الاثنين، 24 أكتوبر 2016

انهاء عقد النكاح للفرقة الثانية 2016

بسم الله الرحمن الرحيم 
انهاء عقد النكاح 
الفرقه الثانيه 
يتضمن هذا الموضوع تلخيص من كتاب انهاء عقد النكاح للدكتور محمد مكين من صفحه 33 حتى صفحه 53 .
وان شاء الله سيتم تلخيص باقى الكتاب فى منشورات لاحقه ان شاء الله . 
المبحث الثانى
فى الطلاق الذى يملكه الزوج 

الزوج هو الذى يملك الطلاق ، والطلاق هو ابغض الحلال عند الله والسلام يراعى مصالح الزوجين ووضع نظاما لو اتبعه الازواج لاراحوا انفسهم من كثير من المتاعب . 
ويتلخص هذا النظام فى الاتى : - 
كان الطلاق فى الجاهليه قبل الاسلام ليس له حد يقف الزوج عنده ، وانما يطلق الرجل زوجته ثم يعيدها الى عصمته مرات ومرات . فجاء الاسلام وحدد للازواج حدا يقف عنده . وذلك ليحد من طغيان بعض الازواج على زوجاتهم . فقال تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "
ومفاد ذلك النص ان الطلاق الذى تصح المراجعه بعده هو مرتان اثنتان ، فالمراجعه تصح بعد الطلقه الاولى والطلقه الثانيه ولاتصح بعد الثالثه وتصير الزوجه محرمه عليه ولاتحل له حتى تنكح زوجا غيره  ، يتزوجها بعد انتهاء العده من الزوج الاول ثم يدخل بها دخولا حقيقيا ويطلقها وتنقضى العده ومن يزول التحريم على الزوج الاول وله ان يتزوجها مره اخرى وجعل الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان ولم يجعلها ثلاثا لان الحاجه تندفع بالمرتين . فالطلقه الثالثه تدل على فساد العلاقه الزوجيه بينهما وتدهور الى الحد الذى لايمكن السكوت عليه .

