأوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول ومابعده كالرضاع . 
والثانيه : يقف على انقضاء العده . فان اسلم المرتد قبل انقضائها فهما على النكاح . وان لم يسلم حتى انقضت العده بانت منذ اختلف الدينان . 

السوال السابع عشر : اختلف الفقهاء فى هل تقع الفرقه برده الزوجين معا ام لا ؟ 

الاجابه 

منهم من يقول بعدم وقوع الفرقه ومنهم من يقول بوقوعها . والتفصيل فى ذلك كما ياتى :- 

فذهب الحنفيه الى ان الزوجين اذا ارتدا معا لاتقع الفرقه بينهما استحسانا .
ودليلهم على ذلك انه روى ان بنى حنيفه وهم حى من العرب ارتدوا بمنع الزكاه . وبعث اليهم ابو بكر الصديق الجيوش فاسلموا ولم يامرهم بتجديد الانكحه والصحابه متوافره . فحل ذلك محل الاجماع . 

وذهب الشافعيه والحنابله والظاهريه الى ان الزوجين اذا ارتدوا معا وقعت الفرقه بينهما . 
وحجتهم فى ذلك ان المرتد لايصح زواجه ولاتصرفاته لانه ميت حكما . ولانه انتقال من دين الى دين يمنع ابتداء النكاح فيمتنع بقاؤه وطرؤ الرده على النكاح يجب ان يتعلق بها فسخه . لان كل مازال عنه ملك المرتد اذا ارتد وحده زال اذا ارتد غيره


السوال التاسع عشر : اختلف الفقهاء فى مساله الاشهاد على الرجعه هل هو شرط فى صحتها او لا ؟

الاجابه 

ذهب المالكيه والحنفيه والحنابله الى ان الاشهاد على الرجعه مستحب بشاهدين عدلين احتياطا وهو غير واجب وقالوا باستحباب اعلامها بالرجعه لئلا تقع فى المعصيه . وحجتهم فى ذلك اطلاق النصوص فى الرجعه من غير شرط الاشهاد مثل قوله تعالى : (( وبعولتهن أحق بردهن )) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عمر (( مره فليراجعها )) دون التقييد بالشهاده . ولانها لاتحتاج الى شهاده فان لم يشهد فالرجعه صحيحه. 
واستدلوا فى القول بالاستحباب الى ظاهره قوله تعالى (( واشهدوا ذوى عدل منكم )) . 

وذهب الامام الشافعى الى ان الاشهاد على الرجعه بشاهدين عدلين واجب لان الله تعالى امر بذلك فى قوله تعالى (( واشهدوا ذوى عدل منكم )) .
ولئلا يتجاحدا ولو تصادقا انه راجعها ولم يشهد فالرجعه ثابته عليها . 
ويقول الامام احمد انه اذا لم يشهد عليها لم تصح وان اوصى الشهود بكتمان الرجعه لم تصح كذلك . 
ونرجح الراي الثانى الذى يقضى بوجوب الاشهاد على الرجعه للنص القرآنى الذى قام عليه هذا الراي . 

الجمعة، 23 ديسمبر 2016

وظائف خاليه للمحامين اليوم السبت 24/12/2016

مطلوب محامين استئناف وابتدائى 

اعلن مكتب محاماه عن حاجته لمحامين ومحاميات ابتدائى واستئناف . ولايشترط خبره بالنسبه للقيد الابتدائى او الاستئناف . 
ومن على درجه قيد ابتدائى او استئناف يتصل بالرقم الاتى : 

27357693 02

الخميس، 22 ديسمبر 2016

الاسئله المهمه فى الشريعه الاسلاميه للفرقه الثانيه 2016

السوال الاول : متى يكون الطلاق واجبا ومتى يكون مكروها ومتى يكون مندوب ؟ 

الاجابه 

1- يكون الطلاق واجبا كطلاق المؤلى بعد التربص اربعه اشهر ان ابى الفيئه ، وكطلاق الحكمين اذا لم يمكن الصلح بين الزوجين . 
2- يكون الطلاق مكروها كالطلاق بلا حاجه اليه ، لانه يزيل النكاح المشتمل على المصالح المندوب اليها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ابغض الحلال الى الله الطلاق " 
3- ويكون الطلاق مندوبا  كطلاق العاجز عن القيام بحقوق الزوجيه ، وكطلاق المرأه التى تتضرر بالبقاء مع زوجها ، وكذلك اذا تركت الزوجه نحو صلاه وعفه ولايمكن للزوج جبرها على حقوق الله تعالى . قال الامام احمد : لاينبغى امساكها وذلك لان فيه نقصا لدينه ، ولايامن افسادها فراشه والحاقها به ولدا من غيره . 


