الجمعة، 28 أكتوبر 2016

الاحكام العامة للشركات (تكوين الشركه ) 2016

يتضمن هذا الموضوع تلخيص من كتاب الشركات التجاريه للدكتور كمال ابو سريع من ص 40 حتى صفحه 86 . 

الاحكام العامه للشركات
1-تكوين الشركه . 
2-الشخصيه المعنويه للشركه .
3- اداره الشركه .
4- انقضاء الشركه . 

المبحث الاول
تكوين الشركه
اركان موضوعيه عامه وخاصه :
عقد الشركه مثل سائر العقود يلزم ان تتوافر فيه الاركان الموضوعيه وهى اركان يلزم توافرها فى سائر العقود بصفه عامه وهى الرضا والاهليه والمحل والسبب . ويجب ان يتوافر فيه ايضا اركان خاصه وهى : 
1- اجتماع شخصين او اكثر . 
2- ان يقدم كل منهم حصه من مال او عمل بمعنى ان يساهم كلا منهم بحصه فى راس مال الشركه . 
3- توفير نيه الاشتراك بمعنى ان تتجه اراده الشركاء فى التعاون على تحقيق غرض الشركه . 
4- وجود كتابه عقد الشركه ووجوب شهر الشركات التجاريه . 
فان تخلف احد هذه الاركان سواء كان شكليا او موضوعيا ترتب عليه بطلان عقد الشركه غير ان البطلان لايخضع للقواعد العامه فى البطلان وهو زوال الشركه بصفه عامه ولكن الشركه تظل قائمه كشركه فى الفتره مابين تكوين الشركه وبطلانها . 

الفرع الاول : الاركان الموضوعيه العامه
هى اركان يلزم توافرها فى سائر العقود وهى الرضا والاهليه والمحل والسبب . 
1- الرضا :
هو التعبير عن اراده المتعاقدين والذى يتم بتلاقى الايجاب والقبول ، فاذا انعدم هذا الرضا أو شابه عيب من عيوب الرضا يترتب عليه بطلان عقد الشركه ،وينعدم الرضا اذا لم تتلاقى اراده الشركاء على محل الشركه ، كما ينعدم الرضا اذا كان ظاهريا وليس حقيقيا كما هو الحال فى الشركات الصوريه . 
واذا كان الاكراه نادرا فى عقد الشركه فانه على العكس من ذلك بالنسبه للتدليس الذى كثيرا مايلجأ اليه الشركاء المؤسسون لحمل الغير على الاشتراك معهم فى الشركه . ولايكون عقد الشركه باطلا بسبب التدليس الا لو كان صادرا من احد المتعاقدين على متعاقد اخر او كان صادرا من الغير وكان يعلم به المتعاقد او كان من المفروض حتما ان يعلم به . 
2- الاهليه :
الاهليه اللازمه لابرام عقد الشركه هى اهليه التصرف وهى اهليه الرشيد البالغ من العمر 21 سنه متمتعا بقواه العقليه وغير محجور عليه وليس هناك اى عارض من عوراض الاهليه كالجنون والعته . غير انه يجوز للقاصر الذى بلغ 18 سنه الذى اذنت له المحكمه بمباشره اعمال التجاره ان يدخل كشريك . 
ولكن ثار خلاف بشان دخوله كشريك متضامن وانتهى الراى الراجع الى عدم جواز دخوله كشريك متضامن . 
بالنسبه للشركه القائمه بين زوجين يجوز فى القانون المصرى ولكن المشرع الفرنسى لايجيز ذلك لان الزوج رب العائله وهذا يتنافى مع قاعده المساواه بين الشركاء غير ان المشرع الفرنسى حديثا قد عدل عن هذا . 
3- المحل والسبب :
يجب ان يكون محل الشركه او غرضها ممكنا ومشروعا غير مخالف للنظام العام او الاداب فاذا تكونت شركه للاتجار فى المخدرات كانت باطله بطلانا مطلق لعدم مشروعيه المحل .
نرى ان السبب وان كان مشروعا فى جميع الاحوال لانه يتعلق برغبه الشركاء فى تحقيق الارباح واقتسامها الا انه يتصل بالمحل فى هذه الحاله ولايمكن فصل رغبه الشركاء فى تحقيق ربح عن محل الشركه . 