طلاق الصبى 
اتفق الفقهاء على جواز طلاق الزوج العاقل البالغ الحر غير المكره ، واختلفوا فيما عدا ذلك :
فاذا طلق الصبى المميز زوجته فالجمهور من الفقهاء لايوقعون طلاقه استنادا لحديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام " رفع القلم عن ثلاثه " النائم حتى يصحو والصبى حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق "
فالطلاق يراد به المصلحه والصبى لايدرك المصلحه وبالتالى لايقع طلاقه .
ويرى الامام مالك رضى الله عنه انه يقع الطلاق من الصبى اذا ناهز او قارب البلوغ
ويرى الامام احمد رضى الله عنه وقوع طلاق الصبى المميز الذى يعقل الطلاق وذلك استنادا الى حديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام " انما الطلاق لمن اخذ بالساق " وروى عنه ايضا لايصح طلاق الصبى المميز حتى يبلغ .
والراى الغالب هو راى جمهور الفقهاء .
طلاق المجنون ومايلحق به 
لاخلاف بين الفقهاء على عدم وقوع طلاق المجنون استنادا لقول الرسول عليه افضل الصلاه والسلام " رفع القلم عن ثلاثه النائم حتى يصحوا والصبى حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق "
وحديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام " كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه والمغلوب علي امره "
فالمعتوه ايضا لايقع طلاقه لنفس العله ، فالعته من الامراض العقليه . وكذلك المغمى عليه والنائم والمدهوش لايقع طلاقه احدهم لفقد الادراك . وكذلك طلاق الغضبان غضب شديد يخرجه عن وعيه .
طلاق السكران 
اتفق الجمهور من الفقهاء على عدم وقوع طلاق السكران اذا كان سكره عن طريق غير محرم وذلك كان يشرب دواء للتداوى فأسكره وغطى عقله ثم طلق زوجته فانه لايقع طلاقه فى هذه الحاله لفقد الادراك والقصد عنه .
اما اذا كان السكر عن طريق ارتكاب امر محرم كشرب الخمر للتلذذ والانبساط او تناول المخدرات . فالجمهور من الفقهاء يرى وقوع الطلاق وغير الجمهور يرى عدم وقوعه .
وسبب الاختلاف هو ان منهم من قال انه هو والمجنون سواء فلا يقع طلاق السكران كالمجنون ومنهم من قال ان هناك فرقا فالسكران ادخل الفساد على عقله بارادته وبالتالى يقع طلاقه .
والعمل الان جارى على عدم وقوع طلاق السكران مطلقا بموجب القانون رقم 25 لسنه 1929 . ونصت الماده الاولى منه على عدم وقوع طلاق السكران . وهذا هو عين الصواب لان وقوع طلاق السكران فيه مخالفه لسماحه الاسلام ويسره . 
طلاق المكره
المكره هو الشخص الذى ارغم على فعل شئ لايرضاه بسبب تخويفه بالقتل او بأخذ ماله وهو غير قادر على منع ماهدد به ، ويغلب على ظنه ان يقوم المكره له بتنفيذ ماهدد به .
وطلاق المكره الذى وقعه على زوجته فيه خلاف بين الفقهاء على رايين :-
الراى الاول : جمهور الفقهاء : وهم يقولون بعدم وقوع طلاق المكره لان لفظ الطلاق وان صدر منه فهو لايقصد تطليق زوجته ، وانما قصد دفع الاذى عنه نفسه . 
الدليل من القرآن : قال تعالى " الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان " 
الدليل من السنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " انما الاعمال بالنيات " 
الراى الثانى : مذهب الحنفيه وهم يقولون بوقوع طلاق المكره وذلك لان المكره حينما تلفظ بالطلاق كان له القصد والاختيار فى التلفظ به فيحاسب عليه . 
والدليل عندهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جدا " النكاح والطلاق والرجعه " 
ويرون انه اذا كان الهازل الذى لايقصد الطلاق بما تلفظ به وانما اراد اللعب يقع طلاقه فكذلك يقع طلاق المكره . 
والراى الراجح هو راي جمهور الفقهاء لقوه ادلته التى تدل عليه اما راى الاحناف فهو راى مرجوح لانه يعتمد على القياس ولاقياس مع صريح النص . 
5-طلاق المخطئ
المخطئ هو الشخص الذى تلفظ لسانه بشئ لايريد الحديث عنه ولايقصده . وطلاق المخطئ من الناحيه الدينيه لايقع عملا بحديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام " رفع عن امتى الخطأ ..." 
والامر هنا يرجع الى نيه الزوج فان كان حقا اخطأ فى التلفظ به ولم يقصد تطليق زوجته فيجوز له ان يعاشر زوجته بعد صدور هذا اللغظ الذى اخطأ فيه ، مثال كمن اراد ان يصف زوجته بالطهر والعفاف فقال لها انت طالق . 
اما من الناحيه القضائيه فالقضاء يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر لذلك يجب على القاضى ان يحكم بوقوع الطلاق فى هذه الحاله . 
6- طلاق الهازل
الهازل هو الذى يقول اللغظ ولايريد منه الا اللعب واللهو والمزاح دون قصد الحقيقه . والجمهور من الفقهاء يقولون بوقوع طلاقه من الناحيه الدينيه والقضائيه . 