السوال الثانى : هل الطلاق من حق الزوج ام الزوجه اكتب فى ذلك مدعما اجابتك بالاحاديث والقرآن ؟ 

الاجابه 

الطلاق من حق الزوج وحده دون غيره . ولم يجعل الله تعالى الطلاق بيد المرأه لانها سريعه الاثر والانقياد لحكم العاطفه اكثر من الرجل . فاذا جعل الله الطلاق بيد المرأه فهى تندفع فى غضبها ولاتبالى بالعواقب التى تترتب على الطلاق . وتنهى الحياه الزوجيه بدون سبب حقيقى لذلك . 
وقد منحت الشريعه الاسلاميه المرأه الحق فى طلب التفريق بينها وبين زوجها اذا كان يؤذيها وتتضرر بالبقاء معه . وعلى القاضى ان يفرق بينهما اذا ثبت له وقوع الضرر عليها ، وهذه الطريقه تتخلص بها المراه من سلطان الزوج عليها . 

الدليل من القرآن 
قول الله تعالى (( لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه )) 
وقوله تعالى (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان )) 

الدليل من الاحاديث
قول الرسول صلى الله عليه وسلم  (( انما الطلاق لمن اخذ بالساق )) 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( ابغض الحلال عند الله الطلاق )) 

فهذه النصوص تدلنا دلاله ظاهره على ان الطلاق من حق الزوج  وحده دون غيره ، لان الخطاب فيها للزوج دون سواه . فيكون الطلاق بيده ولو كان عبدا مملوكا . 



السوال الثالث : اختلف الفقهاء فى شان وقوع طلاق السكران وضح ذلك ؟ 


الاجابه 

الجمهور من الفقهاء على اتفاق على عدم وقوع طلاق السكران اذا كان سكره عن طريق غير محرم . وذلك كان يشرب الدواء للتداوى فاسكره وغطى عقله ثم طلق زوجته وهو فى حاله سكر فانه لايقع طلاقه فى هذه الحاله . لفقد الادراك والقصد عنه . 
اما اذا كان السكر عن طريق ارتكاب امر محرم كشرب الخمر للتلذذ والانبساط او تناول المخدرات من غير ضروره تقضيها . فالجمهور من الفقهاء على وقوع طلاقه وغير الجمهور لايقع طلاقه . 
والعمل الان جار على عدم وقوع طلاق السكران مطلقا وذلك بموجب القانون رقم 25 لسنه 1929 . ونصت الماده الاولى منه " لايقع طلاق السكران " وكان يجرى العمل قبل ذلك القانون على وقوع طلاق السكران . 
وهذا التعديل هو عين الصواب لان السكران وان كان اثما لايدرى ماذا يفعل ولايقصد مايقول .


السوال الرابع : اختلف جمهور الفقهاء والاحناف فى شأن طلاق المكره وضح ذلك ؟ 


الاجابه 

اولا : مذهب جمهور الفقهاء : 
وهم يقولون بعدم وقوع طلاق المكره ، لان لفظ الطلاق وان صدر منه فهو لايقصد به تطليق زوجته وانما قصد به دفع الاذى عن نفسه ، وقد قال الله تعالى " الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان " 
وقال تعالى " الا ان نتقوا منهم تقاة"
ولذلك قال الحسن " التقيه الى يوم القيامه " وقال ابن عباس فمن يكرهه اللصوص فيطلق " ليس بتقى " 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم " انما الاعمال بالنيات " 
وقال الرسول عليه افضل الصلاه والسلام " رفع عن امتى الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه " 

ثانيا : مذهب الحنفيه : 
وهم يقولون بوقوع طلاق المكره ، وحجتهم فى ذلك ان المكره حينما تلفظ بالطلاق كان له القصد والاختيار فى التلفظ به فيحاسب عليه ، وكل مافى الامر انه غير راضى بالاثر المترتب على الطلاق . وهذا لايمنع من وقوع طلاقه قياسا على الهازل ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ، الزواج والطلاق والرجعه " 
فاذا كان الهازل الذى لايقصد الطلاق بما تلفظ به ، وانما اراد المزاح اللعب - يقع طلاقه فكذلك يقع طلاق المكره . 

والرأى الراجح : 
هو راي جمهور الفقهاء لقوه ادلته التى تدل عليه . اما راي الامام ابو حنيفه فهو راي مرجوح لانه يعتمد على القياس والمساله فيها نص صريح . ولاقياس مع صريح النص . 


السوال الخامس : اختلف الفقهاء فى متى يعد المطلق فى مرض الموت فارا من الميراث ؟ 


الاجابه 

اولا : راي الاحناف : 
ذهب الحنفيه الى انه لابد لكى يكون المطلق فى مرض الموت فارا من الميراث ان تتحقق الشروط الاتيه :- 
أ/ ان يكون الطلاق البائن بعد الدخول الحقيقى فلو كان قبل الدخول والخلوه لايعتبر فارا ولاتستحق الزوجه الميراث لان العده لاتجب بهذا الطلاق والميراث اثر من اثار الزواج ولايتصور بقاء شئ من اثار الزواج الا فى حال وجود الزواج او العده . 
ب/ ان تكون الزوجه اهلا للميراث وقت الطلاق وتستمر هذه الاهليه بموت المطلق فاذا لم تكن اهلا للميراث عند طلاقها كالكتابيه المتزوجه بمسلم فلا يكون فارا من الميراث لان اختلاف الدين مانع من موانع الميراث ، وكذلك المرتده التى طلقها زوجها ثم ارتدت عن الاسلام قبل وفاته لان الرده ايضا مانع من موانع الميراث . 
جـ/ ان تكون الزوجه غير راضيه بالطلاق فان كانت راضيه به لانها هى التى طلبته واجابها الزوج الى طلبها فلا ترثه ان مات فى اثناء العده لان رضاها به دليل على عدم الفرار وكذلك لو كان الطلاق على مال لان دفعها المال لزوجها فى سبيل ان يكون امرها بيدها يدل على رضاها بالطلاق ويمنع اعتبار الزوج فارا من الميراث لانه اجابها الى طلبها ولم يبدأها بالطلاق . 

