تمهيد
*شركات الاشخاص:
تتميز شركات الاشخاص بطابع متميز يتسلط على العقد الذى انشأها اذ ان الشخصيه المعنويه للشركه تكاد تختفى وان كانت قائمه وتطفو على السطح فكره العقد نظرا لان الاعتبار الشخصى القائم بين الشركاء تكون له المرتبه الاولى فى هذه الشركات ، فإن هذه الشركات لايتصور وجودها دون وجود الاعتبار الشخصى القائمه على اساسه فإذا انهار هذا الاعتبار انهارت تبعا له هذه الشركات . كما انه :
تتميز شركات الاشخاص بطابع متميز يتسلط على العقد الذى انشأها اذ ان الشخصيه المعنويه للشركه تكاد تختفى وان كانت قائمه وتطفو على السطح فكره العقد نظرا لان الاعتبار الشخصى القائم بين الشركاء تكون له المرتبه الاولى فى هذه الشركات ، فإن هذه الشركات لايتصور وجودها دون وجود الاعتبار الشخصى القائمه على اساسه فإذا انهار هذا الاعتبار انهارت تبعا له هذه الشركات . كما انه :
اولا : ان الغلط فى شخص الشريك يترتب عليه بطلان عقد الشركه لان محل الغلط امر جوهرى .
ثانيا : انه لايجوز لاحد الشركاء ان يتنازل عن حصته فى الشركه للغير الا اذا اتفق على ذلك جميع الشركاء .
ثالثا : ان وفاه اى من الشركاء او الحجر عليه او اعساره او افلاسه يترتب عليه حل الشركه وانتهائها الا اذا اتفق الشركاء على خلاف ذلك .
وتسمى هذه الشركات ايضا بشركات الحصص لان مساهمه الشريك فى هذا النوع من الشركات يكون عن طريق الحصص .
*اهميه الشركات التجاريه:-
تتمثل اهميه الشركات التجاريه فى انها تقوم بتجميع رؤس الاموال المدخره لدى الافراد فى شكل اسهم او سندات ثم تقوم بعد ذلك باستثمار هذه الاموال فى شكل مشروعات ضخمه وكبيره وهذا بلا شك يحقق الازدهار والرفاهيه للافراد فضلا عن انه يدفع لتنشيط الحياه التجاريه اكثر من هذا ان الشركه تحقق للمشروعات التجاريه والصناعيه الاستقرار والدوام الذى يعجر عنه الفرد .. فضلا عن ان هذا الشخص المعنوى للشركه يكون بعيدا عن المؤثرات الانسانيه والذى قد يتحكم فى اموال طائله يشكل قوه اقتصاديه واجتماعيه قد تؤثر فى الحياه السياسيه وتوجه الدوله الوجهه التى تحقق مصلحتها .
*تعريف الشركه :-
عرفت الماده 505 من القانون المدنى الشركه بانها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصه من مال او من عمل ، لاقتسام ماقد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او من خساره .
والشركه عقد رضائى يتم بتوافق الايجاب والقبول فلا يتوقف على تقديم الحصه او اتخاذ اجراءات معينه غير ان اراده الافراد ليست حره ومطلقه فى انشاء بعض الشركات فشركات المساهمه لاتنشأ بمجرد اتفاق المساهمين ولكن لابد من صدور قرار بذلك من رئيس الجمهوريه . بل اكثر من ذلك استحدث المشرع اعتبار ان الحصص المقدمه من الشركاء تعتبر فى ذمه ماليه مستقله عن ذمم الشركاء .
ويتميز عقد الشركه عن غيره من العقود الاخرى بانه يجمع سائر الشركات على هدف واحد ومصلحه مشتركه بينهم يعملون على تحقيقها وهى الوصول بالشركه الى بر الامان وتحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح .
*الشركه عقد ام نظام :-
ان فكره الشركه كعقد سادت خلال القرن التاسع عشر لانها كانت تتفق مع مبدأ سلطان الاراده انذاك وكان ذلك تطبيقا لمبدأ الاقتصاد الحر . غير ان الفكره التعاقديه للشركه قد تراجعت شيئا فشيئا وحل محلها الفكره التظاميه للشركه اذ ان فكره العقد ذاتها بما ترتكز عليه من حريه الاراده لاتتفق كليه مع قواعد قانون الشركات وذلك من نواحى كثيره اهمها :-
1- انه فى حاله تعديل العقد او تحديد مضمونه يجب ان تلتقى اراده المتعاقدين على هذا التعديل او تلك التحديد .