ويستدلون على ذلك بحديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعه " 
ومعنى ذلك ان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام جعل الهزل كالجد فى امور الطلاق وفى ترتيب الحكم الشرعى على التلفظ . واراد الرسول الا يتخذ الناس التلفظ بالطلاق ذريعه للهو واللعب باحكام الشريعه . وحتى يسد الباب فى وجه من يحاول الرجوع عن الطلاق بادعاء انه كان هازلا وليس جدا . 
وقد خالف بعض الفقهاء ذلك فقالوا بعد وقوع طلاق الهازل لانه لايقصد تطليق زوجته بهذا اللفظ الذى قاله على سبيل اللهو . ولكن هذه راى ضعيف لايقوى امام الراى الاول الذى يؤيده الحديث النبوى . 
7-طلاق السفيه
السفيه هو الذى يكون مبذرا فى انفاق ماله . ومن اجل ذلك اجاز الفقهاء الحجر عليه فى التصرفات الماليه محافظه على نفسه واولاده . 
وطلاق السفيه لزوجته يكون واقعا فى نظر جمهور الفقهاء ، لان الحجر عليه فى التصرفات الماليه وليس فى التصرفات الشصخيه كالزواج والطلاق . فزواجه وطلاقه صحيح من غير حاجه الى اجازه القيم عليه ورضاه به . 
* اما الشيعه الاماميه فلم يوقعوا طلاق السفيه الا اذا اذن له القيم به وذلك لان الطلاق يترتب عليه حقوق ماليه والسفيه ممنوع من التصرفات الماليه . 
والراى الراجح هو الراى الاول لان الطلاق حق شخصى للزوج لايشاركه فيه قيم او وصى ولايصح الا منه . 
8-طلاق الغضبان
يختلف الامر باختلاف حالته عند الغضب ، فاذا كان الغضب بسيط بحيث لايتغير عقله ويعلم مايقول ويقصده فلا شك ان هذا الطلاق يقع . واذا كان فى حاله غضب شديد بحيث لايعلم مايقول ومايريد فلا ريب انه لاينفذ شئ من اقواله . اما من كان بين الغضب البسيط والشديد فهو محل نظر . والادله تدل على عدم نفاذ اقواله فيكفى عنده اختلاط الجد بالهزل . 
ونرى ان الغضبان الذى يغلب هذيانه ويختلط جده بهزله لايقع طلاقه ولايقع ايضا طلاق الغضبان الذى لايدرى مايقول ومايفعل . اما اذا كان الغضب لايحل به الى هاتين الدرجتين فيقع الطلاق . 
9-طلاق المريض مرض الموت
مرض الموت له تعريفات عديده اهمها انه المرض الذى يعجز الرجل عن القيام بمصالحه خارج البيت ويهجر المرأه ان تقوم بمصالحها داخل البيت ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت . 
ولابد لكى يكون المرض مرض موت ان يتحقق امران :- 
الاول : ان يغلب على هذا المرض الهلاك وهذا يقدره الاطباء وذوى التخصص . 
الثانى : ان يتصل الموت بهذا المرض . 
وقد الحق الفقهاء بالمريض مرض الموت فى الحكم الاصحاء الذين يكونون فى ظروف تجعلهم يترقبون الموت بين لحظه واخرى ويغلب فيها اليأس . 
*حكم طلاق المريض مرض الموت 
اذا طلق المريض فى مرض الموت زوجته طلاقا رجعيا ومات المطلق فى اثناء العده من هذا الطلاق ورثته زوجته لان الطلاق الرجعى لايزيل رابطه الزوجيه فلا يمنع من الميراث لقيام الزوجيه بينهما حكما وهى السبب فى الميراث . 
اما اذا كان الطلاق بائنا ومات الزوج والزوجه فى عده هذا الطلاق ورثته الزوجه ان كان فارا من الميراث فيه بعد موته ، لان قصده حرمانها من الميراث فيه وهو حق شرعه الله سبحانه وتعالى لها فهو يعامل بنقيض قصده . 
*متى يعتبر المريض مرض الموت فارا من الميراث :-
ذهب الاحناف الى انه لابد لكى يكون المطلق فى مرض الموت فارا من الميراث ان تتحقق الشروط الاتيه :- 
1- ان يكون الطلاق البائن بعد الدخول لاقبل الدخول . فاذا حدث الطلاق قبل الدخول فلا عده تجب بهذا الطلاق . 
2- ان تكون الزوجه اهلا للميراث وقت الطلاق وتستمر هذه الاهليه بموت المطلق . فاذا لم تكن اهلا للميراث عند طلاقها كالكتابيه المتزوجه بمسلم فلا يكون فارا من الميراث لان اختلاف الدين مانع من موانع الميراث . وكذلك المرتده التى طلقها زوجها وهى مسلمه ثم ارتدت عن الاسلام قبل وفاته فانها لاتكون اهلا للميراث . لان الرده مانع من موانع الميراث . 
3- ان تكون الزوجه غير راضيه بالطلاق فان كانت راضيه به فلا ترثه ان مات فى اثناء عدتها ولايعتبر فارا من الميراث . 

وذهب الشافعيه الى ان الزوجه لاترث زوجها الفار من الميراث مطلقا بائنا ومات من مرضه فان زوجته لاترثه ولو كان الموت فى اثناء العده . 

وذهب المالكيه الى ان الزوجه ترث زوجها الفار من الميراث سواء مات اثناء العده او بعدها وسواء تزوجت بغيره او لا . 

وذهب الحنابله الى ان الزوجه ترث زوجها الفار من الميراث بشرط عدم زواجها بغيره فان تزوجت بغيره فلا ترثه . 

والراى الراجح هو راى الاحناف وهو مايجرى عليه العمل فى القضاء الان . 





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Disqus Shortname

Comments system