ثانيا : راي الشافعيه : 
ذهب الشافعيه الى ان الزوجه لاترث زوجها الفار من الميراث مطلقا بائنا ومات من مرضه فان زوجته لاترثه ولو كان الموت فى اثناء العده . لان الميراث سببه الزوجيه وقد انتهت الزوجيه بالطلاق البائن فزال سبب الميراث . 

ثالثا : راي المالكيه : 
ذهب المالكيه الى ان الزوجه ترث زوجها الفار من الميراث مطلقا سواء مات فى اثناء العده او بعدها وسواء تزوجت بغيره او لم تتزوج . 

رابعا : راي الحنابله : 
ذهب الحنابله الى ان الزوجه ترث زوجها الفار من الميراث بشرط عدم زواجها بغيره ، فان كانت متزوجه بغيره عند موته لاترثه . 

والراى الراجح هو الراي الاول الذي قال به الاحناف وهو الذى يجرى عليه العمل فى القضاء فى مصر وهو مانص عليه قانون المورايث الصادر فى سنه 1943 . 



السوال السادس : ماهو الفرق بين التوكيل فى الطلاق والتفويض فيه ؟ 

الاجابه 


**تعريف كلا منهما :
اولا : التوكيل فى الطلاق : هو ان ينيب الزوج غير فى تطليق امرأته ، بان يقول له وكلتك ان تطلق امرأتى ، فان قبل هذا الغير الوكاله ، ثم قال لزوجه موكله انت طالق وقع الطلاق . 

ثانيا : التفويض فى الطلاق : 
هو ان يملك الزوج زوجته ان تطلق نفسها منه . وان يملك غيره فى تطليق امرأته تمليكا معلقا على مشيئته بانه يقول له طلق زوجتى فلانه ان شئت . وكقول الرجل لامرأته . امرك بيدك . وقوله اختارى . وقوله . انت طالق ان شئت . 

** اوجه الخلاف بين التفويض والتوكيل : 
اولا : ان الزوج اذا فوض زوجته طلاق نفسها لم يملك الرجوع عن هذا التفويض بحيث تنعزل الزوجه وتزول سلطتها على ايقاع الطلاق . 
فى حين ان الموكل يملك كل وقت الرجوع عن التوكيل وينعزل الوكيل برجوعه . ويزول سلطانه على الاعمال التى كان قد وكله فيها . 

ثانيا : ان الزوج لو فوض الى زوجته طلاق نفسها بصيغه مطلقه لم يقيدها بوقت عام او خاص فانها تملك تطليق نفسها الا فى نفس مجلس التفويض ، بحيث لو انتهى المجلس لم يعد لها الحق فيه . 
فى حين ان الموكل قد وكل بصيغه مطلقه عن الزمان بنوعيه لم يتقيد توكيله بمجلس الوكاله . بل يكون له مباشره ماوكل فيه بعد ذلك المجلس . 

** اوجه الشبه بين التفويض والتوكيل : 
اولا : التفويض مثل التوكيل كلاهما لايسلب صاحب الحق الاصلى حقه فى التصرف ، فالزوج الذى فوض الى زوجته طلاقه نفسها يملك بعد التفويض ان يطلقها بنفسه كما كان يملكه قبل التفويض . 
ثانيا : ان القبول فى التفويض لاينقطع بانقطاع المجلس الذى حصل فيه الايجاب اذا كانت الزوجه غائبه . بل يبقى لها حق القبول بعد انقضاء مجلس الايجاب .ويتم بذلك عقد التفويض 
ثالثا : ان التفويض والتوكيل يتم من جانب الزوج وحده ولايتوقف على قبول الزوجه . 



السوال السابع : ماهو الطلاق البدعى ومااقوال الفقهاء فى وقوعه من عدمه مع البيان والاستدلال ؟ 