2- ان عقد الشركه يتولد عنه شخص معنوى يتميز تماما عن الاشخاص الطبيعيه ( الشركاء ) المتعاقده .
3- اتجاه التشريع الى وضع قواعد خاصه بالشركات واحكام امره تكفل حمايه مصالح المساهمين المدخرين وحمايه مصالح الغير الذين يتعاملون مع الشركه واصبحت اراده المتعاقدين لاتملك مناقشه هذه القواعد الامره بل يلتزم بها فى اداره الشركه وعند تكوينها والخروج عليها يشكل مخالفه يعاقب عليها القانون .
4- انه فى شركات المساهمه يقسم راس المال فيها الى اسهم كبيره العدد قابله للتداول بسهوله بين اشخاص لاتربطهم اى رابطه شخصيه او قانونيه ولاشك ان هذا يؤدى الى تدهور الفكره التعاقديه للشركه .
4- ترجيح احدى الفكرتين التعاقديه او النظاميه فى قانون الشركات :-
أ- اذ انه من الثابت ان الشركه تنشأ بمقتضى عقد حقيقيى يتم بتوافق عمل ارادى تشترك فيه ارادات الشركاء بالاجماع ويخصع للقواعد العامه فى العقود وهذا القدر لامناص من بقاءه من نصيب الفكره التعاقديه مهما تراجعت امام الفكره النظاميه .
ب - كما ان عقد الشركه لاينشئ فى جميع الاحوال شخصا معنويا اذ ان هناك نوعا من الشركات لاتتمتع بالشخصيه المعنويه وتحكمه اراده الشركاء الحره وحدها لا مجموع قواعد قانونيه فرضها المشرع وهى شركه المحاصه .
ج- ان تغليب اى من الفكرتين التعاقديه او النظاميه على الاخرى يختلف بحسب نوع الشركه . ففى الشركات المدنيه مثلا تحتفظ فكره العقد بسلطانها . اما فى شركات الاموال تضعف الفكره التعاقديه وتتغلب عليها الفكره النظاميه .
**5**تميز الشركه عن النظم المشابهه :-
اولا : التمييز بين الشركه والجمعيه :-
هناك عنصر جوهرى يفرق بين الشركه والجمعيه هو عنصر نفعى يهدف الى تحقيق ربح فى الشركه فى حين ان الجمعيه لايوجد عندها هذا العنصر .
وعلى هذا فان المنشأه تعتبر شركه اذا كانت تسعى الى تحقيق ربح مادى ، بقصد توزيعه على الشركاء . فى حين انها تكون جمعيه اذا لم تكن تهدف الى تحقيق ربح .
غير انه ثار خلاف حول المقصود بالربح الذى يميز الشركه عن الجمعيه .
فذهب راي الى ان الربح هو المبلغ النقدى الذى يوزع على الشركاء فى نهايه السنه الماليه . وهذا الراى مضيق لمعنى الربح فذهب راي موسع الى ان الربح هو كل فائده تعود على المنشاه متى كان من الممكن تقديرها بالمال .
وهناك راي وسط ذهبت اليه محكمه النقض الفرنسيه الى ان الربح هو كل مكسب مادى او نقدى يضاف الى ذمم الشركاء .
وعلى هذا فان الجمعيه تختلف عن الشركه من نواحى كثيره منها :-
1- ان الشركه اذا احترفت اعمال التجاره فانها تكتسب صفه التاجر متى باشرت هذا العمل على سبيل الاحتراف ولكن الجمعيه لاتكتسب صفه التاجر نهائيا .
2- فى حاله انسحاب الشريك من الشركه فانه ياخذ حصته من الشركه فى حين ان انسحاب العضو من الجمعيه لايترتب عليه ان يحصل هذا العضو على شئ من الجمعيه .
3- فى حاله حل الشركه تقسم موجودات الشركه على الشركاء كل حسب نصيبه فى حين انه فى حاله حل الجمعيه تؤول موجودات الجمعيه الى الهيئه المحدده فى نظام الجمعيه .