الفرع الثانى
الاركان الموضوعيه الخاصه
يمكن استخلاص الاركان الموضوعيه من نص الماده 505 مدنى التى تعرف عقد الشركه بانه عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصه من مال او عمل لاقتسام ماقد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خساره . 
ويتضح من نص الماده 505 ان الاركان الموضوعيه هى 
الركن الاول : تعدد الشركاء . 
الركن الثانى : تقديم الحصص . 
الركن الثالث : نيه الاشتراك فى اقتسام الارباح . 
الركن الاول : تعدد الشركاء:
يقتضى لفظ الشركه ان يكون هناك اكثر من شريك اذ لايتصور ان توجد شركه بلا شركاء وعلى هذا فان الحد الادنى لعدد الشركاء هو اثنان غير ان المشرع تطلب فى بعض الشركات عدد اكبر من اثنان . 
فبالنسبه للشركه ذات المسئوليه المحدوده فان اقل عدد من الشركاء اثنان واذا كان بينهما زوجان فلا يقل الشركاء عن ثلاثه . 
والمشرع المصرى والمشرع الفرنسى تطلبا تعدد الشركاء اما التشريع الانجليزى اخذ بمبدأ عدم تعدد الشركاء وسماها شركه الرجل الواحد . وقد تتكون الشركه من اشخاص طبيعين او من اشخاص معنويه او الاثنين معا . 

الركن الثانى : تقديم الحصص :
لما كانت الشركه تقوم اساسا لاستغلال مشروع مالى بقصد اقتسام ماقد ينشأ عن هذا المشروع من مكسب او خساره . فالشركه عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصه من مال او من عمل لاقتسام ماقد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خساره . 
فان لم يقدم الشركاء الحصص سقط عن العقد صفه الشركه لانه يعتبر احد اركان الشركه الاساسيه . 
ويمكن رد الحصص الى ثلاث انواع : 
1- حصه نقديه . 
2- حصه عينيه . 
3-حصه بالعمل . 
وسوف اتناولهما فيما بالتفصيل فيما يلى :
1- حصه نقديه :
قد تكون الحصه التى يقدمها الشريك مبلغا من المال وهذا هو الوضع الغالب وفى هذه الحاله تكون علاقه الشريك بالشركه كعلاقه المدين بدائنه ويجب عليه ان يقدم الحصه النقديه فى الميعاد المتفق عليه غير ان الماده 510 مدنى وضعت قواعد خاصه فى علاقه الشريك بالشركه فنصب على انه اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته فى الشركه مبلغا من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجه الى مطالبه قضائيه او اعذار . وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الاقتضاء .
ويتضمن هذا النص استثنائين :- 
الاول : هو ان الشريك يلتزم بدفع الفوائد القانونيه من تاريخ استحقاق الحصه اى منذ الوقت الذى كان يتعين عليه فيه اداؤها . 
الثانى : هو ان القانون يجيز مطالبه الشريك بتعويض تكميلي ولو كان حسن النيه وذلك فضلا عن الفوائد القانونيه اذا ثبت الشركه انه لحقها ضرر من جراء هذا التاخير .
2-الحصه العينيه : 
قد تكون الحصه التى يلتزم بتقديمها الشريك مالا اخر غير النقود كعقار او منقول . وقد تكون الحصه حقا للشريك فى ذمه الغير وفى هذه الحاله تتبع القواعد الخاصه بحواله الحق ، الا اذا كان الدين ثابت بصك قابل للتداول بالطرق التجاريه . غير ان الحصه العينيه لاتقدم على سبيل واحد فى جميع الاحوال فقد تقدم على سبيل التمليك وقد تقدم على سبيل الانتفاع . 
*تقديم الحصه العينيه على سبيل التمليك :
اذا كانت الحصه العينيه مقدمه للشركه على سبيل التمليك وجب استيفاء اجراءات نقل الملكيه واعتبر ذلك بمثابه بيع صادر الى الشركه. 
فاذا كانت الحصه عباره عن عقار فانه يجب على الشريك ان يقوم باجراءات التسجيل حتى تنتقل ملكيه العقار من ذمه الشريك الى ذمه الشركه . واذا كانت عباره عن براءه اختراع وجب التأشير بما يفيد نقل ملكيه هذا الحق فى السجل المعد لذلك . 
والاصل ان الحصه تقدم للشركه على سبيل التمليك مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك . واذا انقضت الشركه فلا تلتزم برد المال الذى قدمه الشريك بل يوزع ثمنه على جميع الشركاء . 