الاجابه 

الطلاق البدعى : هو الطلاق الذى صدر على خلاف ماجاءت به الشريعه الاسلاميه . ويتنوع الطلاق البدعى الى ثلاثه انواع تبعا لمخالفه المطلق :- 
النوع الاول : الطلاق البدعى الذى يكون بغير حاجه تقتضيه وهو طلاق محظور وفاعله يكون اثما . ولكنه مع ذلك يقع منه ويحسب عليه . فاذا كانت هناك ضروره تقتضيه وطلق الزوج زوجته من اجلها فلا يكون اثما . لانه لم يرتكب امرا محرما وانما فعل امرا مباحا . وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء . وهم يعتبرون ان الاصل فى الطلاق الحظر والمنع ولايكون مباحا الا اذا كانت هناك حاجه ماسه تقتضيه . 
والدليل على ذلك قوله تعالى " واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " 
ووجه الاستدلال من هذه الايه انه نهى الازواج عن البغى على الزوجات اذا رجعن عن النشوز . واطعن الازواج . والبغى يشمل كل ايذاء للزوجه . 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ابغض الحلال عند الله الطلاق " 
وهذا يدل على انه امر غير مرغوب فيه فيكون محرما عند عدم الحاجه اليه . 
ويرى غير الجمهور من الفقهاء : ان الاصل فى الطلاق الاباحه وعدم الحظر وحجتهم فى ذلك قول الله تعالى " لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه " وهذا يدل على الطلاق مباح . 
وقد روى عن عمر بن الخطاب ان النبى عليه افضل الصلاه والسلام طلق حفصه وراجعها . 

ولكن الراى الراجح هو راى جمهور الفقهاء لان ادله المخالفين لهم لاتدل على دعواهم وذلك لان الايه ليست محل نزاع فهى  تجوز الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهر وليس فيها النص على رفع الاثم عن المطلق لغير الحاجه . 
والرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه طلقوا زوجاتهم حقا كما ورد ولكن الظاهر انه كان لحاجه تدعو اليه ولم يكن من غير حاجه كما يدعون . 

النوع الثانى : وهو الطلاق البدعى الذى تكون بدعيته نتيجه لحصوله فى اثناء الحيض او النفاس ، او فى اثناء الطهر الذى جامع الزوج زوجته فيه ، او فى الحيض قبله . 

وقد اختلف الفقهاء فى وقوع هذا الطلاق وبنحصر هذا الخلاف فى مذهبين : 
الاول لجمهور الفقهاء : وهم يقولون بوقع الطلاق . 
ادله الجمهور : الحديث المروى عن ابن عمر : وفيه انه طلق امراته وهى حائض ، فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال له " مره فليراجعها " والمراجعه لاتكون الا بعد وقوع الطلاق . 
وقد روى ايضا ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر " واحده " وروى ايضا ان عمر قال " يارسول الله اتحتسب بتلك التطليقه ؟ قال نعم . فالنصوص تدل على الوقوع . لانها حسبت واحده . 

الثانى : لجمهور الشيعه الاماميه وابن حزم الظاهرى وابن تيميه وابن القيم يقولون بعدم وقوعه والكل متفق على ان المطلق فى هذه الحاله اثم . وهذا امر اخروى لايتعلق به حكم دنيوى . 
والدليل عندهم على عدم وقوع هذا الطلاق البدعى . بروايه اخرى عن ابن عمر وفيها يقول " فردها على رسول الله صلى الله عليم وسلم ولم يرها شيئا " وهنا يدل على عدم وقوع الطلاق . 
ولكن هذا الحديث لايصح الاحتجاج ، لانه مخالف لروايات سائر الحفاظ فاحاديثهم مخالفه لذلك الحديث . وقال ابن عبدالبر : قوله ولم يرها شيئا منكر لم يقله غير ابى الزبير وليس يحجه فيما خالفه فيه مثله . فكيف اذا خالف من هو اوثق منه . 
وقد روى ايضا عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله " كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد " وقد استدل به الفريق الثانى وقالوا ، انه حديث صحيح يشمل كل المسائل المخالفه لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والطلاق الذى معنا من هذه المسائل فلا يكون مقبولا وانما يكون مردودا . لانه غير موافق لما جاء به الاسلام فلا يكون واقعا . 
ويرد على هذا الدليل ايضا بان المخالفه تعود على الامر بالبطلان والرد اذا كانت فى ركن من اركانه او شرط من شروطه . 

والراي الراجح هو راي جمهور الفقهاء لقوه ادلته وفساد ادله المخالفين . ومذهب الجمهور هو الذى يعمل به فى المحاكم . 

النوع الثالث : وهو الطلاق البدعى الذى تكون بدعيته نتيجه لحصول اكثر من مره واحده . وعلى هذا اذا طلق الرجل زوجته طلقه واحده لايكون محظورا . ولان ذلك هو الطلاق المشروع . والطلقه الواحده تندفع بها الحاجه الى الطلاق فيكون الزياده عنها زياده لاداعى لها .
 ومن اجل ذلك قال جمهور الفقهاء : مافوق الواحده من الطلاق يكون بدعيا محظورا . ويشمل ذلك عده صور اذكرها فيما يلى : 
اذا قال لزوجته انت طالق طلقتين او ثلاثا او اكثر وكذلك اذا طلقها مره واحده فى الطهر الذى لم يجامعها فيه . ثم طلقها طلقه ثانيه فى نفس الطهر قبل ان يراجعها من الطلقه الاولى . 
وقد استدلوا على مذهبهم بقوله تعالى " الطلاق مرتان " 
وهذا يدل على الطلاق المشروع هو الذى حصل مره بعد مره ، فاذا تعجل الزوج وطلق زوجته تطليقتين او ثلاثا مره واحده فانه يكون بذلك مخالفا ، ولايكون الطلاق سنيا وانما يكون بدعيا . وهو حرام عند الامام ابى حنيفه والامام احمد . 
واستدلوا ايضا بسنه النبى صلى الله عليه وسلم فقد روى عنه محمود بن لبيد قال : اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم " عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبان . ثم قال " ايلعب بكتاب الله عز وجل وانا بين اظهركم ؟" حتى قام رجل فقال : يارسول الله : الا اقتله " 
وهذا يدل على ان الطلاق بلفظ الثلاث محظور والا ماغضب النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك . 