*6 - التمييز بين الشركه والشيوع :-
يظهر الاختلاف بينهم من وجوه عديده :-
أ/ ان مصدر الشركه عقد اختيارى يعبر عن اراده مجموع الشركاء فى تكوين الشركه اما الشيوع فقد يكون اختياريا عندما يشترى الملاك على الشيوع مالا غير مفرزه حصه كلا منهم فيها .
ب/ من حيث المده فان الشركه تظل قائمه طوال المده المتفق عليها فى العقد الا اذا انتهت قبل ذلك لظرف طارئ . على خلاف الشيوع الذى يكون لمده خمس سنوات وان جاز تجديده لمده اخرى مماثله .
ج/ حق الشريك فى الشركه حق شخصى يجوز له التنازل عنه فى اى وقت . اما فى الشيوع اذا تصرف فى حصه تعادل حصته ثم فى القسمه لم تكن من نصيبه لايسرى هذا التصرف بشأنها ولكن ينصب على الحصه التى اصبحت من نصيبه .
د/ ان الشركه تتمتع بالشخصيه المعنويه المستقله عن الشركاء ولها ذمه ماليه مستقله . اما الشيوع لايترتب عليه اكتساب شخصيه معنويه وبالتالى فان كل شريك يمتلك حصته .
هـ/ المساهم فى شركات الاموال يستطيع ان يخرج من الشركه بالتنازل او بيع حصته اما شركات الاشخاص فانها تقوم على الاعتبار الشخصى ولايجوز له التصرف فيها مالم يتفق علي غير ذلك . . اما فى الشيوع يجوز لكل شريك على الشيوع ان يتنازل عن حصته الشائعه دون رضاء المشتركين الاخرين .
و/ ذكرنا ان الاعتبار الشخصى محل اعتبار فى شركات الاشخاص واذا افلس احد الشركاء او اعسر او حجر عليه يترتب على ذلك حل الشركه .. اما الشيوع فلا ينحل بوفاه احد الشركاء او الحجر عليه .
ى / الاثر الرجعى للقسمه ، بمعنى ان المتقاسم فى الشيوع يكون مالكا للحصه التى آلت اليه عند القسمه لا من وقت القسمه ولكن من وقت تملكه . ولكن عند تصفيه الشركه يكون مالكا لنصيبه من وقت القسمه .
7- الشركات المدنيه والشركات التجارية :-
اذا كانت الشركه تقوم بعمل ذات طبيعه مدنيه فانها تكون شركه مدنيه مثل الشركات التى يكون نشاطها الطب او التعليم او الشركه التى تقوم بشراء العقارات وتقسيمها واذا كانت تقوم بعمل ذات طبيعه تجاريه كانت الشركه تجاريه .
8- اهميه التفرقه بين الشركه المدنيه والشركه التجاريه :-
اولا : الشركه التجاريه تكتسب صفه التاجر وتلتزم بالقيد فى السجل التجارى . اما الشركه المدنيه تباشر نشاط مدنى ولاتكتسب صفه التاجر .
ثانيا : يجب على الشركات التجاريه ان تقوم باجراءات الشهر الوارده فى القانون التجارى اما الشركات المدنيه لاتلتزم باجراءات الشهر
ثالثا : مده التقادم : تتقادم الدعاوى على الشركات المدنيه بمضى 15 سنه .. اما الشركات التجاريه فتتقاد الدعوى بمضى خمس سنوات .
رابعا : مدى مسئوليه الشركاء . فى الشركات التجاريه فان الشركاء المتضامنين يسألون مسئوليه تضامنيه عن ديون الشركه . اما فى الشركات المدنيه فان الشركاء لايسألون نهائيا عن ديون الشركه .
خامسا : الشركات المدنيه تخضع لاحكام القانون المدنى ، اما الشركات التجاريه فتخضع لاحكام القانون التجارى .
10- الشركات المدنيه ذات الشكل التجارى :-
ميز المشرع الفرنسى بين الشركات المدنيه والتجاريه على اساس الشكل اما المشرع المصرى قد ميز بينهما على اساس النشاط .