*تقديم الحصه العينيه على سبيل الانتفاع : 
اما اذا كانت الحصه المقدمه للشركه قاصره على حق الانتفاع بالعين المقدمه وهو حق شخصى يخول للشركه الانتفاع بهذا المال الذى يقدمه الشريك لمده معينه فانه تسرى احكام الايجار فى العلاقه بين الشريك والشركه ، فيكون الشريك بمثابه المؤجر والشركه بمثابه المستأجر فاذا هلكت العين كلها بسبب لايد للشركه فيه كان الهلاك على الشريك وكان ملتزم بتقديم حصه اخرى والا ابعد عن الشركه لانه بهلاك الحصه ينفسخ العقد من تلقاء نفسه . وطالما ان ملكيه الحصه فى هذه الحاله تبقى على ملكيه الشريك فان الشركه تلتزم برد العين ذاتها بعد انتهاء مده الانتفاع والغالب ان تحدد مده الانتفاع بمده بقاء الشركه . 

3- الحصه بالعمل :
وقد تكون حصه الشريك عباره عن عمله الذى يقدمه للشركه وهذه الحصه قد تكون على قدر من الاهميه بالنسبه لنشاط الشركه ونجاحها ، غير انه لكى يعتد بهذا العمل ويعتبر حصه فى الشركه فانه يجب ان يكون على درجه من الاهميه كما لو كان عباره عن عمل حتى حتى يتصل بنشاط الشركه ويتحقق لها نفعا ماديا كعمل المهندس او عمل شخص له خبره فنيه فى الانتاج او اداره المصنع . 
وتقوم حصه العمل بالاتفاق بين مقدمها والشركاء الاخرين ويتحدد نصيب مقدم هذه الحصه فى الارباح بناء على هذا التقويم فاذا لم يتفق الشركاء على هذا التقييم فانه يجب تقدير نصيبه على اساس ماأفاد الشركه من هذا العمل . 
ومتى كانت حصه الشريك هى عباره عن عمله وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى تعهد بها ولايكون الشريك ملزما بأن يقدم للشركه مايكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك ولاشك ان التزام الشريك بالعمل فى هذا الصدد يعتبر من الالتزامات المستمره التى تنفذ يوما فيوما الامر الذى يلتزم معه الشريك بان يخصص من وقته فى تقديم عمله طوال الوقت المتفق عليه . 
وعندما تنتهى الشركه ويتم تصفيتها يسدد الشريك بالعمل حصته ، أى انه يسترد حريته فى وقته وعمله ويتحلل من التزامه بتكريس وقته لخدمه الشركه . 

*راس مال الشركه وموجداتها :
اما رأس مال الشركه فيتكون من مجموع الحصص النقديه والعينيه لان هذه الحصص يمكن تقييمها بالمال . اما موجودات الشركه فتتمثل فى مجموع ماتمتلكه الشركه من اموال ثابته او منقوله ومالها من حقوق قبل الغير فما ان تبدأ الشركه نشاطها حتى تكتسب الحقوق وتتحمل الالتزامات وتحقق ارباح وتمنى بخسائر .. على ان راس مال الشركه يظل الحد الادنى لضمان دائنى الشركه وعلى هذا فلا يجوز توزيعه على الشركاء قبل انتهاء مده الشركه او الانتقاص منه ويتفرع على هذه القاعده انه لايجوز توزيع ارباح وهميه من راس المال ولايحتج بتخفيض راس المال على دائنى الشركه . 