وخالفهم فى ذلك فريق اخر من الفقهاء وعلى راسهم الامام الشافعى فقالوا : ان الطلاق بلفظ الثلاث لايكون محظورا وانما يكون مباحا . 
واستدلوا على ذلك باحاديث منها : مارواه بن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد انه اخبره انه تلاعن عويمر امراته بين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع الناس ، فلما فرغا من ملاعنتهما قال عويمر : كذبت عليها يارسول الله ان امسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والراي الراجح هو الراي الاول القائل بان الطلاق اكثر من مره واحده يكون محظورا لان الطلقه الواحده تندفع بها الحاجه الى الطلاق . 

الأربعاء، 21 ديسمبر 2016

التطبيق الثالث فى جريمه الرشوه 2016

القضيه 

ضبط (أ) وهو يحرز ماده مخدره . فقام احد افراد القوه التى ضبطته (ب) - وبدون اتفاق مسبق بينه وبين المتهم (أ) - باستبدال الماده المخدره المضبوطه بماده اخرى تشبهها ولكنها ليست مخدرا . 
باقتطاع عينه من الماده المضبوطه وارسالها الى المعمل الجنائى للتحليل جاءت النتيجه سلبيه . وتم الافراج عن المتهم (أ) لهذا السبب . 
اتصل (ب) بالمفرج عنه (أ) وابلغه بما اداه له من خدمه وطلب منه مبلغا من المال نظير ذلك فاستجاب (أ) ودفع لـ (ب) ماطلبه منه .

وضح مايلى مدعما اجابتك بالاسانيد القانونيه :- 
اولا : حدد الوصف القانونى الصحيح للتهمه التى ارتكبها كل من (أ) و (ب) . 
ثانيا : اذا كان (أ) لم يستجب لما طلبه منه (ب) . فهل يقبل هذا الاخير ان يدفع التهمه عنه لهذا السبب . 
ثالثا : هل يختلف الوصف القانونى للواقعه اذا كان (ب) قد قام بفعلته هذه شفقه منه على المتهم (أ) واستجابه لتوسله اليه بانقاذه وعائلته من المصير المشئوم الذى ينتظره من جراء هذه التهمه .


الاجابه 
اولا 

عاقب شارعنا الجنائى فى المادتين 104 و 105 عقوبات على جريمه الرشوه اللاحقه باعتبارها من الجرائم الملحقه بالرشوه . 
وتتفق جريمه الرشوه اللاحقه مع جريمه الرشوه الاصليه فى الاركان والعناصر الاساسيه . 
فلزاما لقيام النموذج القانونى لجريمه الرشوه اللاحقه ان يتوافر في الواقعه الاركان الثلاثه الاتيه : 
الركن الاول : الركن المفترض : 
ويتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمه موظفا عاما او كان ممن عدهم المشرع فى حكم الموظف العام فى تطبيق احكام الرشوه . 
ولاعبره فى ذلك بصفه الشريك فى الجريمه ( الراشى او الوسيط).

الركن الثانى : الركن المادى : 
ويتالف من عنصرين : 
العنصر الاول : 
صور سلوك الموظف فى سبيل الحصول على الرشوه وهى ( الطلب - القبول - الاخذ ) 

العنصر الثانى : 
المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوه ( القيام بعمل من اعمال وظيفته - الامتناع عن عمل من اعمال وظيفته - الاخلال بواجبات الوظيفه العامه ) 

الركن الثالث : الركن المعنوى : 
ويتحقق هذا الركن بقيام القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والاراده فى حق المتهم . 

واذا كانت جريمه الرشوه اللاحقه تتفق مع جريمه الرشوه الاصليه فيما سبق من اركان وعناصر اساسيه . فان الفارق الجوهرى المميز بينهما يكمن فى انعكاس الترتيب الزمنى لحصول عنصر الركن المادى . 
فلزاما فى جريمه الرشوه اللاحقه - وعلى خلاف جريمه الرشوه الاصليه - ان يحصل ( اولا ) مقابل الرشوه فى احدى صوره الثلاثه السابقه . ثم بعد ذلك ( يطلب ) الموظف او ( يقبل ) او ( ياخذ) وعدا او عطيه نظير ذلك من صاحب المصلحه. 
ولما كان ماتقدم هو الحاصل فى الواقعه المطروحه . فان الموظف (ب) يعتبر ( فاعلا ) فى جريمه الرشوه اللاحقه بينما يعد ( أ) (شريكا ) له فى هذه الجريمه . 