الاصل فى الشركات انها تخضع للقواعد العامه التى تحكم الشركه المدنيه : ويترتب علي ذلك :
اولا :ان اتخاذ الشركه المدنيه الشكل التجارى يدل على رغبه الشركاء فى تطبيق احكام القانون التجارى ومن ثم يجب ان تخضع لاجراءات الشهر والتاسيس والرقابه الوارده فى القانون التجارى .
ثانيا : وهو لايتعلق بتطبيق القواعد الخاصه بالشكل فقط ولكن يمتد لتطبيق القواعد الموضوعيه مثل اذا كانت الشركه تاخذ شكل شركه تضامن فان الشركاء يصبحون متضامنين مع الشركه عن ديون الشركه .
*الشركه عقد ام نظام :-
ان فكره الشركه كعقد سادت خلال القرن التاسع عشر لانها كانت تتفق مع مبدأ سلطان الاراده انذاك وكان ذلك تطبيقا لمبدأ الاقتصاد الحر . غير ان الفكره التعاقديه للشركه قد تراجعت شيئا فشيئا وحل محلها الفكره التظاميه للشركه اذ ان فكره العقد ذاتها بما ترتكز عليه من حريه الاراده لاتتفق كليه مع قواعد قانون الشركات وذلك من نواحى كثيره اهمها :-
1- انه فى حاله تعديل العقد او تحديد مضمونه يجب ان تلتقى اراده المتعاقدين على هذا التعديل او تلك التحديد .
2- ان عقد الشركه يتولد عنه شخص معنوى يتميز تماما عن الاشخاص الطبيعيه ( الشركاء ) المتعاقده .
3- اتجاه التشريع الى وضع قواعد خاصه بالشركات واحكام امره تكفل حمايه مصالح المساهمين المدخرين وحمايه مصالح الغير الذين يتعاملون مع الشركه واصبحت اراده المتعاقدين لاتملك مناقشه هذه القواعد الامره بل يلتزم بها فى اداره الشركه وعند تكوينها والخروج عليها يشكل مخالفه يعاقب عليها القانون .
4- انه فى شركات المساهمه يقسم راس المال فيها الى اسهم كبيره العدد قابله للتداول بسهوله بين اشخاص لاتربطهم اى رابطه شخصيه او قانونيه ولاشك ان هذا يؤدى الى تدهور الفكره التعاقديه للشركه .
4- ترجيح احدى الفكرتين التعاقديه او النظاميه فى قانون الشركات :-
أ- اذ انه من الثابت ان الشركه تنشأ بمقتضى عقد حقيقيى يتم بتوافق عمل ارادى تشترك فيه ارادات الشركاء بالاجماع ويخصع للقواعد العامه فى العقود وهذا القدر لامناص من بقاءه من نصيب الفكره التعاقديه مهما تراجعت امام الفكره النظاميه .
ب - كما ان عقد الشركه لاينشئ فى جميع الاحوال شخصا معنويا اذ ان هناك نوعا من الشركات لاتتمتع بالشخصيه المعنويه وتحكمه اراده الشركاء الحره وحدها لا مجموع قواعد قانونيه فرضها المشرع وهى شركه المحاصه .
ج- ان تغليب اى من الفكرتين التعاقديه او النظاميه على الاخرى يختلف بحسب نوع الشركه . ففى الشركات المدنيه مثلا تحتفظ فكره العقد بسلطانها . اما فى شركات الاموال تضعف الفكره التعاقديه وتتغلب عليها الفكره النظاميه .
**5**تميز الشركه عن النظم المشابهه :-
اولا : التمييز بين الشركه والجمعيه :-
هناك عنصر جوهرى يفرق بين الشركه والجمعيه هو عنصر نفعى يهدف الى تحقيق ربح فى الشركه فى حين ان الجمعيه لايوجد عندها هذا العنصر .
وعلى هذا فان المنشأه تعتبر شركه اذا كانت تسعى الى تحقيق ربح مادى ، بقصد توزيعه على الشركاء . فى حين انها تكون جمعيه اذا لم تكن تهدف الى تحقيق ربح .
غير انه ثار خلاف حول المقصود بالربح الذى يميز الشركه عن الجمعيه .
فذهب راي الى ان الربح هو المبلغ النقدى الذى يوزع على الشركاء فى نهايه السنه الماليه . وهذا الراى مضيق لمعنى الربح فذهب راي موسع الى ان الربح هو كل فائده تعود على المنشاه متى كان من الممكن تقديرها بالمال .