الركن الثالث : نيه الاشتراك :
ثالث الاركان الموضوعيه الخاصه لعقد الشركه هو نيه الاشتراك ولاشك ان هذا الركن يعد من اهم الاركان الموضوعيه الخاصه لانه يجسد فكره الشركه ويوضح التعاون القائم بين الشركاء اللذين اتجهت نيتهم جميعا الى العمل معا على قدم المساواه فيما بينهم لاستغلال مشروع مالى واقتسام الارباح الناتجه عنه فيما بينهم وتحملهم بالخسائر التى قد يمبى بها . 
ولقد عرف الفقه نيه الاشتراك بانها عباره عن رغبه الشركاء فى التعاون الايجابى لتحقيق الربح وذلك على اساس من المساواه فيما بينهم . 
غير ان الفقه الحديث انتقد هذا التحليل على اساس ان التعاون الايجابى قد لايتحقق فى بعض انواع الشركات وبخاصه شركات الاموال . فاين هذا التعاون من المساهم الذى لايشترك فى الاداره مطلقا . وانتهى هذا الاتجاه الى ان نيه الاشتراك عباره عن حاله نفسيه تستقر فى نفوس الشركاء وتسيطر عليهم وتدفعهم الى الاتحاد من اجل استغلال مشروع الشركه وتحقيق اهدافها مع قبول مخاطر هذا الاستغلال اى يوجد استعداد نفسى لدى الشركاء بتحمل مغارم المشروع واقتسام مغانمه . 

نيه الاشتراك وتوزيع الارباح والخسائر - بطلان شرط الاسد : 
1- اما من حيث توزيع الارباح والخسائر : 
فإن مقتضى نيه الاشتراك هى ان يتساوى الشركاء فيما تحققه الشركه من ارباح وخسائر .. وعلى هذا فان الربح الذى يسعى اليه كل شريك هو الربح المادى الذى يزيد من ذمته الماليه وهذا واضح من مساهمه كل شريك فى مشروع مالى واذا كان الشركاء يستهدفون من وراء مساهمتهم هذه تحقيق ربح مادى فانه لابد ان يتحمل كلا منهم نصيبه فيما قد يصيب الشركه من خساره . 
غير ان المساواه ليست مساواه مطلقه او حسابيه بل مساواه نسبيه اى تكون على حسب ماقدمه الشريك من حصص فى راس المال ويقصد بالمساواه ان يحصل كل شريك على قدر من الارباح والخسائر مهما كان قدره بشرط الا يصل لدرجه من الضآله والتفاهه تجعله صوريا . 

2- جزاء ادراج شرط الاسد - بطلان شرط الاسد وشركه الاسد : 
وتعرف هذه الشروط الجائزه والظالمه عند الرومان بشروط الاسد ولازالت هذه التسميه شائعه الى الان ، وتعرف الشركه التى يدرج بعقدها مثل هذه الشروط بشركه الاسد وذلك اشاره الى الخرافه القديمه . والتى تفيد ان الاسد اذا دخل فى شركه مع غيره من الحيوانات المفترسه وحل وقت تقسيم الغنائم استولى الاسد عليها جميعا ولم يعارضه احد من الحيوانات خوفا من سطوته .. ولقد راعى المشرع ذلك ونص على بطلان مثل هذه الشروط وبطلان عقد الشركه ايضا . 
وعلى هذا فان شرط الاسد يتخذ احدى صورتين :- 
الاولى : ان يتفق على حرمان احد الشركاء من الربح او الاتفاق على تخصيص الربح لاحد الشركاء . 
الثانيه : ان يتفق على اعفاء احد الشركاء من الخساره بحيث يسترد حصته فى نهايه الشركه كامله غير منقوصه حتى ولو كان هذا الشرط لاحقا على عقد الشركه ولايكاد يستثنى من ذلك سوى الشريك الذى يقدم حصته عملا فانه يجوز اعفاءه من اى خساره بشرط الا يكون تقاضى اجرا نظير عمله . 
** ولكن ماهو الجزاء المترتب على ادراج مثل تلك الشروط في عقد الشركه ؟ 
ثار خلاف فذهب البعض الى بطلان الشرط فقط . في حين ذهب الراي الراجح الى بطلان عقد الشركه وتصير اموال الشركه والارباح التى حققتها مالا شائعا فيما بين الشركاء يوزع بينهم . 