ثانيا 

تتفق جريمه الرشوه اللاحقه مع جريمه الرشوه الاصليه من حيث وقوع كليهما فى حق الموظف واستحقاقه للمسئوليه الجنائيه المقرره بمجرد (طلبه) للوعد او العطيه من صاحب المصلحه .
فلا عبره فى هذا الخصوص لموقف هذا الاخير فسواء ان يستجيب له او ان يرفضه . 

وعلى ذلك فانه لايجدى (ب) نفعا الدفع بان (أ) لم يستجيب لما طلبه منه من رشوه . وكل مافى الامر انه لايصح فى هذه المساله توجيه اى اتهام الى (أ) . 


ثالثا 

نصت الماده 105 مكرر عقوبات على انه " كل موظف عمومى قام بعمل من اعمال وظيفته او امتنع عن عمل من اعمال وظيفته او اخل بواجباتها نتيجه لرجاء او توصيه او وساطه يعاقب ..." 
وايه هذا النص ان شارعنا جرم وعاقب الموظف العام الذى يؤدى عملا من اعمال وظيفته او يمتنع عنه او يخل بواجباتها استجابه لـ ( رجاء ) - ( توصيه ) او (وساطه) . ولو لم ( يطلب ) او ( يقبل ) او ( ياخذ ) وعدا او عطيه نظير ذلك . 
وتعرف هذه الجريمه بـ ( جريمه الاستجابه لرجاء او توصيه او وساطه ) 
وتعتبر من الجرائم الملحقه بالرشوه . 

وعلى ذلك فانه اذا كان الموظف (ب) قد اخل بواجبات وظيفته - على النحو الثابت فى الواقعه - بتاثير من توسلات المتهم (أ) اليه وشفقه منه على مصير المشئوم ومصير اسرته .. وهو مايدخل تحت مفهوم ( الرجاء ) الذى عناه المشرع فى الماده 105 عقوبات مكرر . 

فان ( ب ) يعد مرتكبا لجريمه ( الاستجابه لرجاء او توصيه او وساطه ) التى نص عليها الشارع فى هذه الماده . باعتبارها من الجرائم الملحقه بالرشوه . 


التطبيق الثانى لجريمة الرشوه

القضيه 

دخل (أ) وهو مفتش بوزاره التمويت - المحل التجارى الخاص بـ (ب) للتاكد من صلاحيه المواد الغذائيه التى يعرضها للبيع للجمهور . فضبط كميه من العروضات انتهت مده صلاحيتها وحرر محضرا بالواقعه . 
عرض (ب) على (أ) مبلغا من النقود حتى يتغاضى عن المحضر الذى حرره ولايحيله الى المحكمه . 
وافق (أ) على ماعرضه (ب) واخذ المبلغ الذى قدمه ونفذ ماطلبه نظير ذلك . 


 وضح مايلى مدعما اجابتك بالاسانيد القانونيه :- 
أولا : حدد الوصف القانونى للتهمه التى ارتكبها كل من (أ) و (ب) 
ثانيا : هل يختلف الوصف القانونى للواقعه اذا كان (أ) قد تظاهر بقبول المبلغ الذى عرضه (ب) حتى يضبط هذا الاخير متلبسا . 
ثالثا : هل يعفى (ب) من العقاب اذا هو اعترف بالواقعه امام الجهه التى ضبطته متلبسا . 


الاجابه 
اولا 

طبقا لنصوص قانون العقوبات فانه لاتقوم جريمه الرشوه الاصليه مالم يتوافر فى الواقعه اركان ثلاثه : 
الركن الاول : الركن المفترض : 
ويتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمه موظف عام بالمعنى الدقيق . او كان ممن عدهم الشارع فى حكم الموظف العام فى تطبيق احكام الرشوه . 
ولاعبره فى ذلك بصفه الشريك فى الجريمه ( الراشى او الوسيط ) فسواء ان يكون موظف عام او غير ذلك . 
الركن الثانى : الركن المادى : 
ويتالف من عنصرين : 
العنصر الاول : 
صور سلوك الموظف فى سبيل الحصول على الرشوه وهى ( الطلب والقبول والاخذ ) 
العنصر الثانى : 
المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوه ( القيام بعمل او الامتناع عن عمل - او الاخلال بواجبات الوظيفه ) 
الركن الثالث : الركن المعنوى : 
ويتحقق هذه الركن بقيام القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والاراده  فى حق المتهم . 