وهناك راي وسط ذهبت اليه محكمه النقض الفرنسيه الى ان الربح هو كل مكسب مادى او نقدى يضاف الى ذمم الشركاء .
وعلى هذا فان الجمعيه تختلف عن الشركه من نواحى كثيره منها :-
1- ان الشركه اذا احترفت اعمال التجاره فانها تكتسب صفه التاجر متى باشرت هذا العمل على سبيل الاحتراف ولكن الجمعيه لاتكتسب صفه التاجر نهائيا .
2- فى حاله انسحاب الشريك من الشركه فانه ياخذ حصته من الشركه فى حين ان انسحاب العضو من الجمعيه لايترتب عليه ان يحصل هذا العضو على شئ من الجمعيه .
3- فى حاله حل الشركه تقسم موجودات الشركه على الشركاء كل حسب نصيبه فى حين انه فى حاله حل الجمعيه تؤول موجودات الجمعيه الى الهيئه المحدده فى نظام الجمعيه .
*6 - التمييز بين الشركه والشيوع :-
يظهر الاختلاف بينهم من وجوه عديده :-
أ/ ان مصدر الشركه عقد اختيارى يعبر عن اراده مجموع الشركاء فى تكوين الشركه اما الشيوع فقد يكون اختياريا عندما يشترى الملاك على الشيوع مالا غير مفرزه حصه كلا منهم فيها .
ب/ من حيث المده فان الشركه تظل قائمه طوال المده المتفق عليها فى العقد الا اذا انتهت قبل ذلك لظرف طارئ . على خلاف الشيوع الذى يكون لمده خمس سنوات وان جاز تجديده لمده اخرى مماثله .
ج/ حق الشريك فى الشركه حق شخصى يجوز له التنازل عنه فى اى وقت . اما فى الشيوع اذا تصرف فى حصه تعادل حصته ثم فى القسمه لم تكن من نصيبه لايسرى هذا التصرف بشأنها ولكن ينصب على الحصه التى اصبحت من نصيبه .
د/ ان الشركه تتمتع بالشخصيه المعنويه المستقله عن الشركاء ولها ذمه ماليه مستقله . اما الشيوع لايترتب عليه اكتساب شخصيه معنويه وبالتالى فان كل شريك يمتلك حصته .
هـ/ المساهم فى شركات الاموال يستطيع ان يخرج من الشركه بالتنازل او بيع حصته اما شركات الاشخاص فانها تقوم على الاعتبار الشخصى ولايجوز له التصرف فيها مالم يتفق علي غير ذلك . . اما فى الشيوع يجوز لكل شريك على الشيوع ان يتنازل عن حصته الشائعه دون رضاء المشتركين الاخرين .
و/ ذكرنا ان الاعتبار الشخصى محل اعتبار فى شركات الاشخاص واذا افلس احد الشركاء او اعسر او حجر عليه يترتب على ذلك حل الشركه .. اما الشيوع فلا ينحل بوفاه احد الشركاء او الحجر عليه .
ى / الاثر الرجعى للقسمه ، بمعنى ان المتقاسم فى الشيوع يكون مالكا للحصه التى آلت اليه عند القسمه لا من وقت القسمه ولكن من وقت تملكه . ولكن عند تصفيه الشركه يكون مالكا لنصيبه من وقت القسمه .
7- الشركات المدنيه والشركات التجارية :-
اذا كانت الشركه تقوم بعمل ذات طبيعه مدنيه فانها تكون شركه مدنيه مثل الشركات التى يكون نشاطها الطب او التعليم او الشركه التى تقوم بشراء العقارات وتقسيمها واذا كانت تقوم بعمل ذات طبيعه تجاريه كانت الشركه تجاريه .
8- اهميه التفرقه بين الشركه المدنيه والشركه التجاريه :-
اولا : الشركه التجاريه تكتسب صفه التاجر وتلتزم بالقيد فى السجل التجارى . اما الشركه المدنيه تباشر نشاط مدنى ولاتكتسب صفه التاجر .