**توزيع الارباح والخسائر فى حاله عدم وجود اتفاق : 
الاصل ان الشركاء احرار فى توزيع الارباح والخسائر بشرط عدم حرمان احد من الارباح او تحميل احد الخساره بمفرده . ولكن اذا لم يكن هناك اتفاق فبينت الماده 514 من القانون المدنى على انه :
1 - اذا لم يبين عقد الشركه نصيب كل من الشركاء فى الارباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبه حصته فى راس المال .
2- فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخساره ايضا ، وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخساره . 
3- واذا كانت حصه احد الشركاء مقصوره على عمله ، وجب ان يقدر نصيبه فى الربح والخساره تبعا بما تفيده الشركه من هذا العمل ، فاذا قدم فوق عمله نقودا او اى شئ اخر كان له نصيب عن العمل واخر عما قدمه فوقه . 

الاركان الشكليه فى عقد الشركه
اولا : الكتابه :
نصت الماده 577 من القانون المدنى على انه يكون عقد الشركه عقدا مكتوبا والا كان باطلا وبمقتضى هذا النص اصبحت الكتابه شرطا لصحه العقد لامجرد وسيله لاثباته ولايكاد يفلت من هذا الركن سوى شركات المحاصه التجاريه ، حيث نصت الماده 63 من القانون التجارى على انه يجوز اثبات وجود شركات المحاصه بابراز الدفاتر والخطابات وهذا النص قاصرا على شركات المحاصه التجاريه فلا يمتد اثره الى شركات المحاصه المدنيه التى تظل خاضعه لحكم الماده 507 مدنى وهى التى تشترط الكتابه ركنا لصحه العقد . واذا كان القانون استلزم شرط الكتابه كركن فى عقد الشركه الا انه لم يشترط ذكر بيانات معينه فى عقد الشركه وعلى هذا يجوز للشركاء ان يضعوا البيانات التى يرون انها تحقق مصلحه الشركه ومصالحهم بشرط الا تخالف النظام العام او الاداب العامه . 
ولعل الحكمه من اشتراط الكتابه فى عقد الشركه هو تنبيه الشركاء الى خطوره هذا العقد . ولما كانت الكتابه ضروريه عند ابرام عقد الشركه فهى بالتبعيه لازمه عند تعديل اى بيانات فى عقد الشركه .. وقد يفرغ عقد الشركه فى شكل رسمى او عرفى ماعدا عقد الشركه ذات المسئوليه المحدوده الذى يجب ان يتم فى شكل رسمى . 

ثانيا : الشهر : 
وكما ان الكتابه لازمه لميلاد الشركه فان الشهر يكون لازما لاعلان نبأ هذا الميلاد للغير الذين يهمهم امرها كدائنيها والدائنين الشخصيين للشركاء . غير ان اجراءات الشهر هذه تكون قاصره على الشركات التجاريه دون الشركات المدنيه اذ لم يرد في القانون المدنى مايفيد ذلك . ولكن اجراءات الشهر تختلف من شركه لاخرى . 

الفرع الرابع
جزاء تخلف احد اركان عقد الشركه
نظريه الشركه الفعليه
بطلان عقد الشركه وبقاء الشركه فعليا لا قانونيا :
اذا تخلف احد اركان عقد الشركه السابقه الذكر الموضوعيه او الشكليه رتب على ذلك بطلانه .. ويختلف هذا البطلان بحسب السبب الذى يؤسس عليه فهناك اسباب تؤدى الى بطلان عقد الشركه بطلانا مطلقا وهناك اسباب يترتب عليها بطلان عقد الشركه بطلانا نسبيا . 
ونفصل الكلام فى مسألتين : 
الاولى : انواع بطلان عقد الشركه . 
الثانيه : اثار بطلان عقد الشركه . 

اولا : انواع بطلان عقد الشركه :
1- البطلان النسبى :
يقع البطلان النسبى فى حاله ماذا كان احد الشركاء ناقص الاهليه او اذا كانت ارادته معيبه باحد عيوب الرضا . كالغلط او التدليس او الاكراه وقت العقد . والبطلان النسبى يتقرر فى هذه الاحوال لمصلحه الشريك ناقص الاهليه والذى تعيبت ارادته . 
فاذا تمسك الشريك بحقه فى البطلان وقضى به زالت عنه صفه الشريك ويسترد حصته كامله اذا كان قد قدمها ولايكون له حق الحصول على ارباح مستقبليه او التحمل بخسائر .. اما اذا كانت من شركات الاموال فان بطلان العقد بالنسبه لاحد الشركاء لايترتب عليه بطلان الشركه وذلك لانعدام الاعتبار الشخصى . 

2- البطلان المطلق : 
يقع البطلان المطلق فى حاله انعدام الرضا او اذا كان محل الشركه غير مشروع او اذا كان العقد يتضمن شرط الاسد . ففى جميع هذه الاحوال يكون عقد الشركه باطلا بطلانا مطلقا . 
اما البطلان الناتج عن عدم مشروعيه المحل يؤدى الى انهيار العقد برمته واعتبار الشركه كأن لم تكن . 
ولاخلاف حول حق الغير فى التمسك ببطلان الشركه بسبب عدم مشروعيه محل الشركه او غرضها حتى يتحل من الالتزامات التى تقع على عاتقه فى مواجهه الشركه . 

3- البطلان ذو الطبيعه الخاصه : 
ويقع هذا البطلان فى حاله تخلف ركن الشكل وذلك اذا تخلف شرط الكتابه او عدم اتخاذ اجراءات الشهر التى يتطلبها القانون وفى حاله تخلف الكتابه يترتب عليه البطلان غير ان هذا البطلان لايجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير ، ولايكون له اثر فيما بين الشركاء انفسهم ، الا من وقت ان يطلب الشريك الحكم بالبطلان .. ويتضح ان هذا البطلان هو بطلان من نوع خاص ويخضع لاحكام خاصه :- 
1- انه لايجوز للمحكمه ان تقضى به من تلقاء نفسها بل لابد من طلبه من احد الشركاء او الغير . 
2- انه يجوز للشركاء ان يتمسكوا بالبطلان فى مواجهه بعضهم ولايجوز ان يتمسكوا بالبطلان فى مواجهه الغير . ويجوز للغير ان يتمسك بالبطلان فى مواجهه الشركاء . 
3- ان هذا البطلان يكون باثر فورى لا باثر رجعى . 
4- ان هذا البطلان يمكن ان يزول اذا استوفيت الكتابه قبل الحكم بالبطلان . 

ثانيا : اثار البطلان : نظريه الشركه الفعليه :
1- اثار البطلان ومضمون نظريه الشركه الفعليه : 
يترتب على البطلان فى القواعد العامه سواء كان بطلانا مطلقا او نسبيا اعتبار العقد كأن لم يكن لان البطلان بنوعيه يكون ذا اثر رجعى غير ان عقد الشركه يختلف عن غيره من العقود الاخرى لانه يتولد عنه شخص معنوى وهو الشركه واذا كان الاثر الرجعى للبطلان يعمل بالنسبه لعقد الشركه فيصبح كان لم يكن فان هذا الاثر لايمكن ان يعمل بالنسبه للشخص المعنوى الذى تولد عن العقد فى الفتره السابقه على البطلان فالشخص المعنوى فى هذا الصدد عن التصرف القانونى لانه كائن قانونى يشبه الكائن الحى ( الانسان ) وان كان من المستحيل الغاء وجود حياه الانسان فى الماضى بمجرد وفاته فان هذا القول يصد على الشخص المعنوى ككائن قانونى . 
كما ان تطبيق القواعد العامه المتعلقه بالبطلان من شأنها ان تزعزع المراكز القانونيه المستقره وتهدر الحقوق التى تولدت للغير قبل الشركه والذى لم يكن يعلم بالعيوب التى يتضمنها عقد الشركه . 
ايضا فان الفقه والقضاء يحاول ان يبرر وجود نظريه الشركه الفعليه على اعتبار عمل اخر وهو حمايه الاوضاع الظاهره والثقه المشروعه التى تولدت لدى الغير . 
وجدير بالذكر ان هناك اسبابا للبطلان لايمكن معها الاعتراف باى وجود للشركه سواء فعليا ام قانونيا وهما حالتين وفقا للراى الراجح : 
1- اذا كان بطلان الشركه مرجعه الى عدم مشروعيه الغرض كأن تكون الشركه اسست للاتجار فى البضائع الممنوعه قانونا . 
2- اذا كان سبب البطلان عدم توافر اى من الاركان الموضوعيه الخاصه مثل تعدد الشركاء او تقديم الحصص او نيه المشاركه او الاشتراك فى توزيع الارباح والخسائر . 

2- شروط تطبيق نظريه الشركه الفعليه :- 
أ/ ان تكون الشركه قائمه واكتسبت الشخصيه المعنويه : 
يجب ان نكون بصدد شركه باشرت نشاطها بالفعل واكتسبت الشخصيه المعنويه كشركه المحاصه اذ لاوجود لما يسمى بشركه المحاصه الفعليه لانها لاتتمتع اساسا بالشخصيه المعنويه . كذلك اذا علق المشرع اكتساب الشركه للشخصيه المعنويه باجراء معين مثل القيد فى السجل التجارى بالنسبه لشركات المساهمه والشركات ذات المسئوليه المحدوده . 

ب/ ان تكون الشركه قد باشرت نشاطها بالفعل : 
يجب حتى تطبق نظريه الشركه الفعليه لابد ان تكون الشركه باشرت نشاطها بالفعل واصبحت دائنه ومدينه نتيجه دخولها فى علاقات مع الغير حتى اذا قضى ببطلان هذه الشركه يمكن اعمال فكره الشركه الفعليه للاعتراف بصحه التصرفات التى تمت فى الفتره مابين تكوين الشركه والحكم ببطلانها . 

ج/ ان يكون البطلان من النوع النسبى او الخاص : 
يجب ان نكون بصد شركه توافرت لها اركان العقد الموضوعيه العامه والخاصه ثم حكم ببطلانها بسبب تخلف احد الاركان الشكليه ( الكتابه - الشهر ) او بسبب نقص اهليه اخد الشركاء او تعيب رضائه باحد عيوب الاراده كالغلط او التدليس او الاكراه او الاستغلال . 
ومن ثم فلا محل لتطبيق نظريه الشركه الفعليه فى بعض احوال البطلان المطلق لعدم مشروعيه الغرض او لعدم توافر احد الاركان الموضوعيه الخاصه مثل عدم تقديم الحصص لان الشركه لاتوجد قانونا وتعتبر كان لم تكن . 
لذا فان مجال تطبيق نظريه الشركه الفعليه ينحصر فى حاله البطلان النسبى او البطلان من نوع خاص وفى هذه الحاله تعد الشركه قائمه بين تكوينها والحكم ببطلانها . 


3- نتائج الاعتراف بالشركه الفعليه : 
1- تظل التصرفات الصادره من الشركه صحيحه ومنتجه لكافه اثارها اذ تظل حقوق والتزامات الشركه عن الفتره السابقه للحكم بالبطلان قائمه وصحيحه سواء بالنسبه للشركاء او الغير . 
2- تخضع الشركه والشركاء فيها للضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه . 
3- تحتفظ الشركه بالشخصيه المعنويه حتى بعد الحكم ببطلانها الى حين الانتهاء من عمليات التصفيه ويترتب على هذا الحكم نتيجه فى غايه الخطوره بمعنى ان الشركه اذا توقفت عن دفع ديونها فى التصفيه جاز الحكم بشهر افلاسها . 
4- تطبق احكام التصفيه الوارده بالعقد المحكوم ببطلانه حيث ان البطلان يواجه الشخص المعنوى للشركه وليس العقد ذاته . 
5- يترتب على وجود الشركه الفعليه انه يجوز اثبات وجودها بكافه طرق الاثبات بما في ذلك الاثبات البينه والقرائن . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Disqus Shortname

Comments system