ولما كان البين من الواقعه المطروحه ان (أ) موظفا عاما فقد قام فى حقه الركن المفترض فى جريمه الرشوه . 
وحيث ان الثابت فى الواقعه ان الموظف (أ) قد (أخذ ) بالفعل المبلغ الذى عرضه عليه (ب) . وذلك نظير (امتناعه ) عن عمل من اعمال وظيفته . فانه يكون بذلك قد قام فى الواقعه عنصرى الركن المادى اللازم فى جريمه الرشوه الاصليه . 
ولما كان (أ)قد اقدم على مسلكه هذا وهو عالم بحقيقته ومريدا له فانه يكون قد قام فى حقه القصد الجنائى العام اللازم فى جريمه الرشوه الاصليه . 
وحيث انه توافرت فى الواقعه المطروحه الاركان الثلاثه التى لاتقوم جريمه الرشوه الاصليه صحيحه قانونا الا بها فان (أ) يعتبر فاعلا فى جريمه الرشوه ( مرتشيا ) بينما يعد (ب) شريكا له (راشيا ) 


ثانيا 

جرم الشارع وعاقب على فعل الرشوه التى لم تقبل باعتبارها من الجرائم الملحقه بجريمه الرشوه الاصليه . 
واذا كان الشارع قد ساوى من حيث التجريم بين كون المعروض عليه الرشوه والرافض لها موظفا عاما او غير ذلك . الا انه قد غاير فى عقوبه الجريمه ووصفها القانونى . 
فقد اعتبر عرض رشوه على موظف عام لم تقبل منه ( جنايه) اما اذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام عدت الواقعه ( جنحه ) م 109 مكرر عقوبات . 
وتقوم جريمه عرض الرشوه على ركنين : 
الركن الاول : الركن المادى : 
ويتالف من عنصرين : 
العنصر الاول : ويصدر من الغير بقصد حمل الموظف على اداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او اخلال به . 
العنصر الثانى : عدم القبول : ويعتبر تظاهر المعروض عليه بقبول عرض الرشوه بقصد الايقاع بالراشى وضبطه متلبسا من قبل الرفض الذى يتحقق به هذا العنصر .

الركن الثانى : الركن المعنوى : 
وتيخذ هذا الركن صوره القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والاراده . 

ولما كان (ب) عرض مبلغ من الرشوه على الموظف (أ) بقصد حمله على الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفته  وتظاهر هذا الاخير بقبول الرشوه قاصدا الايقاع بـ(ب) وضبطه متلبسا . مما يعد منه رفضا للرشوه المعروضه . 
فانه يتوافر بذلك فى حق (ب) عنصرى الركن المادى اللازمين فى جريمه عرض الرشوه . 
ولما كان (ب) قد اقدم على فعلته هذه وهو عالم بحقيقه سلوكه ومريدا له فانه يقوم فى حقه كذلك الركن المعنوى اللازم فى الجريمه المذكوره . 
وعلى ذلك يكون (ب) مرتكبا لجنايه عرض الرشوه المنصوص عليها فى الماده 109 مكرر عقوبات . 


ثالثا 

نص المشرع فى قانون العقوبات على انه " يعفى الراشى او الوسيط من العقوبه اذا اخبر السلطات بالجريمه او اعترف بها " 
وهذا العذر القانونى المعفى من العقوبه والمقرر لمصلحه الراشى او الوسيط . مقصور على حاله وقوع جريمه المرتشى بقبوله الرشوه المعروضه عليه دون حاله امتناع الموظف عن قبول الرشوه . 
وعله ذلك ان الراشى يؤدى خدمه للمصلحه العامه بالكشف عن جريمه الرشوه بعد وقوعها والتعريف بالموظف الذى ارتكتبها وتسهيل اثبات الجريمه عليه . وهذه العله تكون منتفيه فى حاله عدم قبول الموظف للرشوه . 

ولما كان الثابت فى الواقعه ان الموظف (أ) المعروض عليه الرشوه من (ب) قد رفضها .. فان هذا الاخير لايكون مستحقا للاعفاء من العقاب المقرر قانونا فى الماده 107 مكرر عقوبات اذا اعترف بالواقعه امام جهه الضبط . 

وظائف لخريجين حقوق ليوم 21/12/2016

***لمكتب محاماه بالاسكندريه ***
مطلوب محامى للعمل فى مكتب محامى بالنقض بالاسكندريه - مصطفى كمال - 
مطلوب محامين ومحاميات ابتدائى ( خبره خمس سنوات ) 
مطلوب محامي بالاستئناف خبره فى كتابه المذكرات والطعون 
بمرتب وانتقالات 
من يتوافر فيه ماسبق برجاء ارسال السيره الذاتيه على الميل الاتى 
magdyfawzy94@yahoo.com
او 
ت : 01223500291



***منشأه بمصر الجديده تطلب محامي :
اعلنت منشاه قانونيه كبرى بمصر الجديده عن عدد من الوظائف الشاغره ومن بينها وظيفه محامى حديث التخرج .
ترسل السيره الذاتيه على الميل الاتى : 
hr@tantawylaw.com

بعض التطبيقات العملية على جريمة الرشوه

***التطبيق***

توجه ( أ ) الى الجهه الحكوميه المعنيه باصدار تراخيص بناء وقدم الى الموظف المختص (ب) ملفا يحتوى على الاوراق والمسوغات اللازمه للحصول على الترخيص المطلوب . 
تردد (أ) عده مرات لمتابعه استخراج ترخيص البناء ولكن الموظف (ب) ماطله كثيرا . فعرض (أ) مبلغا من المال اذا هو انهى له موضوعه 
وافق (ب) على الفور وقام باتخاذ الاجراءات الصحيحه وانهى رخصه البناء وسلمها الى (أ) ولكن الاخير لم يدفع ل (ب) ماوعده به . بل وابلغ الجهات المعنيه عن الواقعه . 
وضح مايلى مدعما اجابتك بالاسانيد القانونيه :- 
اولا : حدد الوصف القانونى الصحيح للتهمه التى ارتكبها كل من (أ) و (ب) . 
ثانيا : هل يقبل من (ب) دفع التهمه عنه بانه لم ياخذ شيئا من (أ) وانه لم يخالف القواعد الوظيفيه فى اصدار ترخيص البناء . 
ثالثا : هل يستحق (ب) عقابا جزاء لما اقترفه من سلوك فى الواقعه . 

***الاجابه***
اولا

طبقا لنصوص قانون العقوبات فانه لاتقوم جريمه الرشوه الاصليه مالم يتوافر فى الواقعه اركان ثلاثه : 
الركن الاول : الركن المفترض : 
ويتحقق هذه الركن متى كان فاعل الجريمه موظفا عاما بالمعنى الدقيق . او كان ممن عدهم الشارع فى حكم الموظف العام فى تطبيق احكام الرشوه . 
ولاعبره فى ذلك بصفه الشريك فى الجريمه ( الراشى او الوسيط ) فسواء ان يكون موظف او غير موظف . 
الركن الثانى : الركن المادى : 
ويتالف من عنصرين :- 
العنصر الاول : صور سلوك الموظف فى سبيل الحصول على الرشوه وهى ( الطلب - القبول - الاخذ ) 
العنصر الثانى : المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوه ( القيام بعمل من اعمال الوظيفه - الامتناع عن عمل من اعمال الوظيفه - الاخلال بواجبات الوظيفه ) 
الركن الثالث : الركن المعنوى 
ويتحقق هذا الركن بقيام القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والاراده فى حق المتهم . 

ولما كان البين من الواقعه المطروحه ان (ب) موظفا عاما فقد توافر فى حقه الركن المفترض فى جريمه الرشوه الاصليه . 
وحيث ان الثابت فى الواقعه ان الموظف (ب) قد ( قبل ) مبدأ الحصول على رشوه من (أ) نظير القيام ( بعمل ) من اعمال وظيفته وهو انهاء رخصه البناء المطلوبه . فانه يكون بذلك قد توافر فى حقه الركن المادى اللازم فى جريمه الرشوه الاصليه . 
ولما كان (ب) قد اقدم على مسكله هذا وهو عالم بحقيقته ومريدا له فانه يكون قد قام فى حقه القصد الجنائى اللازم فى جريمه الرشوه الاصليه . 
وحيث ان الاركان الثلاثه التى لاتقوم جريمه الرشوه الاصليه صحيحه فى القانون الا بها ، قد توافرت فى الواقعه المطروحه . فانه (ب) يعتبر فاعلا فى هذه الجريمه ( مرتشيا ) بينما يعد (أ) شريكا فيها ( راشيا ) 

ثانيا
ذكرنا ان سلوك الموظف فى سبيل الحصول على الرشوه يتخذ احدى صور سلوك ثلاثه وهى : ( الطلب - القبول - الاخذ ) 
وليس بلازم ارتكاب الموظف المرتشى لهذه الصور الثلاثه جمعاء وانما يكفى ان ياتى احداها فحسب . 
ولايقدح فى قيام جريمه الرشوه الاصليه فى حق الموظف التزام هذا الاخير النهج الوظيفى القويم فى ادائه للمقابل المطلوب منه نظير الرشوه ، مادام الثابت ان ادائه هذا كان ملحوظا فيه تاثره بالرشوه . 
بل وتقوم جريمه الرشوه الاصليه فى حق الموظف حتى ولو ثبت اتجاه نيته الى عدم القيام بالعمل او الامتناع او الاخلال المطلوب مقابلا للوعد او العطيه . 
وعلى ذلك فلا يقبل من (ب) ان يدفع التهمه عن نفسه بمقوله انه لم ياخذ فعلا شيئا من (أ) مادام انه قد قبل ذلك . 
كما لايقبل منه ايضا الدفع بالتزام النهج الوظيفى القويم وعدم مخالفه القواعد الواجبه فى اصدار رخصه البناء الخاصه بـ أ 

ثالثا
نص قانون العقوبات على انه يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبه المقرره للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبه اذا اخبر السلطات بالجريمه او اعترف بها . 
وايه ذلك ان الاصل هو المساواه فى العقاب بين الراشى والمرتشى . فيستحق الاول ذات العقوبات المقرره قانونا جزاء لهذا الاخير . 
الا ان المشرع قرر عذرا معفيا من العقاب لصالح الراشى اذا هو اخبر السلطات المختصه بامر الجريمه وكانت تجهله او اعترف بها . بعد وصول خبرها الى علم السلطات - مما اعانها على اثباتها فى حق الموظف المرتشى . 

ولما كان الثابت فى الواقعه ان (ب) وهو الراشى ابلغ السلطات عنها فى وقت لم تكن عالمه بها ، فانه يستفيد من العذر القانون المعفى من العقاب والمقرر بقانون العقوبات (م 107 مقرر ) 

Disqus Shortname

Comments system