ثانيا : يجب على الشركات التجاريه ان تقوم باجراءات الشهر الوارده فى القانون التجارى اما الشركات المدنيه لاتلتزم باجراءات الشهر
ثالثا : مده التقادم : تتقادم الدعاوى على الشركات المدنيه بمضى 15 سنه .. اما الشركات التجاريه فتتقاد الدعوى بمضى خمس سنوات .
رابعا : مدى مسئوليه الشركاء . فى الشركات التجاريه فان الشركاء المتضامنين يسألون مسئوليه تضامنيه عن ديون الشركه . اما فى الشركات المدنيه فان الشركاء لايسألون نهائيا عن ديون الشركه .
خامسا : الشركات المدنيه تخضع لاحكام القانون المدنى ، اما الشركات التجاريه فتخضع لاحكام القانون التجارى .
10- الشركات المدنيه ذات الشكل التجارى :-
ميز المشرع الفرنسى بين الشركات المدنيه والتجاريه على اساس الشكل اما المشرع المصرى قد ميز بينهما على اساس النشاط .
الاصل فى الشركات انها تخضع للقواعد العامه التى تحكم الشركه المدنيه : ويترتب علي ذلك :
اولا :ان اتخاذ الشركه المدنيه الشكل التجارى يدل على رغبه الشركاء فى تطبيق احكام القانون التجارى ومن ثم يجب ان تخضع لاجراءات الشهر والتاسيس والرقابه الوارده فى القانون التجارى .
ثانيا : وهو لايتعلق بتطبيق القواعد الخاصه بالشكل فقط ولكن يمتد لتطبيق القواعد الموضوعيه مثل اذا كانت الشركه تاخذ شكل شركه تضامن فان الشركاء يصبحون متضامنين مع الشركه عن ديون الشركه .
الشركات التجاريه وانواعها
يجب ان تتخذ الشركه التجاريه احدى النماذج التى حددها القانون والا كانت باطله . والاصل ان الشركاء احرار فى اختيار النموذج الذى يحلو لهم مع الاخذ فى الاعتبار اذا تتطلب المشرع شكل معين للشركه فيجب الالتزام به .
وتنقسم الشركات التجاريه الى قسمين كبيرين ومتميزين :
اولا: شركات الاشخاص :
وتسمى بشركات الاشخاص لانها تقوم على الاعتبار الشخصى بين الشركاء . مثل شركه التضامن فهى تقوم على الاعتبار الشخصى بين شركاء متضامنين بمعنى ان جميع الشركاء يسألون مسئوليه تضامنيه عن ديون الشركه فلا تقتصر المسئوليه على الحصص المقدمه .. ويدخل تحت هذا النوع شركه التوصيه البسيطه وهى تتميز بوجود نوعين داخلها شركاء موصين وشركاء متضامنين . اما النوع الثالث شركه المحاصه وهى شركه خفيه مستتره لاوجود لها بالنسبه للغير ولكن لاوجود لها الا بالنسبه للشركاء .
ثانيا : شركات الاموال .
وهذه الشركات على العكس من النوع السابق لاتعتمد على الاعتبار الشخصى ولايكون له دور فى هذه الشركات ولكنها تقوم اساسا على جمع رؤوس الاموال اللازمه لاستغلال نشاط الشركه وعلى هذا فان الاعتبار المالى يتقدم ليحتل المركز الاول من هذه الشركات والنموذج الواضح لهذه الشركه هى شركه المساهمه .
ثالثا : الشركات ذات الطبيعه المزدوجه .
وهى الشركات التى تقوم على الاعتبار الشخصى والاعتبار المالى وقد يرجح احداهما على الاخر .
1-الشركات ذات المسئوليه المحدوده .
فهى تشبه شركات الاشخاص كما ان عدد الشركاء فيها لايجوز ان يزيد عن 50 شريك وان حصه الشريك فيها ليست ثابته للتداول بالطرق التجاريه .
وتقترب من شركات الاموال من حيث طرق ادارتها وتأسيسها ومن حيث حصه كل شريك وانتقالها الى ورثته ولكنها من شركات الاموال اقرب .
2- شركات التوصيه بالاسهم :-
تتكون من نوعين من الشركاء شركاء موصون لايسالون الا بمقدار الحصص وشركاء متضامنون يسرى عليهم مايسرى على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والتوصيه البسيطه ومن ثم يكتسبون صفه التاجر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق